‫املادة‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .1‬يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة دعوة اللجنة �إىل عقد اجتماعها‬ ‫الأول يف مقر الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬بعد اجتماعها الأول‪ ،‬جتتمع اللجنة يف الأوقات التي ين�ص عليها‬ ‫نظامها الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر الأمم املتحدة �أو يف مكتب‬ ‫الأمم املتحدة بجنيف‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪38‬‬ ‫يقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة‪ ،‬قبل توليه من�صبه‪ ،‬بالتعهد ر�سمياً‪،‬‬ ‫يف جل�سة علنية‪ ،‬بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .1‬تنتخب اللجنة �أع�ضاء مكتبها ملدة �سنتني‪ .‬ويجوز �أن يعاد ‬ ‫انتخابهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتوىل اللجنة بنف�سها و�ضع نظامها الداخلي‪ ،‬ولكن مع ت�ضمينه‬ ‫احلكمني التاليني‪:‬‬ ‫(�أ) يكتمل الن�صاب بح�ضور �إثني ع�شر ع�ضواً‪،‬‬ ‫(ب) تتخذ قرارات اللجنة ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين‬ ‫‪24‬‬ ‫املادة‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .1‬تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري‬ ‫التي اتخذتها والتي متثل �إعما ًال للحقوق املعرتف بها فيه‪ ،‬وعن‬ ‫التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق‪ ،‬وذلك‪:‬‬ ‫(�أ) خالل �سنة من بدء نفاذ هذا العهد �إزاء ال��دول الأط��راف‬ ‫املعنية‪،‬‬ ‫(ب) ثم كلما طلبت اللجنة �إليها ذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقدم جميع التقارير �إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪ ،‬الذي يحيلها‬ ‫�إىل اللجنة للنظر فيها‪ .‬وي�شار وجوب ًا يف التقارير املقدمة �إىل ما قد‬ ‫يقوم من عوامل وم�صاعب ت�ؤثر يف تنفيذ �أحكام هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬للأمني العام للأمم املتحدة‪ ،‬بعد الت�شاور مع اللجنة‪� ،‬أن يحيل �إىل‬ ‫الوكاالت املتخ�ص�صة املعنية ن�سخ ًا من �أية �أجزاء من تلك التقارير‬ ‫قد تدخل يف ميدان اخت�صا�صها‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقوم اللجنة بدرا�سة التقارير املقدمة من ال��دول الأط��راف يف‬ ‫هذا العهد‪ .‬وعليها �أن توايف هذه الدول مبا ت�ضعه هي من تقارير‪،‬‬ ‫وب�أية مالحظات عامة ت�ستن�سبها‪ .‬وللجنة �أي�ض ًا �أن توايف املجل�س‬ ‫االقت�صادي واالجتماعي بتلك املالحظات م�شفوعة بن�سخ من‬ ‫التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف يف هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .5‬للدول الأطراف يف هذا العهد �أن تقدم �إىل اللجنة تعليقات على �أية‬ ‫مالحظات تكون قد �أبديت وفق ًا للفقرة ‪ 4‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3