‫(ج) التقارير املوازية‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪.8‬‬ ‫ كما قدمت امل�ؤ�س�سة تقريرها املوازي �إىل اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان(‪ )CCPR‬حول التقرير املبدئي‬ ‫ (اال�ستهاليل) ململكة البحرين ب�ش�أن التقدم املحرز يف تنفيذ �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫وقدمت امل�ؤ�س�سة تقريرها املوازي �إىل جلنة حقوق الطفل(‪ ،)CRC‬ب�ش�أن التقرير الوطني ململكة البحرين‬ ‫الدوري اجلامع للتقارير من الرابع �إىل ال�ساد�س حول التقدم املحرز يف تنفيذ �أحكام اتفاقية حقوق الطفل‪،‬‬ ‫وتطرقت امل�ؤ�س�سة يف تقريرها �إىل دورها يف جمال حماية وتعزيز حقوق الطفل‪ ،‬والتقدم املحرز يف مملكة البحرين‬ ‫يف تنفيذ �أحكام اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫حر�صت امل�ؤ�س�سة على احل�ضور والتمثيل املحلي واخلارجي يف املحافل الإقليم ّية والدول ّية ذات ال�صلة بعملها‬ ‫واخت�صا�صاتها من خالل تفاعلها مع �آليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان من خالل تقدميها لتقريرها املوازي �إىل‬ ‫جلنة مناه�ضة التعذيب (‪ ،)CAT‬الذي ت�ضمن خم�سة حماور رئي�سة جتلى فيها دور امل�ؤ�س�سة يف متابعة تنفيذ‬ ‫الدولة لتو�صيات ومالحظات اللجنة‪ ،‬حيث جاء املحور الأول عن التدابري الت�شريعية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مناه�ضة‬ ‫التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪ ،‬وتو�صيات امل�ؤ�س�سة ب�ش�أنها‪ ،‬التي‬ ‫وردت يف تقاريرها ال�سنوية‪.‬‬ ‫‪ .10‬كما قامت امل�ؤ�س�سة بتقدمي تقريرها املوازي ب�ش�أن التقرير الدوري الرابع ململكة البحرين حول التقدم املحرز‬ ‫ يف تنفيذ �أحكام اتفاقية ا��ق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد‬ ‫ املر�أة (‪.)CEDAW‬‬ ‫‪ .11‬ي�ضاف �إىل ذلك‪ ،‬قيام امل�ؤ�س�سة بامل�شاركة يف اجتماعات الدورة رقم (‪ )27‬للفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض‬ ‫ الدوري ال�شامل ململكة البحرين يف جنيف (‪ ،)UPR‬وقدمت تقريرها املوازي لآلية اال�ستعرا�ض الدوري‪.‬‬ ‫‪ .12‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ويف ذات ال�سياق‪ ،‬وتفاعلاً من امل�ؤ�س�سة مع الآليات الإقليمية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬فقد قدمت‬ ‫تقريرها املوازي �إىل (جلنة حقوق الإن�سان العربية ‪ -‬امليثاق) ب�ش�أن التقرير الدوري الأول ململكة البحرين حول التقدم‬ ‫املحرز يف تنفيذ �أحكام امليثاق العربي حلقوق الإن�سان‪ ،‬امل�صدق عليه مبوجب القانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪،2006‬‬ ‫حيث �أعدت امل�ؤ�س�سة تقريرها املوازي وفق املنهجية املعتمدة من قبل (جلنة امليثاق) ذات ال�صلة مبختلف احلقوق‬ ‫املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية الواردة يف امليثاق العربي‪ ،‬اً‬ ‫و�صول �إىل تقدمي عدد من التو�صيات‬ ‫التي تراها منا�سبة للنهو�ض بواقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪29‬‬

Select target paragraph3