املادة
19
.1لكل �إن�سان احلق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة.
.2لكل �إن�سان احلق يف حرية التعبري .وي�شمل هذا احلق حريته يف
التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل
�آخرين دومنا اعتبار للحدود� ،سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو
يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها.
.3ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف الفقرة 2من هذه
امل��ادة واجبات وم�سئوليات خا�صة .وعلى ذلك يجوز �إخ�ضاعها
لبع�ض القيود ولكن �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن
تكون �ضرورية:
(�أ) الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم،
(ب) حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو
الآداب العامة.
املادة
20
.1حتظر بالقانون �أية دعاية للحرب.
.2حتظر بالقانون �أية دعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو
الدينية ت�شكل حتري�ض ًا على التمييز �أو العداوة �أو العنف.
املادة
21
يكون احل��ق يف التجمع ال�سلمي معرتف ًا ب��ه .وال يجوز �أن يو�ضع من
القيود على ممار�سة ه��ذا احل��ق �إال تلك التي تفر�ض طبق ًا للقانون
16
وت�شكل تدابري �ضرورية ،يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي
�أو ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب
العامة �أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
املادة
22
.1لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين ،مبا يف ذلك
حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صاحله.
.2ال يجوز �أن يو�ضع من القيود على ممار�سة ه��ذا احل��ق �إال تلك
التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية ،يف جمتمع
دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة العامة �أو النظام
العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حماية حقوق
الآخ��ري��ن وحرياتهم .وال حت��ول ه��ذه امل��ادة دون �إخ�ضاع �أف��راد
القوات امل�سلحة ورجال ال�شرطة لقيود قانونية على ممار�سة هذا
احلق.
.3لي�س يف ه��ذه امل��ادة �أي حكم يجيز للدول الأط���راف يف اتفاقية
منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948ب�ش�أن احلرية النقابية
وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابري ت�شريعية من �ش�أنها� ،أو
تطبيق القانون بطريقة من �ش�أنها �أن تخل بال�ضمانات املن�صو�ص
عليها يف تلك االتفاقية.
املادة
23
.1الأ�سرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية والأ�سا�سية يف املجتمع،
ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.
17