‫‪ .2‬يتوجب �إبالغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سباب هذا التوقيف لدى‬ ‫وقوعه كما يتوجب �إبالغه �سريع ًا ب�أية تهمة توجه �إليه‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية‪� ،‬سريعاً‪� ،‬إىل �أحد الق�ضاة‬ ‫�أو �أحد املوظفني املخولني قانون ًا مبا�شرة وظائف ق�ضائية‪ ،‬ويكون‬ ‫من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه‪ .‬وال يجوز‬ ‫�أن يكون احتجاز الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة‬ ‫العامة‪ ،‬ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم على �ضمانات لكفالة‬ ‫ح�ضورهم املحاكمة يف �أية مرحلة �أخرى من مراحل الإج��راءات‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬لكل �شخ�ص حرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل‬ ‫حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله‪،‬‬ ‫وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين‪.‬‬ ‫‪ .5‬لكل �شخ�ص ك��ان �ضحية توقيف �أو اعتقال غري قانوين حق يف‬ ‫احل�صول على تعوي�ض‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .1‬يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية‪ ،‬حترتم‬ ‫الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين‪.‬‬ ‫‪�( .2‬أ) يف�صل الأ�شخا�ص املتهمون عن الأ�شخا�ص املدانني‪� ،‬إال يف‬ ‫ظروف ا�ستثنائية‪ ،‬ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع‬ ‫كونهم �أ�شخا�ص ًا غري مدانني‪،‬‬ ‫(ب) يف�صل املتهمون الأح��داث عن البالغني‪ .‬ويحالون بال�سرعة‬ ‫املمكنة �إىل الق�ضاء للف�صل يف ق�ضاياهم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .3‬يجب �أن يراعى نظام ال�سجون معاملة امل�سجونني معاملة يكون‬ ‫هدفها الأ�سا�سي �إ�صالحهم و�إعادة ت�أهيلهم االجتماعي‪ .‬ويف�صل‬ ‫املذنبون الأح��داث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع �سنهم‬ ‫ومركزهم القانوين‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪11‬‬ ‫ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .1‬لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية‬ ‫التنقل فيه وحرية اختيار مكان �إقامته‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد حرية مغادرة �أي بلد‪ ،‬مبا يف ذلك بلده‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة �أع�لاه ب�أية قيود غري تلك التي‬ ‫ين�ص عليها القانون‪ ،‬وتكون �ضرورية حلماية الأم��ن القومي �أو‬ ‫النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين‬ ‫وحرياتهم‪ ،‬وتكون متم�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا‬ ‫العهد‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يجوز حرمان �أحد‪ ،‬تع�سفاً‪ ،‬من حق الدخول �إىل بلده‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪13‬‬ ‫ال يجوز �إبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا‬ ‫العهد �إال تنفيذ ًا لقرار اتخذ وفق ًا للقانون‪ ،‬وبعد متكينه‪ ،‬ما مل حتتم‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3