‫املادة‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫لكل دولة طرف يف هذا العهد �أن تعلن يف �أي حني‪ ،‬مبقت�ضى �أحكام‬ ‫هذه امل��ادة‪� ،‬أنها تعرتف باخت�صا�ص اللجنة يف ا�ستالم ودرا�سة‬ ‫بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف ب�أن دولة طرف ًا �أخرى ال‬ ‫تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد‪ .‬وال يجوز ا�ستالم‬ ‫ودرا���س��ة البالغات املقدمة مبوجب ه��ذه امل��ادة �إال �إذا �صدرت‬ ‫ع��ن دول��ة ط��رف �أ���ص��درت �إع�لان�� ًا تعرتف فيه‪ ،‬يف م��ا يخ�صها‪،‬‬ ‫باخت�صا�ص اللجنة‪ .‬وال يجوز �أن ت�ستلم اللجنة �أي بالغ يهم دولة‬ ‫طرفا مل ت�صدر الإع�لان امل��ذك��ور‪ .‬ويطبق الإج���راء التايل على‬ ‫البالغات التي يتم ا�ستالمها وفق لأحكام هذه املادة‪:‬‬ ‫(�أ) �إذا ر�أت دولة طرف يف هذا العهد �إن دولة طرف ًا �أخرى تتخلف‬ ‫عن تطبيق �أحكام هذا العهد‪ ،‬كان لها �أن ت�سرتعى نظر هذه‬ ‫الدولة الطرف‪ ،‬يف بالغ خطى‪� ،‬إىل هذا التخلف‪ .‬وعلى الدولة‬ ‫امل�ستلمة �أن تقوم‪ ،‬خالل ثالثة �أ�شهر من ا�ستالمها البالغ‪،‬‬ ‫ب�إيداع الدولة املر�سلة‪ ،‬خطياً‪ ،‬تف�سري ًا �أو بيان ًا من �أي نوع �آخر‬ ‫يو�ضح امل�س�ألة وينبغي �أن ينطوي‪ ،‬بقدر ما يكون ذلك ممكن ًا‬ ‫ومفيداً‪ ،‬على �إ�شارة �إىل القواعد الإجرائية وطرق التظلم‬ ‫املحلية التي ا�ستخدمت �أو اجلاري ا�ستخدامها �أو التي ال تزال‬ ‫متاحة‪،‬‬ ‫(ب) ف�إذا مل تنته امل�س�ألة �إىل ت�سوية تر�ضى كلتا الدولتني الطرفني‬ ‫املعنيتني خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ تلقى الدولة امل�ستلمة‬ ‫للبالغ الأول‪ ،‬كان لكل منهما �أن حتيل امل�س�ألة �إىل اللجنة‬ ‫ب�إ�شعار توجهه �إليها و�إىل الدولة الأخرى‪،‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(ج) ال يجوز �أن تنظر اللجنة يف امل�س�ألة املحالة �إليها �إال بعد‬ ‫الإ�ستيثاق من �أن جميع طرق التظلم املحلية املتاحة قد جلئ‬ ‫�إليها وا�ستنفدت‪ ،‬طبق ًا ملبادئ القانون الدويل املعرتف بها‬ ‫عموماً‪ .‬وال تنطبق هذه القاعدة يف احل��االت التي ت�ستغرق‬ ‫فيها �إجراءات التظلم مدد ًا تتجاوز احلدود املعقولة‪،‬‬ ‫(د) تعقد اللجنة جل�سات �سرية لدى بحثها الر�سائل يف �إطار هذه‬ ‫املادة‪،‬‬ ‫(هـ) على اللجنة‪ ،‬مع مراعاة �أحكام الفقرة الفرعية (ج)‪� ،‬أن‬ ‫تعر�ض م�ساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني‪،‬‬ ‫بغية الو�صول �إىل حل ودي للم�س�ألة على �أ�سا�س احرتام حقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية املعرتف بها يف هذا العهد‪،‬‬ ‫(و) للجنة‪ ،‬يف �أية م�س�ألة حمالة �إليها‪� ،‬أن تدعو الدولتني الطرفني‬ ‫املعنيتني امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) �إىل تزويدها‬ ‫ب�أية معلومات ذات �ش�أن‪.‬‬ ‫(ز) للدولتني الطرفني املعنيتني امل�شار �إليهما يف الفقرة الفرعية‬ ‫(ب) ح��ق �إي��ف��اد م��ن ميثلها ل��دى اللجنة �أث��ن��اء نظرها يف‬ ‫امل�س�ألة‪ ،‬وحق تقدمي املالحظات �شفوي ًا و‪�/‬أو خطياً‪( ،‬ح) على‬ ‫اللجنة �أن تقدم تقرير ًا يف غ�ضون �إثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ‬ ‫تلقيها الإ�شعار املن�صو�ص عليه يف الفقرة الفرعية (ب)‪:‬‬ ‫ “‪ ”1‬ف�إذا مت التو�صل �إىل حل يتفق مع �شروط الفقرة الفرعية‬ ‫(ه���ـ)‪ ،‬ق�صرت اللجنة تقريرها على ع��ر���ض موجز‬ ‫للوقائع وللحل الذي مت التو�صل �إليه‪،‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3