.19وبخ�صو�ص املادة رقم ( )20من م�شروع القانون والتي ن�صت على �أنه�“ :أ -يكون للمفت�شني ،من موظفي الهيئة،
الذين يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة
واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له ،ال�صالحيات الآتية - 1 :دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف
وغريها من املحال ذات ال�صلة - 2 .االطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب - 3 .التحقق من
ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب - 4 .طلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل
ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية .ب -يجب على �أ�صحاب العمل ومكاتب
التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية عدم �إعاقة مفت�شي الهيئة يف �أداء مهاهم ،و�أن يزودهم
بامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحيحة والالزمة لأداء مهاهم ،وذلك خالل مدة منا�سبة يحددوها .ج-
يكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وذلك
بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال
وظائفهم .وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم �إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي
للهيئة”.
.20تالحظ امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه بالرجوع �إىل ن�ص املادة رقم ( )34من القانون رقم ( )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم
�سوق العمل وتعديالته ،والتي تناولت �إجراء التفتي�ش وال�ضبطية الق�ضائية لأماكن العمل وفروع ومكاتب �أ�صحاب
العمل ووكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف وغريها من املحال ذات ال�صلة ،تطابقها من حيث الإجراءات��
والأطراف امل�ستهدفة مع ما ت�ضمنته املادة رقم ( )20من م�شروع القانون املاثل ،ومن دون تغيري لبع�ض العبارات
التي ال ين�صرف مدلولها �إىل العمل املنزيل� ،أو ل�صاحب املنزل� ،أو العامل فيه� ،أو مكاتب اال�ستقدام� ،إذ ال عالقة
مل�شروع القانون املاثل ب�أماكن العمل ،و�أماكن التوظيف ،وت�صاريح العمال الأجانب الواردة يف ن�ص املادة من
م�شروع القانون.
.21ذلك �أن دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف ،واالطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب ،والتحقق من
ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب ،وطلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل
ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية ،هي يف حقيقتها �إجراءات ُتتخذ يف قبال العمال
و�أماكن العمل و�أ�صحابها الوارد يف �ش�أنهم القانون رقم ( )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته ،وال
تفيد ان�صرافها �إىل العمالة املنزلية بحكم طبيعة املكان والعمل ،ونظرا لتعلق مو�ضوع املادة املاثلة -رغم عدم
ان�صراف مدلولها �إىل العمل والعمالة املنزلية -ب�إجراء التفتي�ش ،حتيل امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل ذات الر�أي املذكور
يف املادة ال�سابقة.
24