األطفال في األردن .ونفذ المسح الوطني لعمل االطفال على عينه حجمها 20002اسرة ،.وأظهرت نتائج المسح أن عدد األطفال بشكل عام
( )4030384ممن تتراوح اعمارهم من ( ) 17 -5سنة ،العاملون منهم ( )75982أي بنسبة ( )%1.89أما عدد العاملين من حيث الجنس
حيث بلغ عدد األطفال العاملين الذكور ( )67114أي بنسبة ( )%88.3بينما عدد األطفال العامالت اإلناث( )8868أي بنسبة ()%11.67
،كما بين المسح بأن العاملين منهم بأعمال خطرة ( )44917طفل أي بنسبة %71من األطفال العاملين ،ومن جانب آخر جاء األطفال
السوريون في المرتبة األولى بين األطفال العاملين في األردن وجاء األطفال من جنسيات أخرى في المرتبة الثانية ،وجاء األطفال األردنيون
في المرتبة الثالثة .ومن حيث المحافظة فقد احتل األطفال العاملين الذكور في الكرك المرتبة األولى ،فيما حلت اناث مأدبا المرتبة األولى على
مستوى اإلناث العامالت في األردن.
الوطني لحقوق اإلنسان في عام 2017م ،مشروع " معاً ...لمكافحة عمل األطفال" في جميع ُمحافظات المملكة
المركز َ
ومن جانب آخر نفذ َ
مع تركيزه على َمناطق (الوحدات -وسط البلد في العاصمة عمان ،الرصيفة /الزرقاء ،الغور الصافي ،البتراء ،العقبة ،المفرق) يهدف
الجهود الحكومية وغير الحكومية في الدولة في القضاء التدريجي على ظاهرة عمل األطفال والنهوض بحقوقهم وحمايتهم من
المساهمة في ُ
ُ
ِ
االستغالل من خالل القيام برفع الوعي بشكل عام حول الظاهرة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص لدى أسر
ِ
الحكومية وغير الحكومية وتشجيعها
األطفال وبيان أهمية بقائهم في المدرسة وبالتالي الحد من ظاهرة التسرب المدرسي وتعزيز قدرة الجهات ُ
على تطوير برامج تقلل من ِنسب عمل االطفال للقضاء تدريجياً على هذه الظاهرة ،وخلصت نتائج المشروع إلى ضرورة تعديل التشريعات
الناظمة لعمل األطفال بما يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الملحقين بها ،والعمل على القضاء على عمل األطفال كلياً والتشجيع
على االلتحاق بمؤسسات التدريب المهني وضمن ضوابط معينة.
ويوصي المركز بهذا الصدد تعديل بعض المواد المذكورة في متن التقرير والتي تعزز حماية حقوق الطفل ومعالجة القصور التشريعي أو أي
ثغرات قائمة تحول دون تعزيز وحماية حقوق الطفل بصورتها الشمولية التي كرستها بنود االتفاقية .واالسراع في إقرار نظام عمل الطفل
وضرورة وتفعيل آلية رقابة فعالة للحد من عمل األطفال إلى جانب تنفيذ وتعزيز الحمالت التوعوية حول اإلثار السلبية الناتجة عن عمل
األطفال.
الرد على المالحظات والتوصيات ()59،60،61،62
التسول بعدة
المشرع األردني عاقب من يقوم بأعمال استغالل األطفال في
أن
رصد المركز التشريعات المتعّلقة باستغالل األطفال ووجد ّ
ّ
ّ
المشرع و ازرة الشؤون االجتماعية في نص المادة ()11
أساليب بنص المادة ( )389من قانون العقوبات وتعديالته لسنة 1960م وألزم
ّ
التسول بنص المادة
المستغّلين في أعمال
بمكافحة التشرد والتسول والبغاء واالتجار بالنساء واألطفال ،ون ّ
ّ
ظم حماية ورعاية وتأهيل األطفال ُ
( )33من قانون األحداث لسنة 2014م ،باإلضافة إلى إقرار القانون المعدل لقانون منع االتجار بالبشر رقم ( )10لسنة 2021م حيث
رصد المركز أن تعديل الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون منع االتجار بالبشر باإلضافة التسول المنظم في أحد صور اإلتجار بالبشر
مما يؤدي إلى معاملة هؤالء األطفال على أنهم مستغلون وضحايا يجب أن تقدم لهم الحماية الالزمة ويعاقب من يستغلهم بالتسول .إضافة
إلى إنشاء صندوق المساعدة لضحايا االتجار بالبشر والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار
13