‫‪ .10‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة �أعاله قد ح�صرت االلتزامات التي تقع على عاتق العامل ق َبال رب العمل (�صاحب‬ ‫املنزل)‪� ،‬إال �إن احل�صر مل يكن كافيا يف البند (ج) ب�ش�أن حتديد ماهية امل�صاريف التي يقع على العامل عبء‬ ‫ردها �إىل �صاحب املنزل يف حال تركه العمل‪ ،‬وذلك فيما �إذا كان ُيق�صد منها م�صاريف اال�ستقدام واال�ستخدام‬ ‫فقط‪� ،‬أو ما هو �أبعد من ذلك‪ ،‬ال�س ّيما و�إن الإخالل بااللتزام التعاقدي ي�ستلزم ا�ستتباعا حتمل الطرف املخل‬ ‫بالتعوي�ض متى اقت�ضى ذلك‪ ،‬والذي ي�شمل بطبيعته ما فات �صاحب املنزل من ك�سب وما حلقه من خ�سارة‪.‬‬ ‫‪� .11‬أما ن�ص البند (د) ف�إنه يثري ت�سا�ؤل حول مدى االعتداد برغبة العامل يف �سفره ومن ثم حتميله قيمة تذكرة ال�سفر‪،‬‬ ‫وهذا ما ميثل يف حقيقته تعار�ضا مع ن�ص املادة رقم (‪ )21‬من القانون والتي ن�صت على �أنه‪“ :‬يحظر على العامل‬ ‫مغادرة اململكة دون �إذن من �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال‪ ،‬وي�صدر وزير الداخلية ‪ -‬بالتن�سيق‬ ‫مع الوزير ‪ -‬قرارا بالأحكام والإجراءات اخلا�صة لت�صاريح العمال �إىل اململكة و�إجراءات مغادرتها”‪ ،‬وعليه‪،‬‬ ‫ولغر�ض معاجلة التعار�ض بني ن�صي املادتني‪ ،‬وذلك ل�ضمان حق العامل يف املغادرة �أو تذكرة ال�سفر‪ ،‬ت�ستح�سن‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية تعديل ن�ص البند (د) من املادة رقم (‪ )12‬واملادة رقم (‪� )21‬أو دجمهما معا‪ ،‬وت�ضمينهما‬ ‫موافقة �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال‪ ،‬مع احتفاظ العامل بحقه يف التظلم لدى جلنة �شئون العاملني‬ ‫املن�صو�ص عليها يف املادة رقم (‪ )15‬من م�شروع القانون عند الرف�ض‪ ،‬ل�ضمان عدم التع�سف‪ ،‬ف�ضال عن �أن املادة‬ ‫�أعاله قد �أغفلت الإ�شارة �إىل �ضرورة التزام العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون غريه‪.‬‬ ‫‪ .12‬وعليه‪ ،‬ت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية بيان ماهية امل�صاريف التي يلتزم العامل بردها طبقا للبند (ج) من ن�ص املادة‬ ‫�أعاله دون �إطالقها‪ ،‬وتعديل البند (د) من ذات املادة لين�سجم ون�ص املادة رقم (‪ )21‬من م�شروع القانون على‬ ‫نحو ما �سلف بيانه‪ ،‬وت�ؤكد امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية ا�ستحداث بند �أخري يف املادة حمل البيان يلزم العامل ب�أداء‬ ‫العمل املنوط به لدى �صاحب العمل فقط دون غريه‪.‬‬ ‫‪  .13‬وب�ش�أن املادة رقم (‪ )17‬من م�شروع القانون فقد ن�صت على �أن‪“ :‬تتوىل الهيئة يف حال ورود �أي �شكوى �أو‬ ‫معلومة �إليها تتعلق بانتهاك حقوق العامل �أو بالتزامات �أي من �صاحب املنزل والعامل اتخاذ الإجراءات‬ ‫الآتية‪� :‬أ‪ -‬ا�ستدعاء كل من �صاحب املنزل والعامل �إىل الهيئة حلل ال�شكوى ب�شكل ودي‪ .‬ب‪ -‬يف حال تعلق‬ ‫ال�شكوى مبكان �سكن العامل‪ ،‬يتم التفتي�ش على مكان ال�سكن من خالل مفت�ش ومفت�شة عمل جمتمعني‬ ‫للت�أكد من تطبيق �أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك بعد �أخذ موافقة �صاحب املنزل على ذلك‪ .‬ج‪� -‬إذا مل يوافق‬ ‫�صاحب املنزل على التفتي�ش امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املا��ة‪ ،‬يعد ذلك قرينة �ضد �صاحب املنزل‬ ‫ت�ستند �إليها الهيئة يف ت�سبيب قرارها يف ال�شكوى‪ .‬د‪� -‬إذا تبني من خالل التفتي�ش املن�صو�ص عليه يف هذه‬ ‫املادة وجود �أية خمالفات‪ ،‬يتم �إنذار �صاحب املنزل لإزالتها خالل مدة �أ�سبوع من تاريخ �إنذاره بها‪ ،‬وبخالف‬ ‫ذلك يتم حترير حم�ضر �ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات الالزمة املن�صو�ص عليها يف قانون العمل يف القطاع‬ ‫الأهلي النافذ”‪.‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3