.6كما ا�شرتطت املادة ال�سابقة يف بندها رقم (� )3أال يكون �صاحب املنزل قد �أُدين �أو �أُحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية اعتداء
على عامل ،والتزامه بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره ،حيث �أن هذا ال�شرط و�إن كان
ظاهره يوفر حماية للعامل من �أي انتهاك قد يقع عليه من �صاحب العمل� ،إال �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �ضرورة
�أن ي�ستند هذا ال�شرط على حكم نهائي وبات �صادر من حمكمة خمت�صة ومرفوعة �ضده ب�صفته �صاحب املنزل
الذي يعمل فيه العامل ،وعدم االكتفاء مبجرد الإحالة للمحكمة ،ذلك �إن افرتا�ض قرينة الرباءة ُيعد حقا مالزما
وقائما للجميع وال ينق�ضه �سوى �صدور احلكم بكامل ا�شرتاطاته ال�سابقة.
.7ويف و�صف نوع الق�ضيةُ ،يالحظ �أن ال�شرط الوارد يف البند ( )3من الن�ص �أعاله ،قد اكتفى بو�صفها ق�ضية اعتداء،
من دون حتديد ملاهية ذلك االعتداء ،ك�أن يكون اعتداء ج�سديا� ،أو اعتداء على عر�ض� ،أو اعتداء لفظيا من قبيل
ال�سب �أو القذف ،حيث �أن الأخري ال ي�ستلزم عدم قبول الطلب ،و�أن االكتفاء بو�صف الق�ضية باالعتداء املجرد،
قد ي�ؤدي �إىل التع�سف يف رف�ض الطلب من قبل اجلهة املانحة ،الأمر الذي قد يلحق ال�ضرر بالأطراف ،مما يلزم
بيان نوع االعتداء على نحو التخ�صي�ص.
.8ومن جانب �آخر� ،إن �شرط عدم الإدانة الوارد يف البند ( )3من الن�ص �أعاله� ،إمنا و�ضع ��لماية العامل و�ضمان
عدم تعر�ضه لثمة اعتداء ،وهو �شرط ذو طبيعة وقائية� ،إال �أن هذه احلماية قد تكون عر�ضة لالنتهاك يف حال
ثبت م�ستقبال عدم �صحة الإقرار املقدم من �صاحب املنزل ،و�أنه جاء على خالف الواقع ،الأمر الذي يتعار�ض
مع الطبيعة الوقائية لل�شرط ،وعليه ،ت�ستح�سن امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعفاء �صاحب املنزل من تقدمي الإقرار ،على �أن
تتوىل الهيئة عملية التثبت من خلو �سجله اجلنائي من ثمة ق�ضية اعتداء �أدين مبوجبها ب�صفته �صاحب منزل يف
قبال العامل ،وعليه ،تتفق امل�ؤ�س�سة الوطنية مع ما ورد يف املادة ( )6من م�شروع القانون املاثل من �شروط ،وذلك
فيما عدا البندين ( )1و( )3ح�سبما مت بيان تف�صيله �أعاله.
.9يف حني ن�صت املادة رقم ( )12من م�شروع القانون على �أنه “�أ -يلتزم العامل مبا يلي -1 :القيام بالعمل املنزيل
بكل �أمانة و�إخال�ص -2 .احرتام خ�صو�صية املنزل الذي يعمل فيه واملحافظة على ممتلكات �صاحب املنزل
وحمتويات املنزل - 3 .عدم �إف�شاء الأ�سرار التي يطلع عليها - 4 .احرتام عادات وتقاليد املجتمع ال�سائدة.
� -5إعالم �صاحب املنزل قبل ترك املنزل �أو مغادرته �أو التغيب عنه .ب� -إذا ثبت �أن العامل قد ت�سبب يف فقد �أو
�إتالف �أدوات �أو مواد ميلكها �صاحب املنزل �أو يحوزها �أو كانت يف عهدة العامل ،وكان ذلك نا�شئا عن عمد �أو
خط�أ ج�سيم ،فل�صاحب املنزل �أن يقتطع من �أجر العامل قيمة الأ�شياء املفقودة �أو التالفة �أو قيمة �إ�صالحها،
ويف حال االختالف بني �صاحب املنزل والعامل يتم اللجوء �إىل جلنة �شئون العاملني املن�صو�ص عليها يف املادة
( )15من هذا القانون .ج -يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل ،دون �أن يكون �صاحب املنزل مت�سببا يف
ذلك ،كافة امل�صاريف التي تكبدها �صاحب املنزل بالإ�ضافة �إىل تكلفة عودته �إىل بالده .د -يتحمل العامل دفع
قيمة تذكرة ال�سفر �إىل بلده يف حال رغبته �شخ�صيا يف مغادرة اململكة لأي �سبب من الأ�سباب”.
21