.4ون�صت املادة رقم ( )327كما وردت يف امل�شروع بقانون ،على �أنه�“ :إذا كان اجلاين يف املواد الثالث ال�سابقة
زوجا للمجني عليه �أو كان من �أ�صوله �أو من املتولني تربيته �أو رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه ت�شدد
العقوبة بحيث ال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة”.
.5ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن جوهر التعديل الوارد يف الن�ص �أعاله قد جاءت �أحكامه با�ستبدال عبارة (ت�شدد العقوبة)
اً
بدل من عبارة (فت�ضاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�صى) وذلك �إذا كان اجلاين زوجا للمجني عليه �أو كان
من �أ�صوله �أو من املتولني تربيته �أو رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه .وملا كان م�شروع القانون يهدف �إىل ت�شديد
العقوبة املقررة بحق من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو
احليلة ،لعدم تنا�سب العقوبة املقررة مع الفعل الإجرامي املرتكب ،كون العقوبة يف �أ�صل القانون ال حتقق الردع
العام يف املجتمع ،ال�سيما مع ازدياد هذا النوع من اجلرائم.
.6وعليه ،ولغر�ض حتقيق تلك الأهداف التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية ا�ستح�سان الإبقاء
على الن�ص النافذ والذي ي�ضاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�صى ،اً
بدل من ت�شديد العقوبة ،ذلك �أن يف حال
الت�شديد يلزم تطبيق �أحكام املادة ( )76من قانون العقوبات والتي حددت مقدار العقوبات امل�شددة ،وهي �أحوال
قد ال حتقق الأهداف املرجوة من هذا التعديل املقرتح.
.7ومما �سبق ،ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق مع ما ورد من �أحكام يف تعديل املادة ( )325من قانون العقوبات
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976كونه تعديلاً ت�ضمن ت�شديد العقوبة املقررة يف جرمية من حمل
ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة ،وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد
الذي يرتك �أث ًرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،وال ي�شكل م�سا�س ًا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان
وفق ًا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
.8وت�ستح�سن الإبقاء على ن�ص املادة ( )327من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976كما
ورد يف �أ�صل القانون النافذ ،والذي ي�ضاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�صى ،اً
بدل من ت�شديد العقوبة ،كونه
يرمي �إىل حتقيق ذات الأهداف والغايات املرجوة من م�شروع القانون.
15