‫‪.24‬‬ ‫ كما حدد الر�أي اال�ست�شاري خم�سة �أهداف ا�سرتاتيجية ميكن �أن ت�ستند �إليها �أي ا�سرتاتيجية �أو خطة وطنية حلقوق‬ ‫ الإن�سان‪ ،‬وهي‪ :‬العمل على حت�سني �أو�ضاع حقوق الإن�سان واالرتقاء بها‪ ،‬ون�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫ التعهدات وااللتزامات الطوعية ململكة البحرين‪ ،‬وتعزيز �أطر التعاون الف ّعال وتقدمي الدعم وامل�ساندة للآليات الوطنية‬ ‫ والدولية‪ ،‬وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة بحماية وتعزيز حقوق الإن�سان‪ ،‬وحتقيق الغايات املرجوة من �أهداف التنمية‬ ‫ امل�ستدامة ‪.2030‬‬ ‫رابعاً‪ :‬االقرتاح برغبة ب�ش�أن منح الزوج الأجنبي رخ�صة �إقامة بكفالة الزوجة البحرينية‬ ‫‪.25‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري بخ�صو�ص االقرتاح برغبة ب�ش�أن منح الزوج الأجنبي رخ�صة �إقامة بكفالة الزوجة‬ ‫ البحرينية‪ ،‬حيث انتهى �إىل �أنها تتفق مع جوهر االقرتاح ب�ش�أن منح الزوج الأجنبي رخ�صة �إقامة بكفالة الزوجة‬ ‫ البحرينية ‪ -‬ما مل يكن هناك مانع قانوين (كالقيد الأمني) ‪ -‬كونه يج�سد مفهوم امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني‬ ‫ فيما يتعلق بكفالة الزوجة البحرينية لزوجها الأجنبي‪.‬‬ ‫خام�ساً‪ :‬امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪،1976‬‬ ‫املرافق للمر�سوم رقم (‪ )83‬ل�سنة ‪2019‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫ �أبدت امل�ؤ�س�سة ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون‬ ‫ رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬املرافق للمر�سوم رقم (‪ )83‬ل�سنة ‪ ،2019‬الذي يت�ألف من مادتني‪ ،‬ف�ضلاً عن الديباجة‪،‬‬ ‫ حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال املادتني رقمي (‪ ،)370‬و(‪ )372‬من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬بهدف توفري قدر �أكرب من احلماية خل�صو�صية حياة الأفراد‪� ،‬أما املادة الثانية فهي‬ ‫ مادة تنفيذية‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫وقد ن�صت املادة (‪ )370‬كما وردت يف امل�شروع بقانون على �أنه “يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة‬ ‫ دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتن�� كل من انتهك حرمة احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد وذلك‬ ‫ ب�أن ارتكب �أحد الأفعال التالية يف غري الأحوال امل�صرح بها قانو ًنا �أو بغري ر�ضا املجني عليه‪ .1 :‬ا�سرتق ال�سمع �أو‬ ‫ اختل�س النظر ب�أي و�سيلة كانت �إىل مكان خا�ص‪ .2.‬التقط �أو نقل �صورة �أو فيلما ل�شخ�ص ب�شكل مبا�شر �أو يف و�ض ٍع غري‬ ‫ الئق �أو يف مكان خا�ص‪� .3 .‬أعد �أو نقل حمادثة �أو �صورة �أو فيلم ل�شخ�ص يف و�ض ٍع غري الئق و�إن كان ما مت �إعداده �أو‬ ‫ نقله مزي ًفا‪� .4 .‬سجل �أو نقل حمادثة خا�صة جرت يف مكان عام �أو خا�ص‪ .5 .‬نقل �أخبا ًرا �أو تعليقات تت�صل باحلياة‬ ‫ اخلا�صة �أو العائلية للأفراد �إذا كان من �ش�أن نقلها الإ�ساءة �إليهم ولو كانت �صحيحة‪ .6 .‬التقط �أو نقل �صو ًرا �أو �أفالمًا‬ ‫ للم�صابني يف احلوادث �أو جثة متوفى‪ .‬ف�إذا ارتكب الأفعال بعلم من ذوي ال�ش�أن دون اعرتا�ضهم يف حينها ف�إن ر�ضا‬ ‫ً‬ ‫مفرت�ضا‪ .‬ويعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار �إذا اقرتنت الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة‬ ‫ ه�ؤالء يكون‬ ‫ الأوىل من هذه املادة ب�أي من الآتي‪ .1 :‬الن�شر ب�إحدى طرق العالنية �أو ب�أي و�سيلة كانت‪� .2 .‬أمور ما�سة بالعر�ض‪ .‬و�إذا‬ ‫ اجتمع الظرفان ال�سابقان يف اجلرمية تكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن‬ ‫ ثالثة �آالف دينار‪ .‬وال يجوز رفع الدعوى �أو اتخاذ �إجراءات التحقيق االبتدائي عن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه‬ ‫ املادة �إال بناء على �شكوى من املجني عليه �أو �أحد ورثته‪ .‬ويجب على القا�ضي �إذا حكم بالإدانة �أن ي�أمر مب�صادرة‬ ‫ الو�سيلة امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية‪ ،‬وذلك دون �إخالل باحلقوق العينية للغري ح�سن النية”‪.‬‬ ‫‪57‬‬

Select target paragraph3