المركز الوطني لحقوق اإلنسان
اجتهادات محكمة التمييز الردنية فيما يتعلق بالحداث
اجتهادات حمكمة التمييز االردنية فيما يتعلق باالحداث:
قرار حمكمة التمييز رقم ( 2002/327هيئة مخاسية) تاريخ 2002/6/22
يستفاد من نص املادتني 11و 13من قانون األحداث أهنا أوجبت استدعاء ويل أمرر احلردث أو وصريه أو الشرخص املسرلم إليره وذلرك علرى
سبيل التخيري .وحيث أن والده احلدث يعترب وصيه عليه وفقاً لنص املادة الثانية من قانون األحداث باعتبارها متولية أمر العنايرة بابنهرا احلردث
عدي وان اهلدف من حضور األشخاص املذكورين يف املادتني 11و 13من قرانون األحرداث هرو ضرمان سرالمة التحقيرق مرع احلردث وعردم
خضرروعه ألي ضررغ أو إكرراه أو ترهيررب وان ذلررك يتحقررق حبضررور والدترره معرره التحقيررق وبالتررايل يعترررب اعرتافرره لرردى الشرررطة اعرتافراً صررحيحاً
ومنتجاً الثاره.
=======================================
قرار حمكمة التمييز رقم ( 2002/402هيئة مخاسية) تاريخ 2002/4/5
يستفاد من املادة العاشرة من قانون حماكم الصلح املعدل رقم 10لسنة 2006ان املشرع حدد اختصاص حماكم البداية بصرفتها االسرتئنافية
يف القضايا اجلزائية يف األحكام اليت ال تتجاوز احلبس ملدة ثالثة أشهر ومهما بلغت الغرامة فق .وحيث أن احلكم الصادر عن حمكمرة صرلح
العقبررة موضرروع هررذه القضررية قررد قضررى بوضررع املشررتكى عليرره احلرردث يف دار تربيررة األحررداث ملرردة أربعررة وعشرررون يوم راً والغرامررة سررة دنررانري
ومصادرة األداة .فان احلكم الصادر تضمن عقوبة تكميلية تبعية وتعترب من العقوبرات وفرق أحكرام املرادة 10مرن قرانون العقوبرات وهري ترزول
بزوال العقوبرة وتبقرى ببقائهرا وفرق مرا اسرتقر عليره قضراء حمكمرة التمييرز ( 39/19متييرز جرزاء) األمرر الرذي ينبرل عليره أن االختصراص يف نظرر
القضررية االسررتئنافية يقررع ضررمن اختصرراص حمكمررة اسررتئناف معرران وتعترررب هرري املرجررع املخررتص لنظررر هررذه القضررية ولرريس حمكمررة بدايررة العقبررة
بصفتها االستئنافية.
=========================================
قرار حمكمة التمييز االردنية (جزائية) رقم ( 2002/2572هيئة مخاسية) تاريخ 2002/22/20
اذا ركنررت حمكمررة أمررن الدولررة يف تكرروين عقيرردهتا ويف اسررتخالص الواقعررة اجلرميررة إىل بينررات عديرردة ومررن ضررمن هررذه البينررات أق روال الظنينررة
احلرردث لرردى احملقررق لرردى احملكمررة وأقواهلررا لرردى املرردعى العررام والرريت تعرررتف فيهمررا بتعاطيهررا مررادة احلشرري مررن خررالل سرريجارة مررين دون أن
تعرف أهنا مادة حشي كما أهنا تعرتف يف هاتني اإلفرادتني قرد أخرذتا مرن الظنينرة الطاعنرة احلردث يف غرري وجرود والردها ويل أمرهرا أو مراقرب
السلوك أو وكيلها احملامي فإن هذه األقوال واالعرتافرات تعتررب با��لرة طبقراً للمادتيررن ( 11و )13مرن قرانون األحرداث رقرم ( )24لسرنة 66
وفررق مررا عرردلت بالقررانون رقر ررم ( )11لسررنة 2001راجررع ق ررار متييررزي رقررم ( )2006/662ترراريخ 2006/6/26والق ررار التمييررزي رق ررم
( )2003/1416ترراريخ 2003/12/11والق ررار التمييررزي رقررم ( )2003/1402ترراريخ .2003/11/29فإهنررا تكررون قررد ركنررت يف
تكرروين عقيرردهتا بالنسرربة إىل املتهمتررني والظنينتررني إىل بينررة غررري قانونيررة وكررذلك أق روال املتهمررة ....لرردى احملق ررق مررربز م 9/والرريت مل توقررع عليهررا
املتهمة ...ال تعترب بينة قانونية بالرغم من شهادة احملقق عليها بأهنا أدهتا بطوعها واختيارهرا ذلرك أن املتهمرة ويف إفادهترا ومرن ردهرا علرى الرتهم
املسررندة إليهررا قالررت أهنررا أدلررت بإفررادتني أحرردمها صررحيحة واألخرررى غررري صررحيحة وال تعلررم عنهررا شرريئاً وإن إفادهتررا لرردى املرردعي العررام هرري
74