المركز الوطني لحقوق اإلنسان
أهم مالمح تشريع الحداث في األردن
.1تعريف الحدث:
عرف التشريع االردني الحداثة قانونيا بأنها المرحلة العمرية الواقعة بين سن السابعة والثامنة عشرة .وقد
ّ
استند هذا التعريف على مفهوم المسؤولية حيث اعتبر الطفل دون السابعة غير مسؤول جزائيا عن االفعال
التي يرتكبها في حين اعتبر الطفل ما بين السابعة والثامنو عشرة مسؤوال مسؤولية جزئية عن االفعال التي
يرتكبها .وتتدرج هذه المسؤولية تبعا لمستوى االدراك والنضج الذي يتحدد بالعمر لذا قسم المشرع االردنى
الحدث الى ثالث فئات عمرية واعطى لكل فئة وصف خاص بها ،وهى:
الولد :من أتم السابعة من عمرة ولم يتم الثانية عشرة
المراهق :من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة
الفتى :من أتم الخامسة عشرة ولم بتم الثامنة عشرة.
ولعل األسباب التى دفعت بالدول الى وضع تشريعات خاصة باألحداث تتمثل بان النظام القضائي الذى
يتعامل مع البالغين اليمكنه بآي حال من األحوال ان يكون صالحا للنظر في جرائم األحداث وذلك
لالختالف التام بين النظامين من حيث التشكيل واالختصاص وأسس المعاملة اذ ان الهدف من تميز هذه
الفئة بنظام قضائي خاص يكمن في إصالحهم وتقويمهم كما ان التشريع الخاص باألحداث يعتبر من اهم
المنجزات التي حققتها السياسة التشريعية في اخذ المعطيات الحديثة للعلوم الجنائية واإلنسانية واالجتماعيه
بعين االعتبار.
.2تنظيم قضاء األحداث:
ان التطرق للتشريع الخاص باألحداث من حيث الدراسة والتحليل يتطلب بالضرورة استعراض ابرز
المالمح الرئيسية لقضاء األحداث المتمثلة بما يلي:
13