‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫حني يكون قد �صدر على �شخ�ص ما حكم نهائي يدينه بجرمية‪ ،‬ثم‬ ‫�أبطل هذا احلكم �أو �صدر عفو خا�ص عنه على �أ�سا�س واقعة جديدة‬ ‫�أو واقعة حديثة االكت�شاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خط�أ‬ ‫ق�ضائي‪ ،‬يتوجب تعوي�ض ال�شخ�ص الذي �أن��زل به العقاب نتيجة‬ ‫تلك الإدانة‪ ،‬وفق ًا للقانون‪ ،‬ما مل يثبت �أنه يتحمل‪ ،‬كلي ًا �أو جزئياً‪،‬‬ ‫امل�سئولية عن عدم �إف�شاء الواقعة املجهولة يف الوقت املنا�سب‪.‬‬ ‫ال يجوز تعري�ض �أحد جمدد ًا للمحاكمة �أو للعقاب على جرمية �سبق‬ ‫�أن �أدين بها �أو برئ منها بحكم نهائي وفق ًا للقانون وللإجراءات‬ ‫اجلنائية يف كل بلد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .1‬ال يدان �أي فرد ب�أية جرمية ب�سبب فعل �أو امتناع عن فعل مل يكن‬ ‫وقت ارتكابه ي�شكل جرمية مبقت�ضى القانون الوطني �أو الدويل‪.‬‬ ‫كما ال يجوز فر�ض �أية عقوبة تكون �أ�شد من تلك التي كانت �سارية‬ ‫املفعول يف الوقت ال��ذي ارتكبت فيه اجلرمية‪ .‬و�إذا ح��دث‪ ،‬بعد‬ ‫ارتكاب اجلرمية �أن �صدر قانون ين�ص على عقوبة �أخف‪ ،‬وجب �أن‬ ‫ي�ستفيد مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف‪.‬‬ ‫‪ .2‬لي�س يف هذه امل��ادة من �شئ يخل مبحاكمة ومعاقبة �أي �شخ�ص‬ ‫على �أي فعل �أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه ي�شكل جرم ًا وفق ًا‬ ‫ملبادئ القانون العامة التي تعرتف بها جماعة الأمم‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪16‬‬ ‫املادة‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ .1‬كذلك ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص‪ ،‬على نحو تع�سفي �أو غري قانوين‪،‬‬ ‫للتدخل يف خ�صو�صياته �أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته‪ ،‬وال‬ ‫لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه �أو �سمعته‪.‬‬ ‫‪ .2‬من حق كل �شخ�ص �أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل �أو‬ ‫امل�سا�س‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .1‬لكل �إن�سان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين‪ .‬وي�شمل ذلك‬ ‫حريته يف �أن يدين بدين ما‪ ،‬وحريته يف اعتناق �أي دين �أو معتقد‬ ‫يختاره‪ ،‬وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد و�إقامة ال�شعائر‬ ‫واملمار�سة والتعليم‪ ،‬مبفرده �أو مع جماعة‪ ،‬و�أمام امللأ �أو على حدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز تعري�ض �أحد لإكراه من �ش�أنه �أن يخل بحريته يف �أن يدين‬ ‫بدين ما‪� ،‬أو بحريته يف اعتناق �أي دين �أو معتقد يختاره‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده‪� ،‬إال للقيود‬ ‫التي يفر�ضها القانون والتي تكون �ضرورية حلماية ال�سالمة العامة‬ ‫�أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق‬ ‫الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتعهد ال��دول الأط��راف يف هذا العهد باحرتام حرية الآب��اء‪� ،‬أو‬ ‫الأو�صياء عند وجودهم‪ ،‬يف ت�أمني تربية �أوالدهم ديني ًا وخلقي ًا وفق ًا‬ ‫لقناعاتهم اخلا�صة‪.‬‬ ‫لكل �إن�سان‪ ،‬يف كل مكان‪ ،‬احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3