.3يف حني ن�صت املادة رقم ( 277مكررا )1كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد
على خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل على خم�سمائة دينار كل من حاز و�أحرز عبوات قابلة لال�شتعال �أو
االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر”.
.4ون�صت املادة رقم ( 277مكررا )2كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثمان
�سنوات كل من وزع �أو ا�ستخدم العبوات القابلة لال�شتعال �أو االنفجار لذات الغر�ض .وتكون العقوبة ال�سجن
امل�ؤبد �أو امل�ؤقت الذي ال يقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل عاهة م�ستدمية ،وتكون العقوبة
الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل موت �إن�سان”.
.5تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأهداف املرجو حتقيقها من امل�شروع بقانون ،واملتمثلة يف مواجهة ظاهرة
تنامي ت�صنيع وا�ستعمال العبوات القابلة لال�شتعال واالنفجار وتعري�ض حياة النا�س والأموال العامة واخلا�صة
للخطر ،وتغليظ العقوبة املقررة لذلك الت�صنيع واال�ستخدام حماية للوطن والكافة.
.6وحيث �أن م�شروع القانون يف املادة رقم ( 277مكررا) منه قد جاء بت�شديد العقوبة املقررة بحق كل من �ص َّنع
عبوات قابلة لال�شتعال �أو االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر،
�أو حاز �أو �أحرز مواد ما �صنع منها لذات الغر�ض ،لت�صبح العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات وبغرامة
ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألف دينار ،اً
بدل من عقوبة احلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني،
ح�سبما ورد يف �أ�صل القانون.
.7وملا كان م�شروع القانون يف املادة رقم ( 277مكررا )1منه قد جاء بتجرمي فعل من حاز و�أحرز عبوات قابلة
لال�شتعال �أو االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر ،مقررا يف
ذلك عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل على خم�سمائة دينار.
.8كما و�أن م�شروع القانون يف املادة رقم ( 277مكررا )2قد جرم فعل من و َزع �أو ا�ستخدم العبوات القابلة لال�شتعال
�أو االنفجار لذات الغر�ض ،مقررا يف ذلك عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ثمان �سنوات ،وقرر عقوبة ال�سجن
امل�ؤبد �أو امل�ؤقت الذي ال يقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل عاهة م�ستدمية ،وتكون العقوبة الإعدام
�أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل موت �إن�سان.
32