املادة
الجزء الرابع
28
.1تن�ش�أ جلنة ت�سمى اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان (ي�شار �إليها يف
ما يلي من هذا العهد با�سم “اللجنة”) .وتت�ألف هذه اللجنة من
ثمانية ع�شر ع�ضو ًا وتتوىل الوظائف املن�صو�ص عليها يف ما يلي.
.2ت�ؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول الأطراف يف هذا العهد ،من
ذوى املناقب اخللقية الرفيعة امل�شهود لهم باالخت�صا�ص يف ميدان
حقوق الإن�سان ،مع مراعاة �أن من املفيد �أن ي�شرك فيها بع�ض
الأ�شخا�ص ذوى اخلربة القانونية.
.3يتم تعيني �أع�ضاء اللجنة باالنتخاب ،وهم يعملون فيها ب�صفتهم
ال�شخ�صية.
املادة
29
.1يتم انتخاب �أع�ضاء اللجنة باالقرتاع ال�سري من قائمة �أ�شخا�ص
تتوفر لهم امل���ؤه�لات املن�صو�ص عليها يف امل���ادة ،28تكون قد
ر�شحتهم لهذا الغر�ض الدول الأطراف يف هذا العهد.
.2لكل دولة طرف يف هذا العهد �أن تر�شح ،من بني مواطنيها ح�صراً،
�شخ�صني على الأكرث.
.3يجوز تر�شيح ال�شخ�ص ذاته �أكرث من مرة.
املادة
30
.1يُجرى االنتخاب الأول يف موعد ال يتجاوز �ستة �أ�شهر من بدء نفاذ
هذا العهد.
20
.2قبل �أربعة �أ�شهر على الأقل من موعد �أي انتخاب لع�ضوية اللجنة،
يف غري حالة االنتخاب مللء مقعد يعلن �شغوره وفق ًا للمادة ،34
يوجه الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �إىل ال��دول الأط��راف يف هذا
العهد ر�سالة خطية يدعوها فيها �إىل تقدمي �أ�سماء مر�شحيها
لع�ضوية اللجنة يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر.
.3ي�ضع الأمني العام للأمم املتحدة قائمة �أ�سماء جميع املر�شحني
على هذا النحو ،بالرتتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي
ر�شحت كال منهم ،ويبلغ هذه القائمة �إىل الدول الأطراف يف هذا
العهد قبل �شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
.4ينتخب �أع�ضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول الأطراف يف هذا
العهد ،بدعوة من الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة ،يف مقر الأمم
املتحدة .ويف هذا االجتماع ،الذي يكتمل الن�صاب فيه بح�ضور
ممثلي ثلثي ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد ،يفوز يف االنتخاب
لع�ضوية اللجنة �أولئك املر�شحون الذين ح�صلوا على �أكرب عدد من
الأ�صوات وعلى الأغلبية املطلقة لأ�صوات ممثلي الدول الأطراف
احلا�ضرين واملقرتعني.
املادة
31
.1ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من واحد من مواطني �أية دولة.
.2يراعى ،يف االنتخاب لع�ضوية اللجنة ،عدالة التوزيع اجلغرايف
ومتثيل خمتلف احل�ضارات والنظم القانونية الرئي�سية.
21