‫يف االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2011‬بجل�سة ‪� 10‬أكتوبر‪ ،2011‬والطعن رقم (‪ )104‬على االنتخابات البلدية بجل�سة ‪21‬‬ ‫دي�سمرب‪.2014‬‬ ‫‪  .6‬ولت�أكيد �سالمة العملية االنتخابية �أو�ضحت حمكمة التمييز يف حكمها الوارد يف الطعن رقم (‪ )115‬يف االنتخابات‬ ‫النيابية ل�سنة ‪ 2014‬بجل�سة ‪ 27‬نوفمرب ‪� ،2014‬أن “امل�شرع البحريني قد �أحاط العملية االنتخابية ب�ضمانات تكفل‬ ‫�إمتامها يف نزاهة و�شفافية ف�أخ�ضعها لإ�شراف ق�ضائي كامل‪ ،‬و�أعطى لأي مر�شح يف الدائرة االنتخابية �أن يطعن‬ ‫يف نتيجة االنتخاب الذي جرى يف دائرته‪ ،‬وجعل االخت�صا�ص بنظر هذه الطعون ملحكمة التمييز قمة النظام‬ ‫الق�ضائي يف الدولة”‪.‬‬ ‫‪ .7‬وفيما يتعلق ب�صاحب احلق يف تقدمي الطعن االنتخابي‪� ،‬أكدت حمكمة التمييز �أن املر�شحني وحدهم لهم احلق يف الطعن‬ ‫على �صحة االنتخاب‪ ،‬و�أخرجت الناخبني من دائرة ذلك‪ ،‬حيث �أقرت املحكمة ب�أنه “ال يجوز لعموم الناخبني الطعن‬ ‫يف نتيجة االنتخاب‪ ،‬ذلك �أن هذا احلق مق�صور على املر�شحني يف الدائرة املطعون يف �صحة االنتخاب فيها”‪،‬‬ ‫وتواترت �أحكام املحكمة حول هذا املبد�أ يف الطعن رقم (‪ ،)19‬والطعن رقم (‪ )21‬يف االنتخابات النيابية ل�سنة ‪2002‬‬ ‫يف جل�ستي ‪ 8‬نوفمرب ‪ 2002‬و‪ 18‬نوفمرب ‪ 2002‬على التوايل‪.‬‬ ‫‪ .8‬ويف جميع الأحوال‪ ،‬فقد �أقرت حمكمة التمييز يف طعنها رقم (‪ )16‬يف االنتخابات النيابية ‪ ،2002‬بتاريخ ‪ 5‬نوفمرب ‪2002‬‬ ‫ب�أنه “ال يجوز الطعن يف نتيجة االنتخاب بناء على �أ�سباب تتعلق ب�إدراج ا�سم املر�شح الفائز يف جدول الناخبني �أو يف‬ ‫ك�شف املر�شحني يف الدائرة التي فاز بع�ضوية جمل�س النواب عنها‪ ،‬باعتبارها �إجراءات �سابقة على عملية االنتخاب‬ ‫يتم ح�سمها بقرارات �أو �أحكام نهائية لها حجية يف هذا ال�ش�أن”‪.‬‬ ‫‪  .9‬وفيما يخ�ص كال من املر�شح ووكيله فقد �أكدت حمكمة التمييز �أن الوكيل يجب �أن يكون من الناخبني يف دائرة املر�شح‪،‬‬ ‫و�أعطت احلق لكليهما يف االعرتا�ض على كل ما يعنّ لهما �أثناء عملية االقرتاع والفرز‪ ،‬وجتلى هذا الت�أكيد بو�ضوح يف‬ ‫الطعن رقم (‪ )115‬يف االنتخابات النيابية ل�سنة ‪ 2014‬بتاريخ ‪ 27‬نوفمرب ‪ ،2014‬حيث ن�ص املبد�أ على �أنه “ لكل‬ ‫مر�شح �أن يختار ناخ ًبا من املقيمني يف جدول انتخاب الدائرة املر�شح فيها وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية‪،‬‬ ‫وعلى املر�شح �أن يقدم ا�سم وكيله �إىل وزارة العدل قبل موعد االنتخاب ب�سبعة �أيام على الأقل”‪.‬‬ ‫‪ .10‬ويف ذات ال�سياق‪ ،‬فقد �أكدت حمكمة التمييز يف الطعن رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2006‬بتاريخ ‪ 29‬نوفمرب ‪� 2006‬أن‬ ‫“لكل مر�شح �أن يختار وكيلاً له يف اللجنة الفرعية‪ ،‬ويحق لأيّ منهما االعرتا�ض على كل ما يعن لهما من‬ ‫مالحظات تتعلق بعملية االقرتاع �أو الفزر لدى رئي�س اللجنة”‪.‬‬ ‫‪100‬‬

Select target paragraph3