ب�إحدى طرق العالنية �أخبا ًرا �أو �صو ًرا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت
�صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�ش�ؤها الإ�ساءة �إليهم� .أما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ
�أحكام هذا القانون ،وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من �أحكام.
.2وحيث �أن املادة رقم ( )354كما وردت يف امل�شروع بقانون تن�ص على �أنه“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة
�أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار من
وجد يف طريق عام �أو مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى” ،يف
حني �أن املادة رقم ( )370من ذات امل�شروع بقانون تن�ص على �أنه“ :يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة
�أ�شهر وال تزيد عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من ن�شر
ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا �أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت
�صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�شرها الإ�ساءة �إليهم”.
.3وحيث �أن م�شروع القانون يف املادة رقم ( )354منه قد جاء بت�شديد العقوبة املقررة بحق من وجد يف طريق عام
�أو مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ،لت�صبح العقوبة احلب�س مدة
ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار،
اً
بدل من عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال جتاوز ع�شرين دينارا ،ح�سبما ورد يف
�أ�صل القانون.
.4وملا كان م�شروع القانون يف املادة رقم ( )370منه قد جاء بت�شديد العقوبة بحق من ن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أخبارا
�أو �صورا �أو تعليقات تت�صل ب�أ�سرار احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد ولو كانت �صحيحة �إذا كان من �ش�أن ن�شرها
الإ�ساءة �إليهم ،لت�صبح العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ث��لثة �أ�شهر وال تزيد عن �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن
خم�سمائة دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،اً
بدل من عقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي
ال جتاوز خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،ح�سبما وردت يف �أ�صل القانون.
.5وعليه ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أن التعديل الوارد يف م�شروع القانون بت�شديد العقوبة املقررة للأفعال الإجرامية
امل�ؤثمة جاء ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلا�ص عن ارتكاب هذا النوع منها ،ومبا يتنا�سب مع
ج�سامتها ،ولغر�ض حماية احلياة ال�شخ�صية للأفراد ال�سيما مع ظهور و�سائل التوا�صل االجتماعي التي قد ُت�ستغل
النتهاك حق الفرد يف حياته اخلا�صة.
29