الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها
ّ
.جاســتمرار تعيــن ممثلــن/ات مــن منظــات املجتمــع املــدين يف مجالــس اإلدارة العليــا للمؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان (املركــز
الوطنــي لحقــوق اإلنســان واملجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واملجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة).
.داســتمرار عمــل الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف األرسي والــذي يعمــل تحــت مظلــة املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة ،الــذي يُعنــى برصــد
واقــع الحــال لقضايــا العنــف األرسي.
.هاستمرار عمل لجنة بخدمتكم الستحداث منصة حكوم َّية الستقبال الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان.
املامرسات:
متثَّلــت املامرســات العمليــة ألدوار الجمعيــات والــركات غــر ��ل ّربحيــة بثالثــة أدوار رئيســية تتمحــور حــول التــايل )1( :التوعيــة والتدريــب عــى
االلت ـزام باألوامــر الصــادرة مبوجــب قانــون الدفــاع رقــم ( )13لســنة 1992م )2( ،تقديــم االستشــارات القانونيــة عــر وســائل التواصــل االجتامعــي)3( ،
عقــد االجتامعــات والنــدوات والــدورات التدريبيــة حــول حقــوق اإلنســان (وجاهيـاً وإلكرتونيـاً) )4( ،تقديــم املســاعدات اإلنســانية للفئــات األكــر تــررا ً
مــن جائحــة كورونــا .وكانــت أبــرز تلــك األدوار مــا يــي:
1.1رصــد املركــز قيــام التحالــف الوطنــي (جونــاف) بتطبيــق خطــة اســتجابة ملســاندة الجهــات الرســمية بالتصــدي للجائحــة ،حيــث تضمنــت الخطــة
رصــد التطــورات وتنفيــذ التدخــات األهليــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء التحالــف ،واالســتجابة اإلنســانية املبــارشة والعــون الصحــي والغــذايئ وتقديــم
الخدمــات الطبيــة وخدمــات الحاميــة االجتامعيــة القانونيــة والعامليــة وحاميــة الطفــل وخدمــات الصحــة النفســية واالجتامعيــة املختصــة
88
وخدمــات التوعيــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي واإلعــام.
2.2شهد عام 2020م استمرار تعزيز التشاركية بني وزارة الشؤون السياسية والربملانية وبعض من الجمعيات من خالل عقد عدة لقاءات.
3.3تابــع املركــز التقاريــر الصــادرة عــن بعــض مــن الجمعيــات والــركات غــر الربحيــة حــول واقــع مامرســة الحــق بتأســيس الجمعيــات عــى أرض
الواقــع ،إذ كشــفت تلــك التقاريــر عــن التحديــات القانونيــة واملاليــة واإلجـراءات التــي تواجــه هــذا القطــاع وتقيــد مــن مامرســته لحقــه الــذي
89
كفلــه الدســتور األردين يف أحــكام املــادة ( )16منــه.
التوصيات:
1.1حرص حل الجمعيات إ ّما بقرار صادر عن هيئتها العامة أو مبوجب حكم قضايئ.
2.2االكتفاء باإلخطار لالعرتاف بالشخصية القانونية للجمعيات دون الحصول عىل الرتخيص املسبق.
3.3إلغــاء املــادة ( )19مــن قانــون الجمعيــات التــي متنــح الحــق للوزيــر املختــص الحــق بتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــة يف حــال توافــر األســباب الــواردة
يف قانــون الجمعيــات ،وإحالــة األمــر إىل القضــاء إذا مــا توافــرت مثــل تلــك األســباب.
4.4تعزيز قيم الدميقراطية والحوكمة الرشيدة لعمل الجمعيات والرشكات غري الربحية.
5.5مساهمة القطاع الخاص بدعم الجمعيات والرشكات غري الربحية لتنمية ام��جتمع املحيل انطالقاً من املسؤولية املجتمعية.
- 88ترصيح صادر عن املنسق العام لتحالف جونافwww.ammonnews.net/article 525976 .
- 89تقرير منظامت املجتمع املدين يف األردن ،)2020( :مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية.
56