المركز الوطني لحقوق اإلنسان
* تعترب حمكمة اجلنايات الكربى غري خمتصه مبحاكمة املتهم عرن جنايرة القترل ،طاملرا أنره حردث يف سرن الفرىت وفقراً ألحكرام الفقرره الثانيره مرن
املرراده السررابعه مررن قررانون األحررداث املشررار إليهررا ،ويف ضرروء ذلررك فررإن قررار حمكمررة اجلنايررات الكررربى املميررز القاضرري بعرردم اإلختصرراص بنظررر
الدعوى وإحالتها إىل املدعى العام املختص إلحالتها إىل اجلهة املختصه يكون موافقاً للقانون.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2002/2226هيئة مخاسية) تاريخ 2007/2/5
* مل ينص قانون االحداث علرى كيفيرة ختفريض العقوبرة الريت تفررض علرى الفرىت يف حالرة وجرود اسرباب خمففرة تقديريرة وذلرك اعتمرادا منره علرى
املرادة ( )99مرن قررانون العقوبرات علررى اعتبرار انرره باالمكران تطبيررق حكرم هررذه املرادة الن العقوبررات الريت تفرررض علرى الفررىت يف اجلرميرة اجلنائيررة
هي من وع العقوبات املنصوص عليها يف هذه املادة ،وعليه فان عدم اخذ حمكمة االستئناف باالسباب املخففة التقديرية بالرغم مرن اسرقا
والد اجملل عليها حقه الشخصي عن املميز خمالف للقانون.
* توجب احكام املادة ( )106من قرانون اصرول احملاكمرات اجلزائيرة علرى رئريس احملكمرة او مرن ينيبره مرن القضراة عنردما تكرون عقوبرة اجلررائم
يف الدعاوى املنظورة واحملالة على احملكمة معاقبا عليها باالعدام او االشغال الشاقة املؤبدة او االعتقال املؤبد ان يسرال املرتهم اذا كران قرد وكرل
عنه حماميا للدفاع عنه فان مل يكن قد فعل وكانت حالته املادية ال تساعده على توكيل حمام عني له الررئيس او نائبره حماميرا ،وحيرث ان جنايرة
القتل العمرد املسرندة للمرتهم وهرو فرىت يعاقرب عليهرا باالعتقرال املؤقرت مردة تررتاوح برني ( )12-6سرنة وفقرا الحكرام املرادة ( /1 /16أ) مرن
قانون االحداث فيكون عدم سؤال املتهمني عن توكيل حمام هلما ال خيالف القانون.
======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2002/524هيئة مخاسية) تاريخ 2002/2/3
* اذا كان ررت املمي ررزة م ررن موالي ررد ، 61 /11 /26وأ ان اجل رررم املنس رروب إليه ررا وه رري واقع ررة إط ررالق الن ررار عل ررى ش ررقيقها ك رران بت رراريخ /3 /14
2001وعليه يكون عمر املميزة بتاريخ احلادث ( )13سنة و( )3أشهر و( )16يوماً أي أهنا من األحداث الفتيان.
* تقضرري املررادة الثامنررة مررن قررانون األحررداث رقررم 24لسررنة ��� 1966بررأ ان علررى احملكمررة الرريت تنظررر يف الررتهم املسررندة إىل أي حرردث ،أن ترر ناع
حبقه األصول املتبعة لردى حماكم األحداث إذا كان احلدث متهماً باالشرتاك مع غري حدث.
وحيث أ ان حمكمة اجلنايات الكربى مل تر ناع حني فرض العقوبة على املميزة قانون األحرداث هبرذا اخلصروص .وإمنرا قامرت بتطبيرق أحكرام قرانون
العقوبات هبذا الشأن على اعتبار أ ان املميزة قد جتاوزت الثامنة عشرة من عمرهرا حرني ارتكراب اجلررم املسرند إليهرا خالفراً للواقرع واحلقيقرة ذلرك
أ ان املميزة كانت حدثاً بتاريخ ارتكاب اجلرم املسند إليها فإهنا هبذا تكون قد خالفت القانون مما يستوجب نقض حكمها حمل الطعن.
=====================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2000/403هيئة مخاسية) تاريخ 2000/4/22
املنشور على الصفحة 460من عدد اجمللة القضائية رقم 4بتاريخ 2000/1/1
حيررث ان املررادة 13مررن قررانون االحررداث الررذي هررو قررانون خرراص بالنسرربة لقررانون العقوبررات قررد اجررازت لررويل احلرردث او وصرريه ان ينرروب عررن
احلرردث عررن طريررق االع ررتاض او االسررتئناف او التمييررز وبالتررايل فرران التمييررز املقرردم واملوقررع مررن ويل امررر احلرردث يكررون مقرردما مررن ذي صررفة
ومقبوال من حيث الشكل.
=====================================
78