.6
.7
حني يكون قد �صدر على �شخ�ص ما حكم نهائي يدينه بجرمية ،ثم
�أبطل هذا احلكم �أو �صدر عفو خا�ص عنه على �أ�سا�س واقعة جديدة
�أو واقعة حديثة االكت�شاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خط�أ
ق�ضائي ،يتوجب تعوي�ض ال�شخ�ص الذي �أن��زل به العقاب نتيجة
تلك الإدانة ،وفق ًا للقانون ،ما مل يثبت �أنه يتحمل ،كلي ًا �أو جزئياً،
امل�سئولية عن عدم �إف�شاء الواقعة املجهولة يف الوقت املنا�سب.
ال يجوز تعري�ض �أحد جمدد ًا للمحاكمة �أو للعقاب على جرمية �سبق
�أن �أدين بها �أو برئ منها بحكم نهائي وفق ًا للقانون وللإجراءات
اجلنائية يف كل بلد.
املادة
15
.1ال يدان �أي فرد ب�أية جرمية ب�سبب فعل �أو امتناع عن فعل مل يكن
وقت ارتكابه ي�شكل جرمية مبقت�ضى القانون الوطني �أو الدويل.
كما ال يجوز فر�ض �أية عقوبة تكون �أ�شد من تلك التي كانت �سارية
املفعول يف الوقت ال��ذي ارتكبت فيه اجلرمية .و�إذا ح��دث ،بعد
ارتكاب اجلرمية �أن �صدر قانون ين�ص على عقوبة �أخف ،وجب �أن
ي�ستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف.
.2لي�س يف هذه امل��ادة من �شئ يخل مبحاكمة ومعاقبة �أي �شخ�ص
على �أي فعل �أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه ي�شكل جرم ًا وفق ًا
ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها جماعة الأمم.
املادة
16
املادة
17
.1كذلك ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري قانوين،
للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته ،وال
لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته.
.2من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل �أو
امل�سا�س.
املادة
18
.1لكل �إن�سان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين .وي�شمل ذلك
حريته يف �أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق �أي دين �أو معتقد
يختاره ،وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد و�إقامة ال�شعائر
واملمار�سة والتعليم ،مبفرده �أو مع جماعة ،و�أمام امللأ �أو على حدة.
.2ال يجوز تعري�ض �أحد لإكراه من �ش�أنه �أن يخل بحريته يف �أن يدين
بدين ما� ،أو بحريته يف اعتناق �أي دين �أو معتقد يختاره.
.3ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده� ،إال للقيود
التي يفر�ضها القانون والتي تكون �ضرورية حلماية ال�سالمة العامة
�أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق
الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
.4تتعهد ال��دول الأط��راف يف هذا العهد باحرتام حرية الآب��اء� ،أو
الأو�صياء عند وجودهم ،يف ت�أمني تربية �أوالدهم ديني ًا وخلقي ًا وفق ًا
لقناعاتهم اخلا�صة.
لكل �إن�سان ،يف كل مكان ،احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية.
14
15