-12الحق في قرينة البراءة :
وصفت الشرعة الدولية اإلنسان بداية بأنه برئ من أي اتهام يوجه إليه حتى تثبت إدانته عن طريق
محاكمة علنية تتوافر فيها كل ضمانات الدفاع عنه المادة ( ) 1/11من اإلعالن العالمي لحقوق
ويعد هذا الحق من
االنسان المادة ( ) 2/13من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ُ
الضمانات الهامة لإلنسان بوجه عام ،إذ تحميه من تعسف السلطة ،وتجعل اإلنسان مفترض فيه البراءة،
وبالتالي غير ملزم بإثباتها.وقد سايرت القوانين الوطنية الشرعة الدولية في هذا المجال ،واعتبرت أن
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
-13الحق في العدل :
نظمت الشرعة الدولية هذا الحق في المادتين ( 7و )8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة (
) 9من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقضت المادة( ) 7من اإلعالن بأن الناس متساوون
في حماية القانون ،ونصت المادة( ) 8من اإلعالن بأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية
المختصة إلنصافه من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
كما اكدت المادة( )10من اإلعالن على استقالل القضاء وحصانته ،فالمحاكمة يجب أن تتم أمام
محكمة مستقلة محايدة ،كما نصت المادة( )1/11من االعالن على حق الدفاع عن المتهم أصالة أو
بالوكالة.
المبحث الثالث :حقوق االنسان في االردن
نص الميثاق الوطني األردني الصادر عام ،1991على التزام األردن بمبادئ حقوق اإلنسان
وبالتعددية السياسية ،فقد عرف الفصل الثاني من الميثاق الدولة األردنية أنها دولة القانون والتعددية
18