المركز الوطني لحقوق اإلنسان
ثالثا :الجراءات الخاصة بمحاكمة الحداث وفقا للتشريعات الردنية
بعد ان استعرضنا في المحورين السابقين من محاور هذه الدراسة المرجعيات الدولية والتشريعات الوطنية
(األردنية) الخاصة باألحداث سوف نتطرق في هذا المحور الى إجراءات محاكمة االحداث لبيان فيما اذا
كان هناك نوع من التوافق واالنسجام فيما بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية وهذه اإلجراءات يمكن
ايجازها بما يلي:
.9الضمانات القانونية لمحاكمة الحدث ومدى تالئمها مع معايير المحاكمة العادلة وفقا لالتفاقيات
الدولية:
فقد ورد في المادة األولى من المبادى العامة لقواعد بكين بانه (..يفهم قضاء األحداث على انه جزء
اليتج از من عملية التنمية الوطنية لكل بلد ضمن اطار شامل من العدالة االجتماعية لجميع األحداث
بحيث يكون في الوقت نفسه عونا على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سني في المجتمع )..كما
تطرقت الفقرة السادسة من نفس المادة على مايلى (..يجرى تطوير وتنسيق خدمات قضاء األحداث
بصورة منهجية بغية تحسين وتدعيم كفاءة الموظفين العاملين في هذه الخدمات بما في ذلك األساليب التى
يطبقونها والمناهج التى يتبعونها والمواقف التى يتخذونها )..من خالل هذا النص يجب النظر الى قضاء
األحداث على انه جزء من االطار الشامل للعدالة االجتماعية وان تراعى بموجبه المصالح الفضلى
للحدث.
كما تطرقت المادة السابعة من قواعد بكين الى الضمانات التى يجب توفيرها للحدث قيد المحاكمة والتى
جاء بها (..يجب توفير بعض الضمانات للحدث اثناء المحاكمة والتى يمكن ايجازها بما يلي:
افتراض قرينة البراءة
الحق في االبالغ بالتهم الموجهة
الحق في التزام الصمت
16