‫الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬جاســتمرار تعيــن ممثلــن‪/‬ات مــن منظــات املجتمــع املــدين يف مجالــس اإلدارة العليــا للمؤسســات الوطنيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان (املركــز‬ ‫الوطنــي لحقــوق اإلنســان واملجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة‪ ،‬واملجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة)‪.‬‬ ‫‪.‬داســتمرار عمــل الفريــق الوطنــي ملناهضــة العنــف األرسي والــذي يعمــل تحــت مظلــة املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة‪ ،‬الــذي يُعنــى برصــد‬ ‫واقــع الحــال لقضايــا العنــف األرسي‪.‬‬ ‫‪.‬هاستمرار عمل لجنة بخدمتكم الستحداث منصة حكوم َّية الستقبال الشكاوى املتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫املامرسات‪:‬‬ ‫متثَّلــت املامرســات العمليــة ألدوار الجمعيــات والــركات غــر ��ل ّربحيــة بثالثــة أدوار رئيســية تتمحــور حــول التــايل‪ )1( :‬التوعيــة والتدريــب عــى‬ ‫االلت ـزام باألوامــر الصــادرة مبوجــب قانــون الدفــاع رقــم (‪ )13‬لســنة ‪1992‬م‪ )2( ،‬تقديــم االستشــارات القانونيــة عــر وســائل التواصــل االجتامعــي‪)3( ،‬‬ ‫عقــد االجتامعــات والنــدوات والــدورات التدريبيــة حــول حقــوق اإلنســان (وجاهيـاً وإلكرتونيـاً)‪ )4( ،‬تقديــم املســاعدات اإلنســانية للفئــات األكــر تــررا ً‬ ‫مــن جائحــة كورونــا‪ .‬وكانــت أبــرز تلــك األدوار مــا يــي‪:‬‬ ‫‪1.1‬رصــد املركــز قيــام التحالــف الوطنــي (جونــاف) بتطبيــق خطــة اســتجابة ملســاندة الجهــات الرســمية بالتصــدي للجائحــة‪ ،‬حيــث تضمنــت الخطــة‬ ‫رصــد التطــورات وتنفيــذ التدخــات األهليــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء التحالــف‪ ،‬واالســتجابة اإلنســانية املبــارشة والعــون الصحــي والغــذايئ وتقديــم‬ ‫الخدمــات الطبيــة وخدمــات الحاميــة االجتامعيــة القانونيــة والعامليــة وحاميــة الطفــل وخدمــات الصحــة النفســية واالجتامعيــة املختصــة‬ ‫‪88‬‬ ‫وخدمــات التوعيــة عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي واإلعــام‪.‬‬ ‫‪2.2‬شهد عام ‪2020‬م استمرار تعزيز التشاركية بني وزارة الشؤون السياسية والربملانية وبعض من الجمعيات من خالل عقد عدة لقاءات‪.‬‬ ‫‪3.3‬تابــع املركــز التقاريــر الصــادرة عــن بعــض مــن الجمعيــات والــركات غــر الربحيــة حــول واقــع مامرســة الحــق بتأســيس الجمعيــات عــى أرض‬ ‫الواقــع‪ ،‬إذ كشــفت تلــك التقاريــر عــن التحديــات القانونيــة واملاليــة واإلجـراءات التــي تواجــه هــذا القطــاع وتقيــد مــن مامرســته لحقــه الــذي‬ ‫‪89‬‬ ‫كفلــه الدســتور األردين يف أحــكام املــادة (‪ )16‬منــه‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫‪1.1‬حرص حل الجمعيات إ ّما بقرار صادر عن هيئتها العامة أو مبوجب حكم قضايئ‪.‬‬ ‫‪2.2‬االكتفاء باإلخطار لالعرتاف بالشخصية القانونية للجمعيات دون الحصول عىل الرتخيص املسبق‪.‬‬ ‫‪3.3‬إلغــاء املــادة (‪ )19‬مــن قانــون الجمعيــات التــي متنــح الحــق للوزيــر املختــص الحــق بتعيــن هيئــة إداريــة مؤقتــة يف حــال توافــر األســباب الــواردة‬ ‫يف قانــون الجمعيــات‪ ،‬وإحالــة األمــر إىل القضــاء إذا مــا توافــرت مثــل تلــك األســباب‪.‬‬ ‫‪4.4‬تعزيز قيم الدميقراطية والحوكمة الرشيدة لعمل الجمعيات والرشكات غري الربحية‪.‬‬ ‫‪5.5‬مساهمة القطاع الخاص بدعم الجمعيات والرشكات غري الربحية لتنمية ام��جتمع املحيل انطالقاً من املسؤولية املجتمعية‪.‬‬ ‫‪ - 88‬ترصيح صادر عن املنسق العام لتحالف جوناف‪www.ammonnews.net/article 525976 .‬‬ ‫‪ - 89‬تقرير منظامت املجتمع املدين يف األردن‪ ،)2020( :‬مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية‪.‬‬ ‫‪56‬‬

Select target paragraph3