.4وبالرغم من �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�شاطر جمل�س النواب املوقر يف �أهمية متكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من التمتع
بحقوقهم كافة على قدم امل�ساواة ودومنا متييز عن غريهم� ،إال �أن املقرتح وب�صيغته احلالية ال يحقق مبد�أ
امل�ساواة وعدم التمييز ،الذي هو ركيزة �أ�سا�سية تقوم عليها ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان ،مبا
فيها اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �صادقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة
،2011كونه مييز يف الإعفاء من اجلزاءات املقررة بني مراكز قانونية مت�ساوية.
.5ومن الناحية العملية ،ف�إنه الن�ص كما ورد يف امل�شروع بقانون املاثل قد ا�ستلزم لإعفاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من
مبلغ الت�صالح املقرر ،ثبوت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة وقت حترير املخالفة ،الأمر الذي تت�ساءل
فيه امل�ؤ�س�سة الوطنية عن الآلية التي �سوف يتم فيها �إثبات هذه احلالة من قبل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي ،ال�سيما
يف حال عدم وجود مواقفة �شاغرة وقت حترير املخالفة.
.6وترى امل�ؤ�س�سة الوط��ية �أنه يف حال تطبيق الن�ص الوارد يف امل�شروع بقانون ب�صيغته احلالية �سوف يكون مدعاة
الحتمالية الت�شجيع على خمالفة القانون بحجة عدم وجود مواقف خم�ص�صة �أو �شاغرة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
الأمر الذي قد ي�شكل وقوفهم يف غري الأماكن املخ�ص�صة �إعاقة حلركة املرور �أو تعري�ض املركبات وامل�شاة للخطر.
.7ومن هذا املنطق ،وحتقيقا للأهداف التي يرمي م�شروع القانون �إىل حتقيقها ،تدعو امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل بذل املزيد
من اجلهود يف تنفيذ حكم املادة رقم ( )9من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �صادقت عليها مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )22ل�سنة ،2011من وجوب �أن تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�سبة التي تكفل
�إمكانية و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،على قدم امل�ساواة مع غريهم� ،إىل البيئة املادية املحيطة وو�سائل النقل
ونظم املعلومات واالت�صاالت ،مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات واالت�صاالت ،واملرافق واخلدمات الأخرى
املتاحة لعامة اجلمهور �أو املقدمة �إليه ،مع زيادة �أعداد املواقف املخ�ص�صة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وجعلها
قريبة من �أماكن تقدمي اخلدمات العامة.
رابعا :م�شروع قانون بتعديل املادة رقم ( 127مكررا) من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل املادة رقم ( 127مكررا) من قانون
الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002ويتكون ف�ضال عن الديباجة من مادتني،
26