‫‪ .4‬ون�صت املادة رقم (‪ )327‬كما وردت يف امل�شروع بقانون‪ ،‬على �أنه‪�“ :‬إذا كان اجلاين يف املواد الثالث ال�سابقة‬ ‫زوجا للمجني عليه �أو كان من �أ�صوله �أو من املتولني تربيته �أو رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه ت�شدد‬ ‫العقوبة بحيث ال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة”‪.‬‬ ‫‪ .5‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن جوهر التعديل الوارد يف الن�ص �أعاله قد جاءت �أحكامه با�ستبدال عبارة (ت�شدد العقوبة)‬ ‫اً‬ ‫بدل من عبارة (فت�ضاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�صى) وذلك �إذا كان اجلاين زوجا للمجني عليه �أو كان‬ ‫من �أ�صوله �أو من املتولني تربيته �أو رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه‪ .‬وملا كان م�شروع القانون يهدف �إىل ت�شديد‬ ‫العقوبة املقررة بحق من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو‬ ‫احليلة‪ ،‬لعدم تنا�سب العقوبة املقررة مع الفعل الإجرامي املرتكب‪ ،‬كون العقوبة يف �أ�صل القانون ال حتقق الردع‬ ‫العام يف املجتمع‪ ،‬ال�سيما مع ازدياد هذا النوع من اجلرائم‪.‬‬ ‫‪ .6‬وعليه‪ ،‬ولغر�ض حتقيق تلك الأهداف التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية ا�ستح�سان الإبقاء‬ ‫على الن�ص النافذ والذي ي�ضاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�صى‪ ،‬اً‬ ‫بدل من ت�شديد العقوبة‪ ،‬ذلك �أن يف حال‬ ‫الت�شديد يلزم تطبيق �أحكام املادة (‪ )76‬من قانون العقوبات والتي حددت مقدار العقوبات امل�شددة‪ ،‬وهي �أحوال‬ ‫قد ال حتقق الأهداف املرجوة من هذا التعديل املقرتح‪.‬‬ ‫‪  .7‬ومما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق مع ما ورد من �أحكام يف تعديل املادة (‪ )325‬من قانون العقوبات‬ ‫ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬كونه تعديلاً ت�ضمن ت�شديد العقوبة املقررة يف جرمية من حمل‬ ‫ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة‪ ،‬وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد‬ ‫الذي يرتك �أث ًرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم‪ ،‬وال ي�شكل م�سا�س ًا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان‬ ‫وفق ًا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪ .8‬وت�ستح�سن الإبقاء على ن�ص املادة (‪ )327‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬كما‬ ‫ورد يف �أ�صل القانون النافذ‪ ،‬والذي ي�ضاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�صى‪ ،‬اً‬ ‫بدل من ت�شديد العقوبة‪ ،‬كونه‬ ‫يرمي �إىل حتقيق ذات الأهداف والغايات املرجوة من م�شروع القانون‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3