‫املادة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .1‬يكون انتخاب �أع�ضاء اللجنة لوالية مدتها �أربع �سنوات‪ .‬ويجوز �أن‬ ‫يعاد انتخابهم �إذا �أعيد تر�شيحهم‪� .‬إال �أن والية ت�سعة من الأع�ضاء‬ ‫املنتخبني يف االنتخاب الأول تنق�ضي بانتهاء �سنتني‪ ،‬ويتم حتديد‬ ‫ه���ؤالء الأع�ضاء الت�سعة ف��ور ًا انتهاء االنتخاب الأول‪ ،‬ب���أن يقوم‬ ‫رئي�س االجتماع املن�صو�ص عليه يف الفقرة ‪ 4‬من املادة ‪ 30‬باختيار‬ ‫�أ�سمائهم بالقرعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتم االنتخابات الالزمة عند انق�ضاء الوالية وفق ًا للمواد ال�سالفة‬ ‫من هذا اجلزء من هذا العهد‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪33‬‬ ‫‪� .1‬إذا انقطع ع�ضو يف اللجنة‪ ،‬ب�إجماع ر�أي �أع�ضائها الآخرين‪ ،‬عن‬ ‫اال�ضطالع بوظائفه لأي �سبب غري الغياب ذي الطابع امل�ؤقت‪ ،‬يقوم‬ ‫رئي�س اللجنة ب�إبالغ ذلك �إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪ ،‬فيعلن‬ ‫الأمني العام حينئذ �شغور مقعد ذلك الع�ضو‪.‬‬ ‫‪ .2‬يف حالة وفاة �أو ا�ستقالة ع�ضو يف اللجنة‪ ،‬يقوم رئي�س اللجنة فور ًا‬ ‫ب�إبالغ ذلك �إىل الأمني العام للأمم املتحدة‪ ،‬فيعلن الأمني العام‬ ‫حينئذ �شغور مقعد ذلك الع�ضو ابتدا ًء من تاريخ وفاته �أو من تاريخ‬ ‫نفاذ ا�ستقالته‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪34‬‬ ‫‪� .1‬إذا �أعلن �شغور مقعد ما طبق ًا للمادة ‪ ،33‬وكانت والية الع�ضو الذي‬ ‫يجب ا�ستبداله ال تنق�ضي خالل الأ�شهر ال�ستة التي تلي �إعالن‬ ‫‪22‬‬ ‫�شغور مقعده‪ ،‬يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إبالغ ذلك �إىل‬ ‫الدول الأطراف يف هذا العهد‪ ،‬التي يجوز لها‪ ،‬خالل مهلة �شهرين‪،‬‬ ‫تقدمي مر�شحني وفق ًا للمادة ‪ 29‬من �أجل ملء املقعد ال�شاغر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة ب�أ�سماء جميع املر�شحني‬ ‫على هذا النحو‪ ،‬بالرتتيب الألفبائي‪ ،‬ويبلغ هذه القائمة �إىل الدول‬ ‫الأط��راف يف هذا العهد‪ .‬و�إذ ذاك يجرى االنتخاب ال�لازم مللء‬ ‫املقعد ال�شاغر طبق ًا للأحكام اخلا�صة بذلك من هذا اجلزء من‬ ‫هذا العهد‪.‬‬ ‫‪ .3‬كل ع�ضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد �أعلن �شغوره طبق ًا للمادة‬ ‫‪ 33‬يتوىل مهام الع�ضوية فيها حتى انق�ضاء ما تبقى من مدة والية‬ ‫الع�ضو الذي �شغر مقعده يف اللجنة مبقت�ضى �أحكام تلك املادة‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪35‬‬ ‫يتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة‪ ،‬مبوافقة اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة‪،‬‬ ‫مكاف�آت تقتطع من موارد الأمم املتحدة بال�شروط التي تقررها اجلمعية‬ ‫العامة‪ ،‬مع �أخذ �أهمية م�س�ؤوليات اللجنة بعني االعتبار‪.‬‬ ‫املادة‬ ‫‪36‬‬ ‫يوفر الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ما يلزم من موظفني وت�سهيالت‬ ‫لتمكني اللجنة من اال�ضطالع الفعال بالوظائف املنوطة بها مبقت�ضى‬ ‫هذا العهد‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3