المركز الوطني لحقوق اإلنسان
أ -تشكيل محاكم األحداث:
لقد تطرقت لذلك المادة السابعةمن قانون األحداث األردني المعمول به حاليا والتى جاء بها (..تعتبر
المحكمة التى تنظر فى التهم المسنده للحدث (محكمة أحداث) والتعتبر كذلك اذا كان الحدث متهما
مع غير حدث على ان تراعى بحقه األصول المتبعه لدى محاكم األحداث )..ويتبين من هذا النص
ان محكمة األحداث بموجب القانون األردني هى اية محكمة يمثل امامها الحدث أي ان وجود
الحدث نفسه هو الذى يحددصفة المحكمة.
كما منح المشرع وبموجب الفقرة (ب) من نفس المادة محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث
اختصاص النظر في المخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية كما منح المحاكم البدائية بموجب
الفقرة (ج) صالحية النظر بالجرائم الجنائية ونصت الفقرة األخيرة من نفس المادة على انه اذا كان
الجرم المسند للحدث باالشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة
البالغ على ان تراعى بشان الحدث األصول المتبعة لدى محاكم األحداث بما في ذلك تقديم تقرير
مراقب السلوك.
وقد ايدت محكمة التمييز األردنية هذا االتجاه في العديد من احكامها والتى يستدل منها أن المشرع
األردني ترك تشكيل محكمة األحداث الى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية
األردني رقم 1لعام9169حسب نوع الجرم المرتكب من قبل الحدث وحسب نوع العقوبة المنصوص
عليها.
ب -انعقاد محكمة األحداث:
نصت المادة الثامنه من قانون األحداث على انه للمحكمة ان تنعقد ايام العطل األسبوعية والرسمية
والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك.
14