.4وملا كان الن�ص الوارد يف امل�شروع بقانون يجب �أن يوفر احلماية القانونية لل�شخ�ص ح�سن النية ،ممن يكون غري عامل
بجرم من �أخفاه ،ف�إنه يقع لزاما �إيراد عبارة (مع علمه بذلك) يف عجز البند امل�ضاف من املادة رقم ( )2يف
م�شروع القانون ،لغر�ض الإيفاء الفعلي بالغايات واملقا�صد التي ترمي �إليها العقوبة يف هذه اجلرمية.
.5ومن جانب �آخر ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية� ،أنه و�إن كان الغر�ض من العقوبة يف اجلرائم هو حتقيق الردع العام واخلا�ص
و�إ�صالح اجلاين وتقومي �سلوكه ليكون �شخ�صا �صاحلا نافعا لنف�سه وجمتمعه� ،إال �أن هذه االعتبارات يجب �أال
تكون مبن�أى عن الأبعاد الأ�سرية واملجتمعية املحيطة.
.6وبالعود �إىل الن�ص حمل م�شروع القانون ،تالحظ امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه قد �أغفل عن العناية بالبعد الأ�سري
واملجتمعي �إىل هذا النوع من اجلرائم� ،إذ �أن مقت�ضيات املنطق العقلي ال�سليم و�أخذا باالعتبارات الأ�سرية ف�إنه
ي��ستلزم �إعفاء املت�سرت اجلاين من العقوبة �إذا كان (زوجا �أو �أ�صال �أو �أحد فروع املتهم �أو املحكوم عليه) الهارب
من اجلرمية الإرهابية ،وهو م�سلك �إن�ساين متقدم حممود ،انتهجه امل�شرع البحريني يف عدد من الن�صو�ص
العقابية النافذة �سواء املقررة يف قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة � ،1976أو القانون
رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.
�سابعا :م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
،1976املرافق للمر�سوم رقم ( )38ل�سنة 2018
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976املرافق للمر�سوم رقم ( )38ل�سنة ،2018ويت�ألف ف�ضال عن الديباجة من
ثالث مواد ،الأوىل تق�ضي با�ستبدال ن�ص املادة ( 277مكررا) من قانون العقوبات ،والثانية تن�ص على �إ�ضافة
مادتني جديتني برقمي ( 277مكررا )1و( 277مكررا )2يف ذات القانون ،واللتان تهدفان �إىل مواجهة ظاهرة
تنامي ت�صنيع وا�ستعمال العبوات القابلة لال�شتعال واالنفجار وتعري�ض حياة النا�س والأموال العامة واخلا�صة
للخطر ،وتغليظ العقوبة املقررة لذلك الت�صنيع واال�ستخدام حماية للوطن والكافة� .أما املادة الثالثة فهي تنفيذية
تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون ،وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام.
.2حيث ن�صت املادة رقم ( 277مكررا) كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على
ع�شر �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألف دينار كل من �ص َّنع عبوات قابلة لال�شتعال
�أو االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر� ،أو حاز �أو �أحرز
مواد ما �ص ّنع منها لذات الغر�ض”.
31