‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫أ‪ -‬تشكيل محاكم األحداث‪:‬‬ ‫لقد تطرقت لذلك المادة السابعةمن قانون األحداث األردني المعمول به حاليا والتى جاء بها (‪..‬تعتبر‬ ‫المحكمة التى تنظر فى التهم المسنده للحدث (محكمة أحداث) والتعتبر كذلك اذا كان الحدث متهما‬ ‫مع غير حدث على ان تراعى بحقه األصول المتبعه لدى محاكم األحداث‪ )..‬ويتبين من هذا النص‬ ‫ان محكمة األحداث بموجب القانون األردني هى اية محكمة يمثل امامها الحدث أي ان وجود‬ ‫الحدث نفسه هو الذى يحددصفة المحكمة‪.‬‬ ‫كما منح المشرع وبموجب الفقرة (ب) من نفس المادة محكمة الصلح بصفتها محكمة أحداث‬ ‫اختصاص النظر في المخالفات والجنح وتدابير الحماية أو الرعاية كما منح المحاكم البدائية بموجب‬ ‫الفقرة (ج) صالحية النظر بالجرائم الجنائية ونصت الفقرة األخيرة من نفس المادة على انه اذا كان‬ ‫الجرم المسند للحدث باالشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة‬ ‫البالغ على ان تراعى بشان الحدث األصول المتبعة لدى محاكم األحداث بما في ذلك تقديم تقرير‬ ‫مراقب السلوك‪.‬‬ ‫وقد ايدت محكمة التمييز األردنية هذا االتجاه في العديد من احكامها والتى يستدل منها أن المشرع‬ ‫األردني ترك تشكيل محكمة األحداث الى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية‬ ‫األردني رقم ‪ 1‬لعام‪9169‬حسب نوع الجرم المرتكب من قبل الحدث وحسب نوع العقوبة المنصوص‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬انعقاد محكمة األحداث‪:‬‬ ‫نصت المادة الثامنه من قانون األحداث على انه للمحكمة ان تنعقد ايام العطل األسبوعية والرسمية‬ ‫والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة ومصلحة الحدث ذلك‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3