.7تقوم الهيئة ،بعد ا�ستنفادها نظر امل�س�ألة من خمتلف جوانبها،
ولكن على �أي حال خالل مهلة ال تتجاوز �إثني ع�شر �شهر ًا بعد
عر�ض امل�س�ألة عليها ،بتقدمي تقرير �إىل رئي�س اللجنة لإنهائه �إىل
الدولتني الطرفني املعنيتني:
(�أ) ف���إذا تعذر على الهيئة �إجن��از النظر يف امل�س�ألة خالل �إثني
ع�شر �شهراً ،ق�صرت تقريرها على �إ�شارة موجزة �إىل املرحلة
التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) و�إذا مت التو�صل �إىل حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام
حقوق الإن�سان املعرتف بها يف هذا العهد ،ق�صرت الهيئة
تقريرها على عر�ض موجز للوقائع وللحل الذي مت التو�صل
�إليه،
(ج) و�إذا مل يتم التو�صل �إىل حل تتوفر له �شروط الفقرة الفرعية
(ب)� ،ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي و�صلت �إليها ب�ش�أن
جميع امل�سائل الوقائعية املت�صلة بالق�ضية املختلف عليها
بني الدولتني الطرفني املعنيتني ،و�آراءه��ا ب�ش�أن �إمكانيات
حل امل�س�ألة حال ودي��اً ،وكذلك املذكرات اخلطية وحم�ضر
املالحظات ال�شفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني،
(د) �إذا قدمت الهيئة تقريرها يف �إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان
الطرفان املعنيتان ،يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من ا�ستالمهما
هذا التقرير ،ب�إبالغ رئي�س اللجنة هل تقبالن �أم ال تقبالن
م�ضامني تقرير الهيئة.
.8ال تخل �أحكام هذه املادة بامل�س�ؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة .41
30
.9تتقا�سم الدولتان الطرفان املعنيتان بالت�ساوي �سداد جميع نفقات
�أع�ضاء اللجنة على �أ�سا�س تقديرات ي�ضعها الأمني العام للأمم
املتحدة.
.10للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة �سلطة القيام ،عند اللزوم ،بدفع
نفقات �أع�ضاء الهيئة قبل �سداد الدولتني الطرفني املعنيتني لها
وفق ًا للفقرة 9من هذه املادة.
امل��دة
43
ي��ك��ون لأع�����ض��اء اللجنة ولأع�����ض��اء هيئات التوفيق اخل��ا���ص��ة الذين
ق��د يعينون وف��ق�� ًا للمادة ،42ح��ق التمتع بالت�سهيالت واالم��ت��ي��ازات
واحل�صانات املقررة للخرباء املكلفني مبهمة للأمم املتحدة املن�صو�ص
عليها يف الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة
وح�صاناتها.
املادة
44
تنطبق الأحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون �إخ�لال ب��الإج��راءات
املقررة يف ميدان حقوق الإن�سان يف �أو مبقت�ضى ال�صكوك الت�أ�سي�سية
واالتفاقيات اخلا�صة بالأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ،وال متنع
الدول الأطراف يف هذا العهد من اللجوء �إىل �إجراءات �أخرى لت�سوية
نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية �أو اخلا�صة النافذة فيما
بينها.
31