المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الصررحيحة ولرريس يف أوراق التحقيررق سرروى اإلفررادة غررري املوقعررة .وعليرره يف ضرروء مررا سررلف فررإن حمكمررة أمررن الدولررة قررد بنررت قناعتهررا وركنررت يف
تكوين عقيدهتا على بينات غري قانونية األمر الذي يتوجب معه نقض القرار املطعون فيه يف هذه املرحلة هلذه العلة.
=======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية (جزائية) رقم ( 2002/262هيئة مخاسية) تاريخ 2002/3/2
ال جيوز حتضري مراقب السلوك حماكمة احلدث اال بعرد تعرذر حضرور ويل أمرر احلردث أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره أو حماميره بعرد أن يرتم
تبليغهم ،وعلى حمكمة أمن الدولة التثبت انه تعذر حضور أي شخص من هرؤالء االشرخاص املوصروفني يف املرادتني ( 11و )13مرن قرانون
االحررداث للتحقيررق مررع احلرردث قبررل حتضررري مراقررب السررلوك والرريت توجررب الرربطالن يف حالررة خمالفتهررا علررى مقتضررى أحكررام املررادة ( )1/3مررن
قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
=====================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2003/2472هيئة مخاسية) تاريخ 2003/22/27
يسررتفاد مررن املررادتني (( 11و ))1/13مررن قررانون األحررداث وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقررم (( )) 11لسررنة ، 2002أن املشرررع وإمعانراً يف
إضفاء احلماية على احلدث حىت ال يقع عليه أي ضغ مؤثر أو إكرراه أثنراء التحقيرق معره واإلدالء بإفادتره أوجرب علرى احملقرق الشررطي ابترداءً
أن يستدعي وليه أو وصية أو الشخص املسلم إليه بواسطة مذكرة دعوى وأن يتم إشعار مراقب السلوك .وعليه فرإن هرذه النص��وص قرد وردت
على صفة الوجوب مبعىن أنه ال جيوز خمالفتها وأن خمالفتها تورث البطالن على مقتضى أحكام املادة (( )) 1/3من قرانون أصرول احملاكمرات
اجلزائية .وحيرث أن حمكمرة أمرن الدولرة قرد اسرتندت يف تكروين عقيردهتا علرى أقروال املميرزين الشررطية ومل يررد يف البينرة حضرور أي شرخص مرن
املوصوفني يف املادة (( )) 11من قانون األحداث مع املميزين أثناء التحقيق معهما وأنره يصرار إىل حتضرري مراقرب السرلوك جللسررات التحقيرق
مررع احلرردث عنررد املرردعي العررام فق ر عنرردما يتعررذر حضررور ويل أمررر احلرردث أو وصرريه أو الشررخص املسررلم إليرره أو حماميرره بعررد أن يررتم تبلرريغهم
دعوى من املدعي العام وعليه تكون أسباب الطعن واردة على القرار املطعون فيه وموجبة لنقضه.
=====================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2003/2402هيئة مخاسية) تاريخ 2003/22/22
يستفاد من املادة 1/13من قانون األحداث يتبني أهنا أوجبت إجرراء التحقيرق مرع احلردث حبضرور وليره أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره أو
حماميه ويف حال تعذر حضور أي منهم يدعى مراقب السلوك حلضرور جلسرات التحقيرق .وحيرث أن أقروال املميرز لردى املردعي العرام قرد مترت
بغيراب أحررد األشررخاص املنصرروص علريهم يف املررادتني (( 11و )) 13مررن قررانون األحرداث ألنرره ال واليررة للشررقيق علرى نفررس القاصررر ومالرره
مع وجود الويل الصحيح ،فإن تلك األقوال ال تصلح بينة لبناء حكرم عليهرا وال جيروز اعتمادهرا يف احلكرم ملخالفتهرا أحكرام املرادة (( 1/13
)) من قانون األحداث اليت وردت بنص آمر.
======================================
قرار حمكمة التمييز االردنية بصفتها اجلزائية رقم ( 2003/230هيئة مخاسية) تاريخ 2003/2/2
اذا اغفلت حمكمة اجلنايرات بصرفتها حمكمرة أحرداث جلرب شرهادة مريالد احلردث املرتهم زكريرا ومت احلكرم عليره بصرفته فرىت وتقررر اعتقالره ملردة
سنتني يف دار تربية األحداث مبقتضى نص املادة /16ج من قانون األحداث على الرغم من أن بيانات إفادة املتهم املأخوذة من قبرل الشررطة
تشررري إىل أن مررن مواليررد 1966/1/13أي أن عمررره بترراريخ وقرروع احلررادث يف 2000/4/20هررو 14 :سررنة و 1اشررهر و 3ايررام أي انرره
75