الظروف لتمكني كل �إن�سان من التمتع بحقوقه املدنية وال�سيا�سية،
وكذلك بحقوقه االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها ما على الدول ،مبقت�ضى ميثاق الأمم املتحدة ،من
االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق الإن�سان وحرياته،
و�إذ ت��درك �أن على ال��ف��رد ،ال��ذي ترتتب عليه واج��ب��ات �إزاء الأف��راد
الآخرين و�إزاء اجلماعة التي ينتمي �إليها ،م�سئولية ال�سعي �إىل تعزيز
ومراعاة احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد،
قد اتفقت على املواد التالية:
املادة
الجزء األول
املادة
.1
.2
1
.1جلميع ال�شعوب حق تقرير م�صريها بنف�سها .وهى مبقت�ضى هذا
احلق حرة يف تقرير مركزها ال�سيا�سي وحرة يف ال�سعي لتحقيق
منائها االقت�صادي واالجتماعي والثقايف.
.2جلميع ال�شعوب� ،سعي ًا وراء �أهدافها اخلا�صة ،الت�صرف احلر
برثواتها ومواردها الطبيعية دومنا �إخالل ب�أي التزامات منبثقة
عن مقت�ضيات التعاون االقت�صادي الدويل القائم على مبد�أ املنفعة
املتبادلة وعن القانون ال��دويل .وال يجوز يف �أية حال حرمان �أي
�شعب من �أ�سباب عي�شه اخلا�صة.
.3على ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ،مبا فيها ال��دول التي تقع
على عاتقها م�سئولية �إدارة الأقاليم غري املتمتعة باحلكم الذاتي
والأقاليم امل�شمولة بالو�صاية� ،أن تعمل على حتقيق حق تقرير
امل�صري و�أن حترتم هذا احلق ،وفق ًا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة.
4
.3
الجزء الثاني
2
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف بها
فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع الأف��راد املوجودين يف �إقليمها
والداخلني يف واليتها ،دون �أي متييز ب�سبب العرق� ،أو اللون� ،أو
اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو ال��ر�أي �سيا�سي ًا �أو غري �سيا�سي� ،أو
الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من
الأ�سباب.
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد� ،إذا كانت تدابريها الت�شريعية
�أو غري الت�شريعية القائمة ال تكفل فعال �إعمال احلقوق املعرتف بها
يف هذا العهد ،ب�أن تتخذ ،طبق ًا لإجراءاتها الد�ستورية ولأحكام هذا
العهد ،ما يكون �ضروري ًا لهذا الإعمال من تدابري ت�شريعية �أو غري
ت�شريعية.
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
.1ب���أن تكفل توفري �سبيل فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت
حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد ،حتى لو �صدر
االنتهاك عن �أ�شخا��� يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية،
.2ب�أن تكفل لكل متظلم على هذا النحو �أن تبت يف احلقوق التي
يدعى انتهاكها �سلطة ق�ضائية �أو �إدارية �أو ت�شريعية خمت�صة،
�أو �أي���ة �سلطة خمت�صة �أخ���رى ين�ص عليها ن��ظ��ام ال��دول��ة
القانوين ،وب�أن تنمى �إمكانيات التظلم الق�ضائي،
.3ب�أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة
مل�صالح املتظلمني.
5