نصت المادة( )26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل البشر في التعليم ،فقررت أن
لكل شخص الحق في التعلم اإللزامي والمجاني على األقل في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية ،ويكون
تبعا لكفاءتهم.
متاحا للعموم ،ويكون التعليم العالي ً
التعليم الفني والمهني ً
متاحا للجميع ً
كما أوصت أن يكون الهدف من التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان ،وتعزيز احترام حقوقه وحرياته
األساسية ،وأن يعزز التعليم التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ،وجميع الفئات العنصرية أو
الدينية وأن يؤيد دعوة األمم المتحدة وأنشطتها للسالم ،ولآلباء حق اختيار نوع التعليم الذي ُيقدم
ألوالدهم.
-9الحق في العمل
أوجبت المادة( )23من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لكل شخص حق العمل ،ومنحته الحرية
الختيار نوعه ،على أن يكون بشروط عادلة ومرضية ،وقررت حمايته من البطالة ،كما قرر ذات الحق
الكثير من المواد في العهدين الدوليين والمواثيق اإلقليمية ،واالتفاقات الدولية.
-10الحق في الملكية الخاصة :
نصت المادة ( ) 17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل فرد في التملك بمفرده ،أو
باالشتراك مع غيره ،كما قضت بعدم جواز تجريد أي إنسان من ملكه تعسفًا.
-11مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص :
قضت الشرعة الدولية بعدم إدانة أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في
جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي .كما ال يجوز أن توقع عليه أية عقوبة أشد من
حينه يشكل ً
تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل.
17