الفرع الثاين
حقوق الإن�سان وتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي
.1
�إن الإعمال ال�سليم ملبادئ وقواعد حقوق الإن�سان ي�ستلزم على نحو رئي�س �إ�شاعة قيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي
بني �أفراد املجتمع كافة ،باعتبار �أن هذه القيم هي مفاتيح مبا�شرة تلك احلقوق واحلريات العامة ،كما �أنها دعامة من
دعائم الدميوقراطية و�سيادة القانون ،وعلى هذا النحو فقد جاء كل من ميثاق العمل الوطني والد�ستور م�ؤكدين
اعتبار هذه القيم �ضرورة من �ضرورات ا�ستقرار الأمن يف املجتمع ،مبينني �أهمية التعاي�ش ال�سلمي واحرتام احلريات
الدينية واملكونات العقدية.
.2
وتقت�ضي �أهمية الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع الإقرار مبا للآخرين من حق يف التمتع بحقوق الإن�سان وحرياته
الأ�سا�سية التي تعك�س جوهر تلك القيم ،وحتديدًا احلرية الدينية املتمثلة يف حرية ال�ضمري واملعتقد باعتبارها عمادًا
لها ،واملقيا�س احليوي يف ت�شكيل و�صون نظام �سيا�سي م�ستقر ،وهي امتداد حلرية الر�أي واحلق يف التعبري.
.3
و ُتع ّد حرية ال�ضمري �أو حرية االعتقاد مظه ًرا من مظاهر الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بح�سب ر�أي اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان� ،إذ اعتربته “حق وا�سع النطاق ،عميق االمتداد؛ ي�شمل حرية الفكر يف جميع امل�سائل ،وحرية االقتناع
ال�شخ�صي ،واعتناق دين �أو معتقد� ،سواء جهر به املرء مبفرده �أو مع جماعة”( ) � ،ضمن �إطار ي�شكل التزا ًما �أخالق ًّيا بني
�أبناء الوطن الواحد ،و�أي م�سا�س �أو انتقا�ص يف حماية تلك احلرية ،ال �شك �أنه �سوف يقود �إىل التط ّرف وعدم اال�ستقرار
والعنف يف املجتمع.
34
�أو ًال :الت�شريعات الوطنية
.4
ن�صت على �أنّ “حر ّية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل الدولة
جاء د�ستور مملكة البحرين املعدل يف املادة ( )22منه التي ّ
حرمة دور العبادة ،وحر ّية القيام ب�شعائر الأديان واملواكب واالجتماعات الدين ّية طب ًقا للعادات املرع ّية يف البلد”،
واملادة ( )23منه على �أن “حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو
الكتابة �أو غريهما ،وذلك وف ًقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية
ووحدة ال�شعب ،ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية” م�ؤكدًا حر�صه على احرتام احلقوق واحلريات الدينية املرتبطة بقيم
الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي.
.5
مت�س حرية الدين واملعتقد والفكر والوجدان،
لع ّل من �أبرز القوانني التي حظرت �أي دعوة من دعوات التحري�ض التي ُّ
�أو ُّ
حت�ض على العنف والكراهية القومية �أو الدينية �أو العن�صرية ،قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()15
ل�سنة 1975الذي جاء بن�صو�ص �صريحة جت ّرم تلك الأفعال ،واملر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن
تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر ،كما �أن م�شروع قانون ال�صحافة والإعالم الإلكرتوين احلايل مل يخ ُل من تلك
التدابري التي تتفق يف جمموعها واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة التي ان�ضمت �إليها اململكة.
( )34التعليق العام رقم ( )22الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان مبقت�ضى الفقرة ( )1من املادة ( )18من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وثيقة رقم:
(.)HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I
113
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents