‫‪  .9‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن ال�سيا�سة التي انتهجها م�شروع القانون بت�شديد العقوبة املقررة لبع�ض‬ ‫اجلرائم �أو ا�ستحداث �أفعال �أخرى جمرمة يف م�شروع القانون‪ ،‬جاءت ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة‬ ‫من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف‬ ‫التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة‪.‬‬ ‫‪  .10‬كما وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن التعديالت املقرتحة يف م�شرع القانون ال تع ّد من قبيل الت�شديد �أو اال�ستحداث‬ ‫الذي يرتك �أثرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية‪ ،‬كما �أنها ال متثل انتهاكا حلقوق الإن�سان وفقا‬ ‫ملا �أوردته ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون العقوبات‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم (‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬ويت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬ت�ضمن الأوىل تعديل املادة‬ ‫(‪ )370‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�إ�صدار قانون العقوبات‪ ،‬والثانية مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬ن�صت املادة رقم (‪ )370‬كما وردت يف االقرتاح بقانون على �أنه‪“ :‬يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالث‬ ‫�سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف دينار وال جتاوز ع�شرين �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‬ ‫من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا �أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد‬ ‫ولو كانت �صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�شرها الإ�ساءة �إليهم‪ .‬و�إذا كان الغر�ض من ن�شر الأخبار �أو ال�صور �أو‬ ‫التعليقات الت�شهري بالأفراد عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو ب�أي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات عد‬ ‫ذلك ظر ًفا م�شد ًدا”‪.‬‬ ‫‪ .3‬تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية الأ�س�س واملبادئ التي يقوم عليها االقرتاح بقانون حمل البيان‪ ،‬واملتمثلة ‪ -‬كما وردت يف‬ ‫املذكرة الإي�ضاحية – يف مواجهة �ضعف العقوبة الواردة يف الن�ص النافذ يف �أ�صل القانون مما ال يتنا�سب وحجم‬ ‫اجلرمية‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل انت�شار جرائم ال�سب والقذف عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي الأمر الذي يحتاج �إىل‬ ‫ت�شديد العقوبة احلالية‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3