نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة( ) 12منه على هذا الحق ،واكد عليه العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية في مادته السابعة عشر ،وذلك بعدم تعريض أي إنسان لتدخل تعسفي في
حياته الخاصة ،أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسالته ،وال لحمالت تمس شرفه وسمعته ،ولكل
شخص الحق في حماية القانون له من مثل هذا التدخل أو تلك الحمالت ،وأهم عناصر الحق في حرمة
الحياة الخاصة في المسكن ،المحادثات الشخصية ،المراسالت ،الحياة العائلية والعاطفية كما كفلت
الشرعة الدولية حق اإلنسان في عدم تفتيش شخصه أو تفتيش مسكنه إال وفقًا ألحكام القانون.
-3الحق في الحرية واألمن
ار
نصت المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن جميع الناس يولدون أحرًا
بعضا بروح
ومتساوين في الكرامة والحقوق ،وهم قد وهبوا العقل والوجدان ،وعليهم أن يعاملوا بعضهم
ً
اإلخاء ،كما نصت المادة ( )3من اإلعالن على حق كل فرد في الحرية واألمان على شخصه ،كما
نصت المادة ( ) 4على عدم ��واز استرقاق أحد أو استعباده ،وحظر الرق بجميع صوره.
-4حرية التنقل والعودة إلى الوطن
قضت الشرعة الدولية بأن لكل فرد الحق في حرية التنقل ،وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة
وله مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده المادة( )13من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان ،المادة( )12من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية.
-5الحق في الممارسة الديمقراطية :
أعطت الشرعة الدولية الحق لكل إنسان بالمشاركة في إدارة الحياة العامة لبلده ،إما مباشرة ،أو بواسطة
ممثلين يختارون في حرية .كما قررت أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تظهر اإلرادة
15