‫‪ .4‬وملا كان الن�ص الوارد يف امل�شروع بقانون يجب �أن يوفر احلماية القانونية لل�شخ�ص ح�سن النية‪ ،‬ممن يكون غري عامل‬ ‫بجرم من �أخفاه‪ ،‬ف�إنه يقع لزاما �إيراد عبارة (مع علمه بذلك) يف عجز البند امل�ضاف من املادة رقم (‪ )2‬يف‬ ‫م�شروع القانون‪ ،‬لغر�ض الإيفاء الفعلي بالغايات واملقا�صد التي ترمي �إليها العقوبة يف هذه اجلرمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ومن جانب �آخر ت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية‪� ،‬أنه و�إن كان الغر�ض من العقوبة يف اجلرائم هو حتقيق الردع العام واخلا�ص‬ ‫و�إ�صالح اجلاين وتقومي �سلوكه ليكون �شخ�صا �صاحلا نافعا لنف�سه وجمتمعه‪� ،‬إال �أن هذه االعتبارات يجب �أال‬ ‫تكون مبن�أى عن الأبعاد الأ�سرية واملجتمعية املحيطة‪.‬‬ ‫‪ .6‬وبالعود �إىل الن�ص حمل م�شروع القانون‪ ،‬تالحظ امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه قد �أغفل عن العناية بالبعد الأ�سري‬ ‫واملجتمعي �إىل هذا النوع من اجلرائم‪� ،‬إذ �أن مقت�ضيات املنطق العقلي ال�سليم و�أخذا باالعتبارات الأ�سرية ف�إنه‬ ‫ي��ستلزم �إعفاء املت�سرت اجلاين من العقوبة �إذا كان (زوجا �أو �أ�صال �أو �أحد فروع املتهم �أو املحكوم عليه) الهارب‬ ‫من اجلرمية الإرهابية‪ ،‬وهو م�سلك �إن�ساين متقدم حممود‪ ،‬انتهجه امل�شرع البحريني يف عدد من الن�صو�ص‬ ‫العقابية النافذة �سواء املقررة يف قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪� ،1976‬أو القانون‬ ‫رقم (‪ )58‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية‪.‬‬ ‫�سابعا‪ :‬م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪ ،1976‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫‪� .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪ ،2018‬ويت�ألف ف�ضال عن الديباجة من‬ ‫ثالث مواد‪ ،‬الأوىل تق�ضي با�ستبدال ن�ص املادة (‪ 277‬مكررا) من قانون العقوبات‪ ،‬والثانية تن�ص على �إ�ضافة‬ ‫مادتني جديتني برقمي (‪ 277‬مكررا ‪ )1‬و(‪ 277‬مكررا ‪ )2‬يف ذات القانون‪ ،‬واللتان تهدفان �إىل مواجهة ظاهرة‬ ‫تنامي ت�صنيع وا�ستعمال العبوات القابلة لال�شتعال واالنفجار وتعري�ض حياة النا�س والأموال العامة واخلا�صة‬ ‫للخطر‪ ،‬وتغليظ العقوبة املقررة لذلك الت�صنيع واال�ستخدام حماية للوطن والكافة‪� .‬أما املادة الثالثة فهي تنفيذية‬ ‫تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ 277‬مكررا) كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على‬ ‫ع�شر �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألف دينار كل من �ص َّنع عبوات قابلة لال�شتعال‬ ‫�أو االنفجار بق�صد ا�ستخدامها يف تعري�ض حياة النا�س �أو الأموال العامة واخلا�صة للخطر‪� ،‬أو حاز �أو �أحرز‬ ‫مواد ما �ص ّنع منها لذات الغر�ض”‪.‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3