‫‪ -12‬الحق في قرينة البراءة ‪:‬‬ ‫وصفت الشرعة الدولية اإلنسان بداية بأنه برئ من أي اتهام يوجه إليه حتى تثبت إدانته عن طريق‬ ‫محاكمة علنية تتوافر فيها كل ضمانات الدفاع عنه المادة (‪ ) 1/11‬من اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫ويعد هذا الحق من‬ ‫االنسان المادة (‪ ) 2/13‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ُ‬ ‫الضمانات الهامة لإلنسان بوجه عام‪ ،‬إذ تحميه من تعسف السلطة‪ ،‬وتجعل اإلنسان مفترض فيه البراءة‪،‬‬ ‫وبالتالي غير ملزم بإثباتها‪.‬وقد سايرت القوانين الوطنية الشرعة الدولية في هذا المجال‪ ،‬واعتبرت أن‬ ‫المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ -13‬الحق في العدل ‪:‬‬ ‫نظمت الشرعة الدولية هذا الحق في المادتين ( ‪7‬و ‪ )8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬المادة (‬ ‫‪ ) 9‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقضت المادة( ‪ ) 7‬من اإلعالن بأن الناس متساوون‬ ‫في حماية القانون‪ ،‬ونصت المادة( ‪ ) 8‬من اإلعالن بأن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية‬ ‫المختصة إلنصافه من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون‪.‬‬ ‫كما اكدت المادة(‪ )10‬من اإلعالن على استقالل القضاء وحصانته‪ ،‬فالمحاكمة يجب أن تتم أمام‬ ‫محكمة مستقلة محايدة‪ ،‬كما نصت المادة(‪ )1/11‬من االعالن على حق الدفاع عن المتهم أصالة أو‬ ‫بالوكالة‪.‬‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬حقوق االنسان في االردن‬ ‫نص الميثاق الوطني األردني الصادر عام ‪ ،1991‬على التزام األردن بمبادئ حقوق اإلنسان‬ ‫وبالتعددية السياسية‪ ،‬فقد عرف الفصل الثاني من الميثاق الدولة األردنية أنها دولة القانون والتعددية‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3