املادة
1
تعرتف كل دول��ة طرف يف العهد ،ت�صبح طرف ًا يف هذا الربوتوكول،
باخت�صا�ص اللجنة يف ا�ستالم ونظر الر�سائل املقدمة من الأف��راد
الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون �أنهم �ضحايا �أي
انتهاك من جانبها لأي حق من احلقوق املقررة يف العهد .وال يجوز
للجنة ا�ستالم �أية ر�سالة تتعلق ب�أية دولة طرف يف العهد ال تكون طرف ًا
يف هذا الربوتوكول.
املادة
2
رهنا ب�أحكام املادة ،1للأفراد الذين يدعون �أن �أي حق من حقوقهم
املذكورة يف العهد قد انتهك ،والذين يكونون قد ا�ستنفدوا جميع طرق
التظلم املحلية املتاحة ،تقدمي ر�سالة كتابية �إىل اللجنة لتنظر فيها.
املادة
3
على اللجنة �أن تقرر رف�ض �أية ر�سالة مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول
تكون غف ًال من التوقيع �أو تكون ،يف ر�أى اللجنة منطوية على �إ�ساءة
ا�ستعمال حلق تقدمي الر�سائل �أو منافية لأحكام العهد.
املادة
4
.1رهن ًا ب�أحكام املادة ،3حتيل اللجنة �أية ر�سالة قدمت �إليها مبوجب
هذا الربوتوكول �إىل الدولة الطرف يف هذا الر��وتوكول واملتهمة
بانتهاك �أي حكم من �أحكام العهد.
38
.2تقوم ال��دول��ة امل��ذك��ورة ،يف غ�ضون �ستة �أ�شهر ،مب��واف��اة اللجنة
بالإي�ضاحات �أو البيانات الكتابية الالزمة جل�لاء امل�س�ألة ،مع
الإ���ش��ارة عند االقت�ضاء �إىل �أي تدابري لرفع الظالمة قد تكون
اتخذتها.
املادة
5
.1تنظر اللجنة يف الر�سائل التي تتلقاها مبوجب هذا الربوتوكول يف
�ضوء جميع املعلومات الكتابية املوفرة لها من قبل الفرد املعنى
ومن قبل الدولة الطرف املعنية.
.2ال يجوز للجنة �أن تنظر يف �أية ر�سالة من �أي فرد �إال بعد الت�أكد من:
(�أ) عدم كون امل�س�ألة ذاﺗﻬا حمل درا�سة بالفعل من قبل هيئة
�أخرى من هيئات التحقيق الدويل �أو الت�سوية الدولية،
(ب) ك��ون الفرد املعنى قد ا�ستنفذ جميع ط��رق التظلم املحلية
املتاحة .وال تنطبق هذه القاعدة يف احل��االت التي ت�ستغرق
فيها �إجراءات التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة.
.3تنظر اللجنة يف الر�سائل املن�صو�ص عليها يف هذا الربوتوكول يف
اجتماعات مغلقة.
.4تقوم اللجنة ب�إر�سال الر�أي الذي انتهت �إليه �إىل الدولة الطرف
املعنية و�إىل الفرد.
39