‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫م‪ :16/‬أحكام عامة‬ ‫ألن ذلك يضمن قيام القاضي بالزيارة فعالً‪ ،‬وحيقق‬ ‫أقرتح تعديل الفقرة ‪ 4‬لتصبح كما يلي‪:‬‬ ‫مفهوم دورية الزيارة‪ ،‬ألنه حيصل يف الواقع العملي أن‬ ‫على قاضي احملكمة زيارة أي من الدور املنصوص عليها يتم نقل القاضي من حمكمة إىل أخرى‪.‬‬ ‫يف هذا القانون كل ثالثة أشهر على األقل وينظم تقريراً‬ ‫بذلك يرفعه إىل املرجع املختص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جدول بالتدابير واإلجراءات البديلة للعقوبة السالبة للحرية التي يمكن للقاضي االسترشاد بها‪:‬‬ ‫الطلب من الحدث القيام بعمل نافع للمجتمع‪.‬‬ ‫حظر ارتياد أماكن معينة ولفترات محددة‪.‬‬ ‫االشتراك في بعض الدورات التدريبية لدى بعض المعاهد الحرفية أو المهنية‪.‬‬ ‫مساعدة المرضى والمسنين ومن في حكمهم لمدة معينة‪.‬‬ ‫المشاركة في أعمال اإلغاثة أثناء األزمات وأعمال الدفاع المدني‪.‬‬ ‫المشاركة في حمالت نظافة البيئة‪.‬‬ ‫التوسع في فرض الغرامات المالية كبديل للتدابير السالبة للحرية بخصوص بعض الجرائم‪.‬‬ ‫األخذ بنظام االختبار القضائي‪.‬‬ ‫إيداع بعض المبالغ المالية على ذمة الدعوى‪.‬‬ ‫األخذ بنظام التعهد كبديل للعقوبة السالبة للحرية‪.‬‬ ‫التوسع بنظام اإلخراج الشرطي‪.‬‬ ‫اإلبعاد بالنسبة لألجانب‪.‬‬ ‫األخذ بنظام التسوية القضائية والصلح بين األطراف‪.‬‬ ‫األخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫اإلحالة إلى مراكز عالج المدمنين وخصوص ا فيما يتعلق بمدمني الحكول أو العقاقير الخطرة‪.‬‬ ‫األخذ بنظام الرقابة اإللكترونية‪.‬‬ ‫عدم مخالطة بعض األشخاص‪.‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3