.2يكون للرجل واملر�أة ،ابتداء من بلوغ �سن الزواج ،حق معرتف به يف
التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة.
.3ال ينعقد �أي زواج �إال بر�ضا الطرفني املزمع زواجهما ر�ضاء كام ًال
ال �إكراه فيه.
.4تتخذ ال��دول الأط���راف يف ه��ذا العهد التدابري املنا�سبة لكفالة
ت�ساوى حقوق الزوجني وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج
ولدى انحالله .وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابري لكفالة
احلماية ال�ضرورية للأوالد يف حالة وجودهم.
املادة
24
.1يكون لكل ولد ،دون �أي متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو
اللغة �أو الدين �أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو الن�سب،
ح��ق على �أ�سرته وعلى املجتمع وعلى ال��دول��ة يف ات��خ��اذ تدابري
احلماية التي يقت�ضيها كونه قا�صراً.
.2يتوجب ت�سجيل كل طفل فور والدته ويعطى �إ�سم ًا يعرف به
.3لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية.
املادة
(�أ) �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�شرة و�إم��ا بوا�سطة
ممثلني يختارون يف حرية،
(ب) �أن يَنتخب ويُنتخب ،يف انتخابات نزيهة جترى دوري�� ًا باالقرتاع
العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري ،ت�ضمن
التعبري احلر عن �إرادة الناخبني،
(ج) �أن تتاح ل��ه ،على ق��دم امل�����س��اواة عموم ًا م��ع ���س��واه ،فر�صة تقلد
الوظائف العامة يف بلده.
املادة
26
النا�س جميع ًا �سواء �أمام القانون ويتمتعون دون �أي متييز بحق مت�سا ٍو
يف التمتع بحمايته .ويف هذا ال�صدد يجب �أن يحظر القانون �أي متييز
و�أن يكفل جلميع الأ�شخا�ص على ال�سواء حماية فعالة من التمييز لأي
�سبب ،كالعرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي �سيا�سي ًا �أو
غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة �أو الن�سب� ،أو
غري ذلك من الأ�سباب.
املادة
27
يكون لكل مواطن ،دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة ،2
احلقوق التالية ،التي يجب �أن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري
معقولة:
ال يجوز ،يف ال��دول التي توجد فيها �أقليات �إثنية �أو دينية �أو لغوية،
�أن يحرم الأ�شخا�ص املنت�سبون �إىل الأقليات املذكورة من حق التمتع
بثقافتهم اخلا�صة �أو املجاهرة بدينهم و�إقامة �شعائره �أو ا�ستخدام
لغتهم ،باال�شرتاك مع الأع�ضاء الآخرين يف جماعتهم.
18
19
25