‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2006/267‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2006/4/20‬‬ ‫اذا كان الثابت مرن قررار احلكرم رقرم ‪ 93/143‬تراريخ ‪ 93/10/3‬أن املطعرون ضرده كران حردثاً مرن فئرة الفتيران بتراريخ ارتكابره للجررم الرذي‬ ‫أدين نبه فإن احلكم برد اعتباره يكون واحلالة هرذه غرري وارد ألنره غرري ذي أسربقية طبقراً لرنص املرادة ‪ 6‬مرن قرانون األحرداث املشرار إليهرا آنفراً‪.‬‬ ‫وكان يتوجرب علرى احملكمرة االبتدائيرة رد الطلرب ألن املسرتدعي غرري مسرلوب االعتبرار ‪ ،‬وقرد أسرتقر اجتهراد حمكمتنرا علرى انره ال حمرل لتطبيرق‬ ‫األحكام رد االعتبار يف مجيع قضايا األحداث ( قراري متييز جزاء ‪ 2000/116‬و ‪.)2000/166‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2006/206‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2006/7/22‬‬ ‫يسرتفاد مرن امل ررادة ‪ 1/13‬مرن قان ررون األح ررداث ان نصرها جرراء مطلقراً بعرردم جرواز التحقيرق مررع احلردث إال حبضرور وليرره أو وصيرره فهرو جيررري‬ ‫على إطالقه وبذلك فهو يشمل التحقيق الذي يقوم به رجرال الضرابطة العدليرة مثلمرا يشرمل التحقيرق الرذي جيريرره املدعرري الع ررام باإلضرافة إىل‬ ‫ذلك فإننا نررى أن هذه الضمانة أوردهرا املشررع مراعراة لألحرداث ولضرمان ع رردم تعرضرهم ألي ضرغ أو إكرراه لردى التحقيرق معهرم فهري إن‬ ‫كانت واجبة االتباع لردى املدعري العرام والذي أوكل القانون إليه اإلشراف على مجيرع أجهرزة الضابطة العدلية فمرن براب أوىل أن تكررون ملزمرة‬ ‫لرجال الضابطة العدلية الذين يأمترون بأوامره وفقاً ألحكام القانون‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2005/2202‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2005/20/22‬‬ ‫يستفاد من أحكام املادة ‪ 11‬من قانون األحداث رقم ‪ 24‬لسرنة ‪ 1966‬وتعديالتره أهنرا توجرب اسرتدعاء ويل احلردث أو وصريه أو الشرخص‬ ‫املسلم إليه ابتداء من مرحلة التحقيق مع احلدث وجبلسة احملاكمة بواسطة مذكرة دعوى على أن يتم إشعار مراقب السرلوك برذلك‪ .‬وحيرث أن‬ ‫مرحلة التحقيق الواردة يف هذه املادة جاءت مطلقرة ومبفهومهرا الواسرع لتشرمل مرحلرة التحقيرق األوىل لردى الشررطة ومرا يتلوهرا مرن حتقيرق أمرام‬ ‫املراجع القضائية حىت هناية احملاكمة كما أن املادة ‪ 13‬منه ال جتيز إجراء التحقيق مع احلدث إال حبضور وليره أو وصريه او الشرخص املسرلم أو‬ ‫حماميه ويف حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك حلضور جلسات التحقيق‪ .‬وانن قصد املشرع من ذلك هرو إضرفاء احلمايرة علرى‬ ‫احلدث حىت ال يقع حتت أي تأثري أثناء اإلدالء بأقواله مراعاة لسنه‪.‬‬ ‫وحيرث أن حمكمرة املوضروع قرد اسررتبعدت إفرادة املميرز ضردمها طررارق ومحرزة يف التحقيقرات األوليرة كوهنرا أخررذت مبعرزل عرن األشرخاص ا نررف‬ ‫ذكرهم يف املادتني املشار إليهما كما أن إفادهتما ال ميكن اإلعتماد عليها لعردم وجرود أي بينرة أخررى تؤيردها ‪ ،‬وقضرت بالنتيجرة برإعالن برراءة‬ ‫املميز ضدهم مما اسند إليهم تكون بوصوهلا هلذه النتيجة ومبا هلا من صالحية يف وزن البينة وتقديرها قد أصابت صحيح القانون‪.‬‬ ‫=======================================‬ ‫قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ‪( 2007/75‬هيئة مخاسية) تاريخ ‪2007/2/2‬‬ ‫* اذا كان املميز ضده يف الثامنة عشر من عمرره ومل يتمهرا بتراريخ احلرادث ‪ ،‬فانره يعتررب يف سرن الفرىت وفقراً لتعريرف الفرىت الروارد يف املراده الثانيره‬ ‫من قانون األحداث رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 966‬وتعديالته‪.‬‬ ‫* خيرج أمر النظر يف جناية التدخل بالقتل املسنده للمتهم (املميز ضرده) ضرياء وجنايرة التحرريض علرى القترل املسرنده للمرتهم ( املميرز ضرده )‬ ‫عدنان ‪ ،‬عرن اختصاص حم��مة اجلنايات الكربى وفقاً ألحكام املاده الرابعه من قانوهنا‪.‬‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3