‫‪.6‬‬ ‫ �إىل جانب ذلك‪ ،‬فقد �صدرت جملة من الت�شريعات ذات ال�صلة بال�ش�أن البيئي‪ ،‬منها القانون رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪2019‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ كما جاء املر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم �صيد وا�ستغالل وحماية الرثوة البحرية‪ ،‬لينظم‬ ‫ امل�سائل املت�صلة بال�صيد وحماية الكائنات احليوانية والنباتية التي تعي�ش يف مياه ال�صيد �أو يف قاع البحر �أو يف تربته‬ ‫ التحتية‪ ،‬وما يتكون داخل �أج�سام هذه الكائنات من (الل�ؤل�ؤ) �أو (ال�شعاب املرجانية) �أو غريها‪ ،‬وما يت�ضمنه قاع البحر‬ ‫ من رمال و�صخور‪ ،‬كما نظمت �أحكام القانون رقم (‪ )37‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن تنظيم عملية ا�ستخراج الرمال البحرية‬ ‫ وبيعها‪ ،‬امل�سائل املتعلقة با�ستخراج هذه الرمال والقواعد املنظمة حلماية الرثوة البحرية‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ويف �سياق مت�صل‪ ،‬فقد �صدر العديد من القرارات ذات ال�صلة بحماية البيئة �سواء على �صعيد املناخ �أو احلياة حتت‬ ‫ املاء �أو احلياة يف الرب‪� ،‬أبرزها‪ ،‬القرار رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2019‬ب�إ�صدار الالئحة الفنية للمنتجات البال�ستيكية‪،‬‬ ‫ القرار رقم (‪ )3‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن �إدارة املخلفات اخلطرة‪ ،‬القرار رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن �إدارة املواد‬ ‫ الكيميائية اخلطرة‪ ،‬القرار رقم (‪ )4‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن �إدارة الزيوت امل�ستعملة‪ ،‬القرار رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪2005‬‬ ‫ ب�ش�أن منع ال�صيد واملتاجرة يف جميع �أنواع طائر احلباري والبلبل البحريني‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ كما �صدر القانون رقم (‪ )53‬ل�سنة ‪ 2006‬باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية والقرار رقم (‪ )4‬ل�سنة‬ ‫ ‪ 2003‬ب�ش�أن اعتبار منطقة دوحة عراد حممية بحرية طبيعية‪ ،‬والقرار رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن التحكم يف‬ ‫ ا�سترياد وا�ستخدام املواد الكيميائية املحظورة واملقيدة ب�شدة‪ ،‬والقرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن اعتبار جزيرة‬ ‫ م�شتان منطقة حممية‪ ،‬والقرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2001‬ب�ش�أن �إدارة املخلفات اخلطرة للرعاية ال�صحية‪ ،‬والقرار رقم‬ ‫ (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2001‬بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم (‪ )10‬ب�ش�أن املقايي�س البيئية (الهواء واملاء)‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫واهتما ًما مبو�ضوع الطاقة امل�ستدامة واملتجددة يف مملكة البحرين فقد �صدر املر�سوم رقم (‪ )87‬ل�سنة‬ ‫ ب�إن�شاء هيئة الطاقة امل�ستدامة‪ ،‬الذي يهدف �إىل القيام باملهام وامل�س�ؤوليات املتعلقة بتقدمي الدعم الفني للجهات‬ ‫ املخت�صة يف جمال املحافظة على م�صادر الطاقة امل�ستدامة ب�شتى �أنواعها‪ ،‬ف�ضلاً عن رفع كفاءة ا�ستخدامها وتطويرها‬ ‫ وحتقيق التزويد الآمن منها والت�شجيع على اال�ستثمار فيها‪.‬‬ ‫ ب�ش�أن النظافة العامة‪ ،‬الذي يعد �إ�ضافة ت�شريعية للتنمية احل�ضرية وامل�ستدامة‪ ،‬وعلى نحو ي�ؤدي �إىل االرتقاء مب�ستوى‬ ‫ النظافة وعمليات �إدارة املخلفات ب�صورة عامة‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل املر�سوم بقانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 1995‬ب�ش�أن حماية‬ ‫ احلياة الفطرية‪ ،‬الذي ُيعنى بحماية احلياة الفطرية يف اململكة مبا يحقق املحافظة على خمتلف �أنواع الكائنات الفطرية‬ ‫ الربية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها �أو املهددة باالنقرا�ض من ��يوان �أو طائر �أو نبات‪� ،‬إىل جانب املر�سوم‬ ‫ بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 1996‬ب�ش�أن البيئة‪ ،‬الذي يهدف �إىل حماية البيئة من امل�صادر والعوامل امللوثة‪ ،‬ووقف‬ ‫ تدهورها واملحافظة عليها من الآثار ال�ضارة الناجمة عن الأن�شطة التي ت�ؤدي �إىل �إحلاق ال�ضرر بال�صحة الب�شرية‬ ‫ واملحا�صيل الزراعية‪ ،‬واحلياة البحرية والربية‪ ،‬واملوارد الطبيعية الأخرى واملناخ‪.‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪99‬‬

Select target paragraph3