‫حدوث العنف األسري‪ ،‬ونشر البرامج التوعوية بهذا القانون وإصدار األنظمة الالزمة له‪ ،‬وتوفير برامج االرشاد والعالج النفسي في جميع‬ ‫المحافظات مجاناً‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفي إطار الذي يتعرض له بعض األطفال ألشكال مختلفة من العنف داخل األسرة أو خارجها‪ ،‬نجد أنه ومن خالل الرصد هناك حاجة‬ ‫الى‪:‬‬ ‫أ) الحاجة إلى رفع وعي الوالدين أو من يقوم على رعاية األطفال بأساليب التنشئة التربوية الصحيحة‪ .‬ب) الحاجة لتكثيف رقابة الجهات‬ ‫ذات العالقة ‪ 5‬بحماية األطفال من العنف على المؤسسات التي ترعى األطفال ‪.‬ج) تدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية واالقتصادية‬ ‫والرعائية المقدمة لألطفال وخاصة في المناطق النائية والحاجة الى تحسينها‪ .‬دـ) صعوبة الحصول على بيانات حول األطفال الذين‬ ‫يتعرضون للعنف أو مرتكبي الجرائم بحقهم لعدم وجود قاعدة بيانات بذلك‪ ،‬وقاعدة البيانات الموجودة لدى إدارة حماية األسرة أو غيرها‬ ‫تقتصر على األطفال طالبي المساعدة والتدخل‪ ،‬علماً بأن حاالت العنف المبلغ عنها أقل بكثير من الموجود فعلياً على أرض الواقع‬ ‫وبالتالي هناك حاجة النشاء قاعدة بيانات موحدة بهذا الصدد‪.‬‬ ‫ومن جانب آخر يشير المركز إلى التحديات التي ما زالت تواجه حماية الطفل من العنف‪ ،‬نذكر منها‪ :‬أ) تناثر عمل المؤسسات التي‬ ‫اتخذت على عاتقها مسؤولية حماية الطفل من العنف بشكل ال يعطي تصو اًر واضحاً لحجم الظاهرة على المستوى الوطني‪ ،‬وما زالت‬ ‫هناك حاجة إلى زيادة التنسيق بين المؤسسات ذات العالقة وإنشاء نظام رصد وطني فعال لحاالت العنف‪ ،‬ب) ترتبط غالبية البرامج‬ ‫واألنشطة الموجهة لمناهضة العنف ضد الطفل بصورة عامة والتي تنفذها المؤسسات ذات العالقة بالتمويل مما يحول احياناً دون استمرارها‬ ‫‪.‬ج) ضعف برامج متابعة وتقييم تطور حاالت العنف الدائمة على الطفل لضعف وجود رعاية الحقة‪ ،‬د) الثقافة المجتمعية في بعض‬ ‫الحاالت التي تبرر العنف احياناً‪ ،‬ه) تدني معرفة الطفل وذويه بحقه في الحماية من العنف‪ ،‬وآلية اإلبالغ عن حاالت العنف التي‬ ‫يتعرض لها‪.‬‬ ‫ويوصي المركز بهذا الصدد تطوير نظام وطني لرصد حاالت العنف واإلساءة الواقعة على األطفال‪ ،‬لمحاولة الوقوف على حجم ظاهرة‬ ‫اإلساءة لألطفال بمختلف انماطها‪ .‬وخلق بيئة صديقة للطفل من أجل إحداث تغير اجتماعي وذلك ضمن برامج تدريب وتوعية مستمرة‬ ‫لألسرة والمجتمع‪.‬‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)33،34‬‬ ‫‪ ‬يثمن المركز صدور قانون األحوال الشخصية لعام ‪2019‬م حيث أشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم‬ ‫كل منهما ثماني عشرة سنة شمسية من عمره‪ .‬ورفع سن الزواج المبكر وفي حاالت خاصة من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره‬ ‫وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تفتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له‬ ‫عالقة بالزواج والفرقة وآثارهما‪.‬‬ ‫‪ 5‬الجهات ذات العالقة‪ :‬الوزارات واالعالم ومؤسسات المجتمع المدني وغيره‪ ،‬فقد رصد المركز حاالت قتل االطفال واخطاء طبية وحريق وحوادث سير‬ ‫وتعرض األطفال لعض الكالب ولدغ االفاعي بسبب تقصير الوزارات والجهات االخرى في دورها في حماية األطفال‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3