املادة
1
.1ال يعدم �أي �شخ�ص خا�ضع للوالية الق�ضائية لدولة طرف يف هذا
الربوتوكول.
.2تتخذ كل دولة طرف جميع التدابري الالزمة لإلغاء عقوبة ا��إعدام
داخل نطاق واليتها الق�ضائية.
املادة
2
.1ال ي�سمح ب���أي حتفظ على ه��ذا الربوتوكول �إال بالن�سبة لتحفظ
يكون قد �أعلن عند الت�صديق عليه �أو االن�ضمام �إليه ،وين�ص على
تطبيق عقوبة الإعدام يف وقت احلرب طبقا لإدانة يف جرمية بالغة
اخلطورة تكون ذات طبيعة ع�سكرية وترتكب يف وقت احلرب.
.2تر�سل الدولة الطرف ،التي تعلن مثل هذا التحفظ� ،إىل الأمني
العام للأمم املتحدة ،عند الت�صديق على الربوتوكول �أو االن�ضمام
�إليه ،الأحكام ذات ال�صلة من ت�شريعاتها الوطنية التي تطبق يف
زمن احلرب.
.3تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ ب�إخطار الأمني
العام للأمم املتحدة ببداية �أو نهاية �أي حالة حرب تكون منطبقة
على �أرا�ضيها.
املادة
3
تقوم الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول بت�ضمني التقارير التي تقدمها
�إىل اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،وفقا للمادة 40من العهد ،معلومات
عن التدابري التي اتخذتها لإنفاذ هذا الربوتوكول.
46
املادة
4
بالن�سبة للدول الأطراف يف العهد التي تكون قد قدمت �إعالن ًا مبوجب
املادة ،41ميتد اخت�صا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف ا�ستالم
الر�سائل والنظر فيها ،عندما تدعي دولة طرف �أن دولة طرف ًا �أخرى
ال تفي بالتزاماتها ،لي�شمل �أحكام هذا الربوتوكول ما مل ت�صدر الدولة
الطرف املعنية بيان ًا يفيد العك�س عند الت�صديق على الربوتوكول �أو
االن�ضمام �إليه.
املادة
5
بالن�سبة للدول الأطراف يف الربوتوكول االختياري الأول للعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املعتمد يف 16كانون الأول/دي�سمرب
،1966ميتد اخت�صا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف ا�ستالم
الر�سائل الواردة من �أفراد خا�ضعني لواليتها الق�ضائية والنظر فيها،
لي�شمل �أحكام هذا الربوتوكول ما مل ت�صدر الدولة الطرف املعنية بيان ًا
يفيد العك�س عند الت�صديق على الربوتوكول �أو االن�ضمام �إليه.
املادة
6
.1تنطبق �أحكام هذا الربوتوكول ك�أحكام �إ�ضافية للعهد.
.2دون امل�سا�س ب�إمكانية �إع�لان حتفظ مبوجب امل��ادة 2من هذا
الربوتوكول ،ال ينتق�ص احلق امل�ضمون يف الفقرة 1من املادة 1من
هذا الربوتوكول مبوجب املادة 4من العهد.
47