املادة
.1
41
لكل دولة طرف يف هذا العهد �أن تعلن يف �أي حني ،مبقت�ضى �أحكام
هذه امل��ادة� ،أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة يف ا�ستالم ودرا�سة
بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف ب�أن دولة طرف ًا �أخرى ال
تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد .وال يجوز ا�ستالم
ودرا���س��ة البالغات املقدمة مبوجب ه��ذه امل��ادة �إال �إذا �صدرت
ع��ن دول��ة ط��رف �أ���ص��درت �إع�لان�� ًا تعرتف فيه ،يف م��ا يخ�صها،
باخت�صا�ص اللجنة .وال يجوز �أن ت�ستلم اللجنة �أي بالغ يهم دولة
طرفا مل ت�صدر الإع�لان امل��ذك��ور .ويطبق الإج���راء التايل على
البالغات التي يتم ا�ستالمها وفق لأحكام هذه املادة:
(�أ) �إذا ر�أت دولة طرف يف هذا العهد �إن دولة طرف ًا �أخرى تتخلف
عن تطبيق �أحكام هذا العهد ،كان لها �أن ت�سرتعى نظر هذه
الدولة الطرف ،يف بالغ خطى� ،إىل هذا التخلف .وعلى الدولة
امل�ستلمة �أن تقوم ،خالل ثالثة �أ�شهر من ا�ستالمها البالغ،
ب�إيداع الدولة املر�سلة ،خطياً ،تف�سري ًا �أو بيان ًا من �أي نوع �آخر
يو�ضح امل�س�ألة وينبغي �أن ينطوي ،بقدر ما يكون ذلك ممكن ًا
ومفيداً ،على �إ�شارة �إىل القواعد الإجرائية وطرق التظلم
املحلية التي ا�ستخدمت �أو اجلاري ا�ستخدامها �أو التي ال تزال
متاحة،
(ب) ف�إذا مل تنته امل�س�ألة �إىل ت�سوية تر�ضى كلتا الدولتني الطرفني
املعنيتني خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ تلقى الدولة امل�ستلمة
للبالغ الأول ،كان لكل منهما �أن حتيل امل�س�ألة �إىل اللجنة
ب�إ�شعار توجهه �إليها و�إىل الدولة الأخرى،
26
(ج) ال يجوز �أن تنظر اللجنة يف امل�س�ألة املحالة �إليها �إال بعد
الإ�ستيثاق من �أن جميع طرق التظلم املحلية املتاحة قد جلئ
�إليها وا�ستنفدت ،طبق ًا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها
عموماً .وال تنطبق هذه القاعدة يف احل��االت التي ت�ستغرق
فيها �إجراءات التظلم مدد ًا تتجاوز احلدود املعقولة،
(د) تعقد اللجنة جل�سات �سرية لدى بحثها الر�سائل يف �إطار هذه
املادة،
(هـ) على اللجنة ،مع مراعاة �أحكام الفقرة الفرعية (ج)� ،أن
تعر�ض م�ساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني،
بغية الو�صول �إىل حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها يف هذا العهد،
(و) للجنة ،يف �أية م�س�ألة حمالة �إليها� ،أن تدعو الدولتني الطرفني
املعنيتني امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) �إىل تزويدها
ب�أية معلومات ذات �ش�أن.
(ز) للدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية
(ب) ح��ق �إي��ف��اد م��ن ميثلها ل��دى اللجنة �أث��ن��اء نظرها يف
امل�س�ألة ،وحق تقدمي املالحظات �شفوي ًا و�/أو خطياً( ،ح) على
اللجنة �أن تقدم تقرير ًا يف غ�ضون �إثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ
تلقيها الإ�شعار املن�صو�ص عليه يف الفقرة الفرعية (ب):
“ ”1ف�إذا مت التو�صل �إىل حل يتفق مع �شروط الفقرة الفرعية
(ه���ـ) ،ق�صرت اللجنة تقريرها على ع��ر���ض موجز
للوقائع وللحل الذي مت التو�صل �إليه،
27