الفرع الأول
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س ال�شورى
تثمين ًا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى يف كل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة
الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة ،فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما
جمموعه عدد طلبني للح�صول فيها على مرئياتها ،وهي كما يلي:
� اً
أول :م�شروع قانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
(املعد بناء على االقرتاح بقانون “ب�صيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب)
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن م�شروع قانون بت��ديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976والذي يت�ألف من مادتني ،ف�ضال عن الديباجة ،حيث ت�ضمنت املادة
الأوىل ا�ستبدال ن�صي املادتني رقمي ( )325و( )327من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()15
ل�سنة ،1976وجاءت املادة الثانية ماد ًة تنفيذية.
.2تن�ص املادة رقم ( )325كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أن - 1“ :كل من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب
الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال
جتاوز �سبع �سنوات -2 .ف�إذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�شرة كانت العقوبة ال�سجن مدة ال تقل
عن �سبع �سنوات وال جتاوز ع�شر �سنوات”.
.3ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن جوهر التعديل الوارد يف الن�ص �أعاله قد جاءت �أحكامه بت�شديد العقوبات املقررة
�إىل ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال جتاوز �سبع �سنوات ،يف جرمية من حمل ذكرا �أو �أنثى على ارتكاب
الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شديد العقوبة املقررة �إىل ال�سجن مدة
ال تقل عن �سبع �سنوات وال جتاوز ع�شر �سنوات� ،إذا كان �سن املجني عليه يقل عن الثامنة ع�شرة ،وهو ت�شديد
جاء به امل�شروع بقانون ملقا�صد و�أهداف تتمثل يف �إيجاد حالة من اال�ستقرار الأمني واالجتماعي ،وحتقيق الردع
عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم ،وهو ال ُيع ّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك �أث ًرا على متتع الأفراد باحلقوق
واحلريات الأ�سا�س ّية لهم ،وال ي�شكل م�سا�س ًا �أو انتهاكا حلقوق الإن�سان وف ًقا ملا �أوردته ال�صكوك الدولية والإقليمية
حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
14