.1النا�س جميع ًا �سواء �أمام الق�ضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الف�صل
يف �أي��ة تهمة جزائية توجه �إليه �أو يف حقوقه والتزاماته يف �أية
دعوى مدنية� ،أن تكون ق�ضيته حمل نظر من�صف وعلني من قبل
حمكمة خمت�صة م�ستقلة حيادية ،من�ش�أة بحكم القانون .ويجوز
منع ال�صحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها �أو بع�ضها
لدواعي الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع
دميقراطي� ،أو ملقت�ضيات حرمة احلياة اخلا�صة لأطراف الدعوى،
�أو يف �أدن��ى احل��دود التي تراها املحكمة �ضرورية حني يكون من
�ش�أن العلنية يف بع�ض الظروف اال�ستثنائية �أن تخل مب�صلحة
العدالة� ،إال �أن �أي حكم يف ق�ضية جزائية �أو دعوى مدنية يجب
�أن ي�صدر ب�صورة علنية� ،إال �إذا كان الأمر يت�صل ب�أحداث تقت�ضي
م�صلحتهم خ�لاف ذل��ك �أو كانت ال��دع��وى تتناول خالفات بني
زوجني �أو تتعلق بالو�صاية على �أطفال.
.2من حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن يعترب بريئ ًا �إىل �أن يثبت عليه
اجلرم قانوناً.
.3لكل متهم بجرمية �أن يتمتع �أثناء النظر يف ق�ضيته ،وعلى قدم
امل�ساواة التامة ،بال�ضمانات الدنيا التالية:
(�أ) �أن يتم �إعالمه �سريع ًا وبالتف�صيل ،وفى لغة يفهمها ،بطبيعة
التهمة املوجهة �إليه و�أ�سبابها،
(ب) �أن يعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه
ولالت�صال مبحام يختاره بنف�سه،
(ج) �أن يحاكم دون ت�أخري ال مربر له،
(د) �أن يحاكم ح�ضوري ًا و�أن يدافع عن نف�سه ب�شخ�صه �أو بوا�سطة
حمام من اختيا��ه ،و�أن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه
�إذا مل يكن له من يدافع عنه ،و�أن تزوده املحكمة حكماً ،كلما
كانت م�صلحة العدالة تقت�ضي ذلك ،مبحام يدافع عنه ،دون
حتميله �أجر ًا على ذلك �إذا كان ال ميلك الو�سائل الكافية لدفع
هذا الأجر،
(هـ) �أن يناق�ش �شهود االتهام ،بنف�سه �أو من قبل غريه ،و�أن يح�صل
على املوافقة على ا�ستدعاء �شهود النفي ب��ذات ال�شروط
املطبقة يف حالة �شهود االتهام،
(و) �أن يزود جمان ًا برتجمان �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم اللغة
امل�ستخدمة يف املحكمة،
(ز) �أال يكره على ال�شهادة �ضد نف�سه �أو على االعرتاف بذنب.
.4يف حالة الأحداث ،يراعى جعل الإجراءات منا�سبة ل�سنهم ومواتية
ل�ضرورة العمل على �إعادة ت�أهيلهم.
.5لكل �شخ�ص �أدين بجرمية حق اللجوء ،وفق ًا للقانون� ،إىل حمكمة
�أعلى كيما تعيد النظر يف قرار �إدانته وفى العقاب الذي حكم به
عليه.
دواعي الأمن القومي خالف ذلك ،من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم
�إبعاده ومن عر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو
تعينهم خ�صي�صا لذلك ،ومن توكيل من ميثله �أمامها �أو �أمامهم.
12
13
املادة
14