.24
كما حدد الر�أي اال�ست�شاري خم�سة �أهداف ا�سرتاتيجية ميكن �أن ت�ستند �إليها �أي ا�سرتاتيجية �أو خطة وطنية حلقوق
الإن�سان ،وهي :العمل على حت�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان واالرتقاء بها ،ون�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان ،وتنفيذ
التعهدات وااللتزامات الطوعية ململكة البحرين ،وتعزيز �أطر التعاون الف ّعال وتقدمي الدعم وامل�ساندة للآليات الوطنية
والدولية ،وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان ،وحتقيق الغايات املرجوة من �أهداف التنمية
امل�ستدامة .2030
رابعاً :االقرتاح برغبة ب�ش�أن منح الزوج الأجنبي رخ�صة �إقامة بكفالة الزوجة البحرينية
.25
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري بخ�صو�ص االقرتاح برغبة ب�ش�أن منح الزوج الأجنبي رخ�صة �إقامة بكفالة الزوجة
البحرينية ،حيث انتهى �إىل �أنها تتفق مع جوهر االقرتاح ب�ش�أن منح الزوج الأجنبي رخ�صة �إقامة بكفالة الزوجة
البحرينية -ما مل يكن هناك مانع قانوين (كالقيد الأمني) -كونه يج�سد مفهوم امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني
فيما يتعلق بكفالة الزوجة البحرينية لزوجها الأجنبي.
خام�ساً :امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976
املرافق للمر�سوم رقم ( )83ل�سنة 2019
.26
�أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )15ل�سنة ،1976املرافق للمر�سوم رقم ( )83ل�سنة ،2019الذي يت�ألف من مادتني ،ف�ضلاً عن الديباجة،
حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال املادتني رقمي ( ،)370و( )372من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976بهدف توفري قدر �أكرب من احلماية خل�صو�صية حياة الأفراد� ،أما املادة الثانية فهي
مادة تنفيذية.
.27
وقد ن�صت املادة ( )370كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة
دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتن�� كل من انتهك حرمة احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد وذلك
ب�أن ارتكب �أحد الأفعال التالية يف غري الأحوال امل�صرح بها قانو ًنا �أو بغري ر�ضا املجني عليه .1 :ا�سرتق ال�سمع �أو
اختل�س النظر ب�أي و�سيلة كانت �إىل مكان خا�ص .2.التقط �أو نقل �صورة �أو فيلما ل�شخ�ص ب�شكل مبا�شر �أو يف و�ض ٍع غري
الئق �أو يف مكان خا�ص� .3 .أعد �أو نقل حمادثة �أو �صورة �أو فيلم ل�شخ�ص يف و�ض ٍع غري الئق و�إن كان ما مت �إعداده �أو
نقله مزي ًفا� .4 .سجل �أو نقل حمادثة خا�صة جرت يف مكان عام �أو خا�ص .5 .نقل �أخبا ًرا �أو تعليقات تت�صل باحلياة
اخلا�صة �أو العائلية للأفراد �إذا كان من �ش�أن نقلها الإ�ساءة �إليهم ولو كانت �صحيحة .6 .التقط �أو نقل �صو ًرا �أو �أفالمًا
للم�صابني يف احلوادث �أو جثة متوفى .ف�إذا ارتكب الأفعال بعلم من ذوي ال�ش�أن دون اعرتا�ضهم يف حينها ف�إن ر�ضا
ً
مفرت�ضا .ويعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار �إذا اقرتنت الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة
ه�ؤالء يكون
الأوىل من هذه املادة ب�أي من الآتي .1 :الن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أو ب�أي و�سيلة كانت� .2 .أمور ما�سة بالعر�ض .و�إذا
اجتمع الظرفان ال�سابقان يف اجلرمية تكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن
ثالثة �آالف دينار .وال يجوز رفع الدعوى �أو اتخاذ �إجراءات التحقيق االبتدائي عن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه
املادة �إال بناء على �شكوى من املجني عليه �أو �أحد ورثته .ويجب على القا�ضي �إذا حكم بالإدانة �أن ي�أمر مب�صادرة
الو�سيلة امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية ،وذلك دون �إخالل باحلقوق العينية للغري ح�سن النية”.
57