‫األطفال في األردن‪ .‬ونفذ المسح الوطني لعمل االطفال على عينه حجمها ‪ 20002‬اسرة‪ ،.‬وأظهرت نتائج المسح أن عدد األطفال بشكل عام‬ ‫(‪ )4030384‬ممن تتراوح اعمارهم من (‪ ) 17 -5‬سنة‪ ،‬العاملون منهم (‪ )75982‬أي بنسبة (‪ )%1.89‬أما عدد العاملين من حيث الجنس‬ ‫حيث بلغ عدد األطفال العاملين الذكور (‪ )67114‬أي بنسبة (‪ )%88.3‬بينما عدد األطفال العامالت اإلناث(‪ )8868‬أي بنسبة (‪)%11.67‬‬ ‫‪ ،‬كما بين المسح بأن العاملين منهم بأعمال خطرة (‪ )44917‬طفل أي بنسبة ‪ %71‬من األطفال العاملين‪ ،‬ومن جانب آخر جاء األطفال‬ ‫السوريون في المرتبة األولى بين األطفال العاملين في األردن وجاء األطفال من جنسيات أخرى في المرتبة الثانية‪ ،‬وجاء األطفال األردنيون‬ ‫في المرتبة الثالثة‪ .‬ومن حيث المحافظة فقد احتل األطفال العاملين الذكور في الكرك المرتبة األولى‪ ،‬فيما حلت اناث مأدبا المرتبة األولى على‬ ‫مستوى اإلناث العامالت في األردن‪.‬‬ ‫الوطني لحقوق اإلنسان في عام ‪2017‬م‪ ،‬مشروع " معاً ‪...‬لمكافحة عمل األطفال" في جميع ُمحافظات المملكة‬ ‫المركز َ‬ ‫ومن جانب آخر نفذ َ‬ ‫مع تركيزه على َمناطق (الوحدات‪ -‬وسط البلد في العاصمة عمان‪ ،‬الرصيفة ‪ /‬الزرقاء‪ ،‬الغور الصافي‪ ،‬البتراء‪ ،‬العقبة ‪ ،‬المفرق) يهدف‬ ‫الجهود الحكومية وغير الحكومية في الدولة في القضاء التدريجي على ظاهرة عمل األطفال والنهوض بحقوقهم وحمايتهم من‬ ‫المساهمة في ُ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫االستغالل من خالل القيام برفع الوعي بشكل عام حول الظاهرة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص لدى أسر‬ ‫ِ‬ ‫الحكومية وغير الحكومية وتشجيعها‬ ‫األطفال وبيان أهمية بقائهم في المدرسة وبالتالي الحد من ظاهرة التسرب المدرسي وتعزيز قدرة الجهات ُ‬ ‫على تطوير برامج تقلل من ِنسب عمل االطفال للقضاء تدريجياً على هذه الظاهرة ‪ ،‬وخلصت نتائج المشروع إلى ضرورة تعديل التشريعات‬ ‫الناظمة لعمل األطفال بما يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الملحقين بها ‪ ،‬والعمل على القضاء على عمل األطفال كلياً والتشجيع‬ ‫على االلتحاق بمؤسسات التدريب المهني وضمن ضوابط معينة‪.‬‬ ‫ويوصي المركز بهذا الصدد تعديل بعض المواد المذكورة في متن التقرير والتي تعزز حماية حقوق الطفل ومعالجة القصور التشريعي أو أي‬ ‫ثغرات قائمة تحول دون تعزيز وحماية حقوق الطفل بصورتها الشمولية التي كرستها بنود االتفاقية‪ .‬واالسراع في إقرار نظام عمل الطفل‬ ‫وضرورة وتفعيل آلية رقابة فعالة للحد من عمل األطفال إلى جانب تنفيذ وتعزيز الحمالت التوعوية حول اإلثار السلبية الناتجة عن عمل‬ ‫األطفال‪.‬‬ ‫الرد على المالحظات والتوصيات (‪)59،60،61،62‬‬ ‫‪‬‬ ‫التسول بعدة‬ ‫المشرع األردني عاقب من يقوم بأعمال استغالل األطفال في‬ ‫أن‬ ‫رصد المركز التشريعات المتعّلقة باستغالل األطفال ووجد ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المشرع و ازرة الشؤون االجتماعية في نص المادة (‪)11‬‬ ‫أساليب بنص المادة (‪ )389‬من قانون العقوبات وتعديالته لسنة ‪1960‬م وألزم‬ ‫ّ‬ ‫التسول بنص المادة‬ ‫المستغّلين في أعمال‬ ‫بمكافحة التشرد والتسول والبغاء واالتجار بالنساء واألطفال ‪ ،‬ون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ظم حماية ورعاية وتأهيل األطفال ُ‬ ‫(‪ )33‬من قانون األحداث لسنة ‪2014‬م ‪ ،‬باإلضافة إلى إقرار القانون المعدل لقانون منع االتجار بالبشر رقم (‪ )10‬لسنة ‪2021‬م حيث‬ ‫رصد المركز أن تعديل الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون منع االتجار بالبشر باإلضافة التسول المنظم في أحد صور اإلتجار بالبشر‬ ‫مما يؤدي إلى معاملة هؤالء األطفال على أنهم مستغلون وضحايا يجب أن تقدم لهم الحماية الالزمة ويعاقب من يستغلهم بالتسول‪ .‬إضافة‬ ‫إلى إنشاء صندوق المساعدة لضحايا االتجار بالبشر والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3