.14ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن املادة �أعاله و�إن كانت يف جوهرها تنظم الإجراءات واجبة االتباع يف حال ورود �شكوى
وم�س باخل�صو�صية التي كفلها د�ستور
تتعلق بانتهاك حقوق العامل� ،إال �إن البند (ب) قد جاوز حدود التنظيم َ
مملكة البحرين للم�ساكن يف املادة ( )25والتي تن�ص على �أن“ :للم�ساكن حرمة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها
بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها
فيه”.
.15هذا بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة ( )17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والذي ان�ضمت له مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة � ،2006إذ ن�صت املادة على �أنه�“ :أ .كذلك ال يجوز تعري�ض �أي
�شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري قانوين ،للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته،
وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه و�سمعته .ب .من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من هذا
التدخل �أو امل�سا�س”.
.16ومن جانب �آخر ،ف�إن �إجراء التفتي�ش و�إن كان قد �صدر عن جهة غري اجلهة الق�ضائية واكت�سب الطابع الإداري،
�إال �أنه يف طبيعته يعترب عمال من �أعمال التحقيق الذي يهدف �إىل ك�شف احلقيقة من خالل البحث واال�ستق�صاء
يف حمل منح له القانون حرمة خا�صة ،كما �أن املفت�شني امل�شار �إليهم يتمتعون ب�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
والذين ت�سري عليهم �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته
املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
.17كما يالحظ �أن البند (ج) قد �أقام قرينة قانونية �ضد �صاحب املنزل م�ؤداها �سالمة ما ت�ضمنته �شكوى العامل
يف حال عدم موافقة �صاحب املنزل على تفتي�ش مكان �سكن العمل ،وال مراء ب�أن ثمة �شبهة قانونية تكتنف هذه
القرينة� ،إذ ال عالقة �سببية بني عدم املوافقة على تفتي�ش مكان العامل الكائن داخل منزل �صاحب العمل و�سالمة
ا���شكوى ،فقد تكون ثمة اعتبارات تقود �صاحب املنزل �إىل التم�سك بعدم التفتي�ش ومنها الإ�ساءة �إىل �سمعته
الأدبية والتعدي على خ�صو�صيته.
.18وعليه ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة �إعادة النظر يف ن�ص املادة (� )17أعاله ،على نحو ال يتعار�ض مع حق الفرد
يف خ�صو�صية وحرمة مكان م�سكنه واملكفولة له مبوجب الد�ستور والنظم القانونية وال�صكوك الدولية حلقوق
الإن�سان ،وذلك ب�أن ال ُيعطى حق العامل يف الت�أكد من �سالمة �شكواه الأولوية على احلق يف اخل�صو�صية التي
�أ�ضفاها القانون على مكان ال�سكن ،وعلى نحو ال يتعار�ض و�أحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم
بقانون قم ( )46ل�سنة 2002وتعديالته.
23