املادة رقم ( )5منه على �أنه“ :يحظر على املكاتب بالإعالن والرتويج للعمالة وت�صنيفها على �أ�سا�س
العقيدة �أو اجلن�س �أو اللون �أو التكلفة والإعالن عنها بطريقة مهينة لآدمية الإن�سان”.
2.3
�إجراء املزيد من التباحث وامل�شاورات مع اجلهات ذات العالقة:
ال �شك �أن الغاية املرجوة من م�شروع القانون املاثل ،هي �أن يكون ميزانا عادال حلقوق العمالة املنزلية ،يحافظ
على حقوقها ،ومينع من انتهاكها ،ويفك نزاعاتها ،وال ميكن مل�شروع القانون بلوغ تلك الغاية ما مل ت�شرتك يف
�صياغته اجلهات املعنية كافة ،كالنيابة العامة ،ووزارة الداخلية ،وهيئة تنظيم �سوق العمل ،وممثلني عن مكاتب
اال�ستقدام ،وهو �أمر تراه امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضروريا للو�صول �إىل قانون متكامل ي�ضمن حماية فعالة للعمالة
املنزلية يتفق وال�صكوك الدولية ذات ال�صلة.
� .3أما ب�شان املالحظات التف�صيلية ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية �ستق�صر مرئياتها حول �أحكام م�شروع القانون حمل البيان
يف الن�صو�ص القانونية التي ترى �أن لها م�سا�سا �أو ت�أثريا على حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وحتديدا املواد
�أرقام ( )6و( )12و( )17و(� ،)20أما فيما عدا ذلك ف�إنها تحُ يل ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة
القانونية) واملو�ضوعية (امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء
القانوين املرفقتني مع م�شروع القانون.
.4ن�صت املادة رقم ( )6من م�شروع القانون على �أنه “ ُي�شرتط يف �صاحب املنزل ما يلي� -1 :أن يكون بحريني
اجلن�سية ،ويجوز للهيئة �أن ت�سمح لغري البحريني با�ستخدام العاملني يف املنازل وفقا لل�شروط التي تقررها
لهذه الغاية ،ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل� -2 .أن يكون رب
�أ�سرة� ،أو يكون من الأ�شخا�ص املعوقني �أو من كبار ال�سن� -3 .أال يكون قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف
ق�ضية اعتداء على عامل ،ويلتزم �صاحب املنزل بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره.
� -4أن تتوافر لديه القدرة املالية للوفاء بالتزاماته جتاه العامل”.
.5ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة �أعاله قد بينت ال�شروط الواجب توافرها يف �صاحب املنزل حتى يكون قادرا على
ا�ستقدام العامل ،وكان من بني ال�شروط� ،أن يكون بحريني اجلن�سية ،مع جواز ذلك لغري البحريني بعد �سماح
الهيئة ووفق �شروط تقررها ،ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل ،وهو
�شرط يتفق والغاية التي يبتغيها م�شروع القانون وهي �ضمان وحماية حقوق العامل املنزيل� ،إال �أن ال�شرط على
نحو ما ورد يف الن�ص ،قد افرت�ض وقوع انتهاك على حقوق العامل من قبل �صاحب العمل الأجنبي دون البحريني،
يف حني �أن االنتهاك وارد يف جميع الأحوال ،الأمر الذي يلزم ان�سحاب �شرط تقدمي الكفالة البنكية على مقدم
الطلب من دون النظر �إىل جن�سيته.
20