‫‪ .22‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ت�ستح�سن �إعادة �صياغة املادة املذكورة على نحو يتفق ومو�ضوع م�شروع القانون‬ ‫على النحو ال�سالف بيانه وهو العمالة املنزلية‪ ،‬مع �إ�ضافة عبارة “مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية” �إىل م�ستهل املادة رقم (‪ ،)20‬تالفيا الحتمالية ت�ضارب‬ ‫الن�صو�ص القانونية املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي الواردة يف املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪2002‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته مع م�شروع القانون حمل الدرا�سة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬م�شروع قانون بتعديل املادة رقم (‪ )56‬من قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة‬ ‫(املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بتعديل املادة (‪ )56‬من قانون املرور ال�صادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪( 2014‬املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)‪،‬‬ ‫والذي يت�ألف ف�ضال عن الديباجة‪ ،‬من مادتني �أولهما ب�إ�ضافة فقرة �سابعة �إىل ن�ص املادة رقم (�� )56‬من قانون‬ ‫املرور‪ ،‬تت�ضمن �إعفاء الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة‬ ‫اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة‪ ،‬متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة وقت حترير املخالفة‪.‬‬ ‫�أما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�صة بتنفيذ �أحكام هذا القانون‪ ،‬وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه‬ ‫من �أحكام‪.‬‬ ‫‪ .2‬حيث ن�صت الفقرة (‪ )7‬من املادة (‪ )56‬كما وردت يف م�شروع القانون على �أنه “و ُيعفى الأ�شخا�ص ذوو الإعاقة‬ ‫من مبلغ الت�صالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة املن�صو�ص‬ ‫عليها يف البند (‪ )12‬من املادة (‪ )47‬من هذا القانون‪ ،‬متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ص�صة لهم �أو �شاغرة‬ ‫وقت حترير املخالفة”‪.‬‬ ‫‪ .3‬تثمن امل�ؤ�س�سة الوطنية من حيث املبد�أ الأهداف والغايات التي يرمي �إىل حتقيقها م�شروع القانون واملتمثلة يف‬ ‫مراعاة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة فيما قد يتكبدون من معاناة �شديدة يف التنقل وق�ضاء حوائجهم يف كثري من‬ ‫الأماكن التي يق�صدونها‪ ،‬من حيث توافر مواقف خم�ص�صة لهم �أو يف حالة عدم كفايتها �أو م�شغولة من قبل‬ ‫غريهم‪ ،‬الأمر الذي ي�ؤدي بهم �إىل اختيار الرجوع دون ق�ضاء حوائجهم �أو حتمل التبعات القانونية من الوقوف‬ ‫ب�شكل خمالف للقواعد �أو الإ�شارات املرورية‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3