.28
يف حني ن�صت املادة ( )372كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن
خم�سمائة دينار وال جتاوز �ألفي دينار من ف�ض ر�سالة �أو برقية بغري ر�ضا من �أر�سلت �إليه .ويعاقب اجلاين باحلب�س �أو
بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا �أف�شى الر�سالة �أو الربقية لغري
من وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من �ش�أن ذلك �إحلاق �ضرر بالغري”.
.29
وخل�صت امل�ؤ�س�سة يف ر�أيها اال�ست�شاري �إىل �أنها تتفق مع الأهداف واملقا�صد التي يرمي �إليها امل�شروع بقانون بتعديل
�أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976كونه يغ��ي حاالت مل يتناولها القانون
النافذ ،وم�شددًا العقوبة املقررة على مرتكبها ،وهي حاالت جديرة باحلماية القانونية يف �ش�أن احرتام وحماية احلياة
اخلا�صة والعائلية للأفراد.
58