المركز الوطني لحقوق اإلنسان
ب -يعترب تقرير مراقب السلوك اساساً لتقدير حالة
احلدث ومصلحته ،وللمحكمة اذا مل تقنع بالتقرير بعد
مناقشته تكليف مراقب سلوك آخر لتقدمي تقرير جديد،
مع خماطبة الوزير الختاذ االجراءات التأديبية حبقه.
ج -اذا اخل مراقب السلوك بأي من الواجبات
املوكولة اليه مبوجب قرار احملكمة فلها استبداله بغريه ،مع
خماطبة الوزير الختاذ االجراءات التأديبية حبقه.
د -يغرم مراقب السلوك الذي ال يقدم تقريرا متوافقا
مع تعليمات الوزير أو الذي خيل باي من الواجبات
املوكولة اليه بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عن
ثالمثائة دينارا.
م 11/تبليغ ويل احلدث
جيب استدعاء ويل احلدث أو وصيه أو الشخص املسلم ألن ذلك يضمن حضور وصيه أو وليه أو الشخص
إليه خالل كافة مراحل التحقيق واحملاكمة.
املسلم إليه خالل مرحلة االستدالل وهي املرحلة اليت
تسبق مرحلة التحقيق ،ويضمن كذلك حضوره لدى
املراكز األمنية عند التحقيق مع احلدث.
م 16/إخالء السبيل
ألنه حيدث يف الواقع العملي أن ال جيد احلدث أي
أقرتح إضافة فقرة ثالثة لتصبح املادة
شخص يتقدم لكفالته خصوصاً إذا كانت حالته املادية
-1جيوز إخالء سبيل احلدث بضمان حمل إقامة وصيه ال تسمح بتنظيم كفالة.
أو وليه أو الشخص املسلم إليه.
م 13/اإلعرتاض
أقرتح تسمية هذه املادة بطرق الطعن يف األحكام ألن ذلك يضمن اإلحالة إىل القواعد العامة يف الطعن،
وينظم كيفية الطعن هبا من حيث اإلجراءات واملدة
الصادرة حبق احلدث.
واملواعيد ،خصوصاً وأن بعض طرق الطعن بتوجب أن
تتم بواسطة حمامي.
م 16/الفصل اخلامس
أقرتح دمج كافة العقوبات حبق احلدث على النحو الذي ألن ذلك يضمن حتقيق مبدأ املساواة بني أطراف
الدعوى
بيناه سابقاً يف هذه الدراسة.
م :21/تدابري محاية الولد
ألن ذلك يعطي القاضي املرونة الكافية باختاذ التدابري
ميكن إضافة فقرة ثالثة على النحو التايل:
-1جيوز للقاضي أن يتخذ ما يلزم من التدابري اليت الالزمة.
تكفل حتقيق احلماية للولد.
41