‫‪ .3‬يف حني ن�صت املادة رقم (‪ 277‬مكررا ‪ )1‬كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد‬ ‫على خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل على خم�سمائة دينار كل من حاز و�أحرز عبوات قابلة لال�شتعال �أو‬ ‫االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر”‪.‬‬ ‫‪ .4‬ون�صت املادة رقم (‪ 277‬مكررا ‪ )2‬كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثمان‬ ‫�سنوات كل من وزع �أو ا�ستخدم العبوات القابلة لال�شتعال �أو االنفجار لذات الغر�ض‪ .‬وتكون العقوبة ال�سجن‬ ‫امل�ؤبد �أو امل�ؤقت الذي ال يقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل عاهة م�ستدمية‪ ،‬وتكون العقوبة‬ ‫الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل موت �إن�سان”‪.‬‬ ‫‪  .5‬تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأهداف املرجو حتقيقها من امل�شروع بقانون‪ ،‬واملتمثلة يف مواجهة ظاهرة‬ ‫تنامي ت�صنيع وا�ستعمال العبوات القابلة لال�شتعال واالنفجار وتعري�ض حياة النا�س والأموال العامة واخلا�صة‬ ‫للخطر‪ ،‬وتغليظ العقوبة املقررة لذلك الت�صنيع واال�ستخدام حماية للوطن والكافة‪.‬‬ ‫‪ .6‬وحيث �أن م�شروع القانون يف املادة رقم (‪ 277‬مكررا) منه قد جاء بت�شديد العقوبة املقررة بحق كل من �ص َّنع‬ ‫عبوات قابلة لال�شتعال �أو االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر‪،‬‬ ‫�أو حاز �أو �أحرز مواد ما �صنع منها لذات الغر�ض‪ ،‬لت�صبح العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات وبغرامة‬ ‫ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألف دينار‪ ،‬اً‬ ‫بدل من عقوبة احلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني‪،‬‬ ‫ح�سبما ورد يف �أ�صل القانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬وملا كان م�شروع القانون يف املادة رقم (‪ 277‬مكررا ‪ )1‬منه قد جاء بتجرمي فعل من حاز و�أحرز عبوات قابلة‬ ‫لال�شتعال �أو االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر‪ ،‬مقررا يف‬ ‫ذلك عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل على خم�سمائة دينار‪.‬‬ ‫‪  .8‬كما و�أن م�شروع القانون يف املادة رقم (‪ 277‬مكررا ‪ )2‬قد جرم فعل من و َزع �أو ا�ستخدم العبوات القابلة لال�شتعال‬ ‫�أو االنفجار لذات الغر�ض‪ ،‬مقررا يف ذلك عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ثمان �سنوات‪ ،‬وقرر عقوبة ال�سجن‬ ‫امل�ؤبد �أو امل�ؤقت الذي ال يقل عن ع�شر �سنوات �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل عاهة م�ستدمية‪ ،‬وتكون العقوبة الإعدام‬ ‫�أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا �أف�ضى اال�ستخدام �إىل موت �إن�سان‪.‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3