املادة
6
تدرج اللجنة يف التقرير ال�سنوي الذي ت�ضعه عم ًال باملادة 45من العهد
ملخ�ص ًا للأعمال التي قامت بها يف �إطار هذا الربوتوكول.
املادة
7
بانتظار حتقيق �أغرا�ض القرار ( 1514د )15 -الذي اعتمدته اجلمعية
العامة يف 14كانون الأول دي�سمرب 1960ب�ش�أن �إعالن منح اال�ستقالل
للبلدان وال�شعوب امل�ستعمرة ،ال تفر�ض �أحكام هذا الربوتوكول �أي تقييد
من �أي نوع حلق تقدمي االلتما�سات املمنوح لهذه ال�شعوب يف ميثاق الأمم
املتحدة ويف غريه من االتفاقيات وال�صكوك الدولية املعقودة برعاية
الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة.
املادة
8
.1هذا الربوتوكول متاح لتوقيع �أي دولة وقعت العهد.
.2يخ�ضع هذا الربتوكول لت�صديق �أية دولة �صدقت العهد �أو ان�ضمت
�إليه .وتودع �صكوك الت�صديق لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
.3يتاح االن�ضمام �إىل هذا الربوتوكول لأية دولة �صدقت العهد �أو
ان�ضمت �إليه.
.4يقع االن�ضمام ب���إي��داع �صك ان�ضمام ل��دى الأم�ين العام للأمم
املتحدة.
.5يخطر الأمني العام للأمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا
الربوتوكول �أو ان�ضمت �إليه ب�إيداع كل �صك من �صكوك الت�صديق
�أو االن�ضمام.
40
املادة
9
.1رهن ًا ببدء نفاذ العهد ،يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة �أ�شهر
من تاريخ �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام العا�شر لدى الأمني
العام للأمم املتحدة.
� .2أما الدول التي ت�صدق هذا الربوتوكول �أو تن�ضم �إليه بعد �أن يكون
قد مت �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام العا�شر فيبد�أ نفاذ هذا
الربوتوكول �إزاء كل منها بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إيداع �صك
ت�صديقه �أو �صك ان�ضمامها.
املادة
10
تنطبق �أحكام هذا الربوتوكول ،دون �أي قيد �أو ا�ستثناء ،على الوحدات
التي تت�شكل منها الدول االحتادية.
املادة
11
.1لأية دولة طرف يف هذا الربوتوكول �أن تقرتح تعدي ًال عليه تودعه
لدى الأمني العام للأمم املتحدة .وعلى �إثر ذلك يقوم الأمني العام
ب�إبالغ الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول ب�أية تعديالت مقرتحة،
طالب ًا �إليها �إع�لام��ه عما �إذا كانت حتبذ عقد م���ؤمت��ر للدول
الأطراف للنظر يف تلك املقرتحات والت�صويت عليها .ف�إذا حبذ
عقد امل�ؤمتر ثلث ال��دول الأط��راف على الأق��ل عقده الأم�ين العام
برعاية الأمم املتحدة ،و�أي تعديل تعتمده �أغلبية الدول الأطراف
احلا�ضرة واملقرتعة يف امل�ؤمتر يعر�ض على اجلمعية العامة للأمم
املتحدة لإقراره.
41