.7
ن�صت املادة رقم ( )273من امل�شروع بقانون على �أنه “للنيابة العامة يف اجلنح التي ال يوجب القانون احلكم فيها
بعقوبة احلب�س �أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على �ألفي دينار �إذا ر�أت �أن اجلرمية بح�سب ظروفها تكفي فيها عقوبة
الغرامة التي ال جتاوز �ألفي دينار ،ف�ضلاً عن العقوبات التكميلية والت�ضمينات وما يجب رده وامل�صاريف �أن تطلب من
قا�ضي املحكمة ال�صغرى التي من اخت�صا�صها نظر الدعوى �أن يوقع العقوبة على املتهم ب�أمر ي�صدره على الطلب بنا ًء
على حما�ضر جمع اال�ستدالالت �أو �أدلة الإثبات الأخرى بغري �إجراء حتقيق �أو �سماع مرافعة” ،ون�صت املادة رقم
( )274على �أنه “ال يُق�ضى يف الأمر اجلنائي بغري الغرامة التي ال تزيد على �ألفي دينار ،والعقوبات التكميلية
والت�ضمينات وما يجب رده وامل�صاريف ،ويجوز �أن يق�ضى فيه بالرباءة �أو برف�ض الدعوى املدنية �أو بوقف تنفيذ
العقوبة” ،حيث خل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع التعديل املقرتح على ن�ص املادتني ( )273و ( )274كما وردتا
يف م�شروع القانون ،كونهما تتوافقان مع �أحكام ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
.8
ن�صت الفقرة الأوىل من املادة رقم ( )277من امل�شروع بقانون على �أنه “للنيابة العامة وباقي اخل�صوم �أن يعرت�ضوا
على الأمر اجلنائي ،ويكون ذلك بتقرير يف ق�سم ُكتاب املحكمة يف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �صدور الأمر بالن�سبة
للنيابة العامة ومن تاريخ �إعالنه بالن�سبة لباقي اخل�صوم ويرتتب على هذا التقرير �سقوط الأمر واعتباره ك�أن مل
يكن” ،وانتهت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع التعديل املقرتح على ن�ص الفقرة الأوىل من املادة ( )277كما وردت يف
م�شروع القانون ،كونها تتوافق مع �أحكام ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
.9
ن�صت الفقرة الأوىل من املادة ( )327من امل�شروع بقانون على �أنه “للمحكمة عند احلكم غياب ًيا بال�سجن �أو احلب�س
مدة �شهر ف�أكرث �أن ت�أمر بناء على طلب النيابة العامة بالقب�ض على املتهم وحب�سه” ،وخل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل الإبقاء على
ن�ص الفقرة الأوىل من املادة ( )327كما وردت يف �أ�صل القانون ،كون الن�ص ين�سجم ومبد�أ قرينة الرباءة ،الذي هو
�أ�صل ال ُيدح�ض �إال بحكم ق�ضائي بات ا�ستنفد طرق الطعن كافة و�أ�صبح عنوانا للحقيقة.
.10
وجاءت املادة الثانية من امل�شروع بقانون وا�ستبدلت بعنوان الباب الأول من الكتاب ال�ساد�س (الإجراءات التي تتبع
يف حالة فقد الأوراق والأحكام وح�ساب املدد) من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (���)46
ل�سنة ،2002العنوان الآتي“ :الإجراءات التي تتبع يف حالة فقد الأوراق والأحكام وح�ساب املدد وا�ستخدام الو�سائل
الإلكرتونية” ،حيث اتفقت امل�ؤ�س�سة على العنوان اجلديد.
.11
�أما املادة الثالثة من ذات امل�شروع بقانون ،فقد �أ�ضافت فقرات على عدد من املواد يف قانون الإجراءات اجلنائية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002حيث � ُأ�ضيفت فقرة رابعة �إىل املادة رقم ( )18من ذات القانون،
لتن�ص الفقرة على �أنه “كما ال يبد�أ �سريان هذه املدة يف اجلرميتني املن�صو�ص عليهما يف املادتني ( )424و()425
من قانون العقوبات� ،إال من تاريخ زوال �صفة العامل يف القطاع الأهلي� ،أو من تاريخ علم املجني عليه بالواقعة ما مل
يبد�أ التحقيق فيها قبل ذلك” ،وخ ُل�صت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها تتفق مع �إ�ضافة فقرة رابعة �إىل ن�ص املادة ( )18كما وردت
يف م�شروع القانون ،كونها تتوافق مع �أحكام ال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
53