‫الفرع الثاين‬ ‫حقوق الإن�سان وتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي‬ ‫‪.1‬‬ ‫ �إن الإعمال ال�سليم ملبادئ وقواعد حقوق الإن�سان ي�ستلزم على نحو رئي�س �إ�شاعة قيم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي‬ ‫ بني �أفراد املجتمع كافة‪ ،‬باعتبار �أن هذه القيم هي مفاتيح مبا�شرة تلك احلقوق واحلريات العامة‪ ،‬كما �أنها دعامة من‬ ‫ دعائم الدميوقراطية و�سيادة القانون‪ ،‬وعلى هذا النحو فقد جاء كل من ميثاق العمل الوطني والد�ستور م�ؤكدين‬ ‫ اعتبار هذه القيم �ضرورة من �ضرورات ا�ستقرار الأمن يف املجتمع‪ ،‬مبينني �أهمية التعاي�ش ال�سلمي واحرتام احلريات‬ ‫ الدينية واملكونات العقدية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وتقت�ضي �أهمية الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي يف املجتمع الإقرار مبا للآخرين من حق يف التمتع بحقوق الإن�سان وحرياته‬ ‫ الأ�سا�سية التي تعك�س جوهر تلك القيم‪ ،‬وحتديدًا احلرية الدينية املتمثلة يف حرية ال�ضمري واملعتقد باعتبارها عمادًا‬ ‫ لها‪ ،‬واملقيا�س احليوي يف ت�شكيل و�صون نظام �سيا�سي م�ستقر‪ ،‬وهي امتداد حلرية الر�أي واحلق يف التعبري‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫و ُتع ّد حرية ال�ضمري �أو حرية االعتقاد مظه ًرا من مظاهر الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بح�سب ر�أي اللجنة املعنية بحقوق‬ ‫ الإن�سان‪� ،‬إذ اعتربته “حق وا�سع النطاق‪ ،‬عميق االمتداد؛ ي�شمل حرية الفكر يف جميع امل�سائل‪ ،‬وحرية االقتناع‬ ‫ ال�شخ�صي‪ ،‬واعتناق دين �أو معتقد‪� ،‬سواء جهر به املرء مبفرده �أو مع جماعة”( ) ‪� ،‬ضمن �إطار ي�شكل التزا ًما �أخالق ًّيا بني‬ ‫ �أبناء الوطن الواحد‪ ،‬و�أي م�سا�س �أو انتقا�ص يف حماية تلك احلرية‪ ،‬ال �شك �أنه �سوف يقود �إىل التط ّرف وعدم اال�ستقرار‬ ‫ والعنف يف املجتمع‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫�أو ًال‪ :‬الت�شريعات الوطنية‬ ‫‪.4‬‬ ‫ن�صت على �أنّ “حر ّية ال�ضمري مطلقة‪ ،‬وتكفل الدولة‬ ‫جاء د�ستور مملكة البحرين املعدل يف املادة (‪ )22‬منه التي ّ‬ ‫ حرمة دور العبادة‪ ،‬وحر ّية القيام ب�شعائر الأديان واملواكب واالجتماعات الدين ّية طب ًقا للعادات املرع ّية يف البلد”‪،‬‬ ‫ واملادة (‪ )23‬منه على �أن “حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة‪ ،‬ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو‬ ‫ الكتابة �أو غريهما‪ ،‬وذلك وف ًقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون‪ ،‬مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية‬ ‫ ووحدة ال�شعب‪ ،‬ومبا ال يثري الفرقة �أو الطائفية” م�ؤكدًا حر�صه على احرتام احلقوق واحلريات الدينية املرتبطة بقيم‬ ‫ الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫مت�س حرية الدين واملعتقد والفكر والوجدان‪،‬‬ ‫لع ّل من �أبرز القوانني التي حظرت �أي دعوة من دعوات التحري�ض التي ُّ‬ ‫ �أو ُّ‬ ‫حت�ض على العنف والكراهية القومية �أو الدينية �أو العن�صرية‪ ،‬قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪)15‬‬ ‫ ل�سنة ‪ 1975‬الذي جاء بن�صو�ص �صريحة جت ّرم تلك الأفعال‪ ،‬واملر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن‬ ‫ تنظيم ال�صحافة والطباعة والن�شر‪ ،‬كما �أن م�شروع قانون ال�صحافة والإعالم الإلكرتوين احلايل مل يخ ُل من تلك‬ ‫ التدابري التي تتفق يف جمموعها واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة التي ان�ضمت �إليها اململكة‪.‬‬ ‫(‪ )34‬التعليق العام رقم (‪ )22‬الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان مبقت�ضى الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪ )18‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬وثيقة رقم‪:‬‬ ‫(‪.)HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I‬‬ ‫‪113‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents