املادة
32
.1يكون انتخاب �أع�ضاء اللجنة لوالية مدتها �أربع �سنوات .ويجوز �أن
يعاد انتخابهم �إذا �أعيد تر�شيحهم� .إال �أن والية ت�سعة من الأع�ضاء
املنتخبني يف االنتخاب الأول تنق�ضي بانتهاء �سنتني ،ويتم حتديد
ه���ؤالء الأع�ضاء الت�سعة ف��ور ًا انتهاء االنتخاب الأول ،ب���أن يقوم
رئي�س االجتماع املن�صو�ص عليه يف الفقرة 4من املادة 30باختيار
�أ�سمائهم بالقرعة.
.2تتم االنتخابات الالزمة عند انق�ضاء الوالية وفق ًا للمواد ال�سالفة
من هذا اجلزء من هذا العهد.
املادة
33
� .1إذا انقطع ع�ضو يف اللجنة ،ب�إجماع ر�أي �أع�ضائها الآخرين ،عن
اال�ضطالع بوظائفه لأي �سبب غري الغياب ذي الطابع امل�ؤقت ،يقوم
رئي�س اللجنة ب�إبالغ ذلك �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،فيعلن
الأمني العام حينئذ �شغور مقعد ذلك الع�ضو.
.2يف حالة وفاة �أو ا�ستقالة ع�ضو يف اللجنة ،يقوم رئي�س اللجنة فور ًا
ب�إبالغ ذلك �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،فيعلن الأمني العام
حينئذ �شغور مقعد ذلك الع�ضو ابتدا ًء من تاريخ وفاته �أو من تاريخ
نفاذ ا�ستقالته.
املادة
34
� .1إذا �أعلن �شغور مقعد ما طبق ًا للمادة ،33وكانت والية الع�ضو الذي
يجب ا�ستبداله ال تنق�ضي خالل الأ�شهر ال�ستة التي تلي �إعالن
22
�شغور مقعده ،يقوم الأمني العام للأمم املتحدة ب�إبالغ ذلك �إىل
الدول الأطراف يف هذا العهد ،التي يجوز لها ،خالل مهلة �شهرين،
تقدمي مر�شحني وفق ًا للمادة 29من �أجل ملء املقعد ال�شاغر.
.2ي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة ب�أ�سماء جميع املر�شحني
على هذا النحو ،بالرتتيب الألفبائي ،ويبلغ هذه القائمة �إىل الدول
الأط��راف يف هذا العهد .و�إذ ذاك يجرى االنتخاب ال�لازم مللء
املقعد ال�شاغر طبق ًا للأحكام اخلا�صة بذلك من هذا اجلزء من
هذا العهد.
.3كل ع�ضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد �أعلن �شغوره طبق ًا للمادة
33يتوىل مهام الع�ضوية فيها حتى انق�ضاء ما تبقى من مدة والية
الع�ضو الذي �شغر مقعده يف اللجنة مبقت�ضى �أحكام تلك املادة.
املادة
35
يتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة،
مكاف�آت تقتطع من موارد الأمم املتحدة بال�شروط التي تقررها اجلمعية
العامة ،مع �أخذ �أهمية م�س�ؤوليات اللجنة بعني االعتبار.
املادة
36
يوفر الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ما يلزم من موظفني وت�سهيالت
لتمكني اللجنة من اال�ضطالع الفعال بالوظائف املنوطة بها مبقت�ضى
هذا العهد.
23