‫‪ .19‬وبخ�صو�ص املادة رقم (‪ )20‬من م�شروع القانون والتي ن�صت على �أنه‪�“ :‬أ‪ -‬يكون للمفت�شني‪ ،‬من موظفي الهيئة‪،‬‬ ‫الذين يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة‬ ‫واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له‪ ،‬ال�صالحيات الآتية‪ - 1 :‬دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف‬ ‫وغريها من املحال ذات ال�صلة‪ - 2 .‬االطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب‪ - 3 .‬التحقق من‬ ‫ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب‪ - 4 .‬طلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل‬ ‫ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية‪ .‬ب‪ -‬يجب على �أ�صحاب العمل ومكاتب‬ ‫التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية عدم �إعاقة مفت�شي الهيئة يف �أداء مهاهم‪ ،‬و�أن يزودهم‬ ‫بامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحيحة والالزمة لأداء مهاهم‪ ،‬وذلك خالل مدة منا�سبة يحددوها‪ .‬ج‪-‬‬ ‫يكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وذلك‬ ‫بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال‬ ‫وظائفهم‪ .‬وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم �إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي‬ ‫للهيئة”‪.‬‬ ‫‪ .20‬تالحظ امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه بالرجوع �إىل ن�ص املادة رقم (‪ )34‬من القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم‬ ‫�سوق العمل وتعديالته‪ ،‬والتي تناولت �إجراء التفتي�ش وال�ضبطية الق�ضائية لأماكن العمل وفروع ومكاتب �أ�صحاب‬ ‫العمل ووكاالت توريد العمال ومكاتب التوظيف وغريها من املحال ذات ال�صلة‪ ،‬تطابقها من حيث الإجراءات�� ‫والأطراف امل�ستهدفة مع ما ت�ضمنته املادة رقم (‪ )20‬من م�شروع القانون املاثل‪ ،‬ومن دون تغيري لبع�ض العبارات‬ ‫التي ال ين�صرف مدلولها �إىل العمل املنزيل‪� ،‬أو ل�صاحب املنزل‪� ،‬أو العامل فيه‪� ،‬أو مكاتب اال�ستقدام‪� ،‬إذ ال عالقة‬ ‫مل�شروع القانون املاثل ب�أماكن العمل‪ ،‬و�أماكن التوظيف‪ ،‬وت�صاريح العمال الأجانب الواردة يف ن�ص املادة من‬ ‫م�شروع القانون‪.‬‬ ‫‪ .21‬ذلك �أن دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف‪ ،‬واالطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب‪ ،‬والتحقق من‬ ‫ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب‪ ،‬وطلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل‬ ‫ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية‪ ،‬هي يف حقيقتها �إجراءات ُتتخذ يف قبال العمال‬ ‫و�أماكن العمل و�أ�صحابها الوارد يف �ش�أنهم القانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته‪ ،‬وال‬ ‫تفيد ان�صرافها �إىل العمالة املنزلية بحكم طبيعة املكان والعمل‪ ،‬ونظرا لتعلق مو�ضوع املادة املاثلة ‪ -‬رغم عدم‬ ‫ان�صراف مدلولها �إىل العمل والعمالة املنزلية‪ -‬ب�إجراء التفتي�ش‪ ،‬حتيل امل�ؤ�س�سة الوطنية �إىل ذات الر�أي املذكور‬ ‫يف املادة ال�سابقة‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3