‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫* تعترب حمكمة اجلنايات الكربى غري خمتصه مبحاكمة املتهم عرن جنايرة القترل ‪ ،‬طاملرا أنره حردث يف سرن الفرىت وفقراً ألحكرام الفقرره الثانيره مرن‬ ‫املرراده السررابعه مررن قررانون األحررداث املشررار إليهررا ‪ ،‬ويف ضرروء ذلررك فررإن قررار حمكمررة اجلنايررات الكررربى املميررز القاضرري بعرردم اإلختصرراص بنظررر‬ ‫الدعوى وإحالتها إىل املدعى العام املختص إلحالتها إىل اجلهة املختصه يكون موافقاً للقانون‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2002/2226‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2007/2/5‬‬ ‫* مل ينص قانون االحداث علرى كيفيرة ختفريض العقوبرة الريت تفررض علرى الفرىت يف حالرة وجرود اسرباب خمففرة تقديريرة وذلرك اعتمرادا منره علرى‬ ‫املرادة (‪ )99‬مرن قررانون العقوبرات علررى اعتبرار انرره باالمكران تطبيررق حكرم هررذه املرادة الن العقوبررات الريت تفرررض علرى الفررىت يف اجلرميرة اجلنائيررة‬ ‫هي من وع العقوبات املنصوص عليها يف هذه املادة ‪ ،‬وعليه فان عدم اخذ حمكمة االستئناف باالسباب املخففة التقديرية بالرغم مرن اسرقا‬ ‫والد اجملل عليها حقه الشخصي عن املميز خمالف للقانون‪.‬‬ ‫* توجب احكام املادة (‪ )106‬من قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة علرى رئريس احملكمرة او مرن ينيبره مرن القضراة عنردما تكرون عقوبرة اجلررائم‬ ‫يف الدعاوى املنظورة واحملالة على احملكمة معاقبا عليها باالعدام او االشغال الشاقة املؤبدة او االعتقال املؤبد ان يسرال املرتهم اذا كران قرد وكرل‬ ‫عنه حماميا للدفاع عنه فان مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ال تساعده على توكيل حمام عني له الررئيس او نائبره حماميرا ‪ ،‬وحيرث ان جنايرة‬ ‫القتل العمرد املسرندة للمرتهم وهرو فرىت يعاقرب عليهرا باالعتقرال املؤقرت مردة تررتاوح برني (‪ )12-6‬سرنة وفقرا الحكرام املرادة (‪ /1 /16‬أ) مرن‬ ‫قانون االحداث فيكون عدم سؤال املتهمني عن توكيل حمام هلما ال خيالف القانون‪.‬‬ ‫======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2002/524‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2002/2/3‬‬ ‫* اذا كان ررت املمي ررزة م ررن موالي ررد ‪ ، 61 /11 /26‬وأ ان اجل رررم املنس رروب إليه ررا وه رري واقع ررة إط ررالق الن ررار عل ررى ش ررقيقها ك رران بت رراريخ ‪/3 /14‬‬ ‫‪ 2001‬وعليه يكون عمر املميزة بتاريخ احلادث (‪ )13‬سنة و(‪ )3‬أشهر و(‪ )16‬يوماً أي أهنا من األحداث الفتيان‪.‬‬ ‫* تقضرري املررادة الثامنررة مررن قررانون األحررداث رقررم ‪ 24‬لسررنة ��� 1966‬بررأ ان علررى احملكمررة الرريت تنظررر يف الررتهم املسررندة إىل أي حرردث ‪ ،‬أن ترر ناع‬ ‫حبقه األصول املتبعة لردى حماكم األحداث إذا كان احلدث متهماً باالشرتاك مع غري حدث‪.‬‬ ‫وحيث أ ان حمكمة اجلنايات الكربى مل تر ناع حني فرض العقوبة على املميزة قانون األحرداث هبرذا اخلصروص‪ .‬وإمنرا قامرت بتطبيرق أحكرام قرانون‬ ‫العقوبات هبذا الشأن على اعتبار أ ان املميزة قد جتاوزت الثامنة عشرة من عمرهرا حرني ارتكراب اجلررم املسرند إليهرا خالفراً للواقرع واحلقيقرة ذلرك‬ ‫أ ان املميزة كانت حدثاً بتاريخ ارتكاب اجلرم املسند إليها فإهنا هبذا تكون قد خالفت القانون مما يستوجب نقض حكمها حمل الطعن‪.‬‬ ‫=====================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2000/403‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2000/4/22‬‬ ‫املنشور على الصفحة ‪ 460‬من عدد اجمللة القضائية رقم ‪ 4‬بتاريخ ‪2000/1/1‬‬ ‫حيررث ان املررادة ‪ 13‬مررن قررانون االحررداث الررذي هررو قررانون خرراص بالنسرربة لقررانون العقوبررات قررد اجررازت لررويل احلرردث او وصرريه ان ينرروب عررن‬ ‫احلرردث عررن طريررق االع ررتاض او االسررتئناف او التمييررز وبالتررايل فرران التمييررز املقرردم واملوقررع مررن ويل امررر احلرردث يكررون مقرردما مررن ذي صررفة‬ ‫ومقبوال من حيث الشكل‪.‬‬ ‫=====================================‬ ‫‪78‬‬

Select target paragraph3